0 / 0
5,30930/03/2014

تزوج امرأة وتبين بعد ذلك أن أباها يفعل أفعالا شركية فجدد عقد النكاح عن طريق رجل من المسلمين تولى أمر الزوجة فزوجه عبر الانترنت

السؤال: 200096

أنا معاق مشلول شلل رباعي ، وكنت قد بحثت عن امرأة تعينني علي شؤون ديني ودنياي ، فوجدتها – والحمد لله – ، لكن زوجنا أبوها ، وبعد أيام اكتشفنا أن أباها كان يفعل بعض الشركيات ، ولم يرد أن يتوب منها ، فجددنا العقد ، لكن عبر “اسكاي بي” ، بحثنا عن أخ لي موحد ، فقام مقام وليها ، برضاها ، وحضر ، وشاهدان موحدان أيضا ، فجددنا العقد ، والمرأة وراء skype ؛ لأني معاق ، وهي تعيش في الغرب ليس لديها من يزوجها ، لا أبوها ، ولا أعمامها ، ولا لها إخوان ، فاجتمعنا في بيتي ، وهي وراء برنامج الاسكاي بي – skype ، بناء علي هذه الفتوى
http://islamqa.info/ar/ref/105531
فهل العقد صحيح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لم تذكر لنا هذه الأفعال – التي وصفتها بالشركية – التي يفعلها والد زوجتك ، لنعلم من خلالها ما إذا كانت هذه الأفعال تنقض الإيمان حقا ، أم إنها مجرد بدع لا يخرج صاحبها بها من الدين ، ولا ينتقض بها عقد الإسلام .
ثانيا:
إذا كانت هذه الأفعال من قبيل الشرك الأكبر بالله ، كدعاء غير الله ، والذبح لغير الله ، ونحو ذلك ، ولم يتب صاحبه منه ، بعد البيان له ، وإقامة الحجة عليه ، فإن صاحبها يحكم بخروجه من دين الإسلام , , فقد سئل علماء اللجنة الدائمة : ما هو حكم الذبح للميت الذي يُدَّعَى أنه ولي الله ويُبنى عليه الجدران ؟ فأجابوا : ” الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعى أنه ولي لله نوع من أنواع الشرك ، وذابحها للولي مشرك ملعون ، وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (1/194) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : ” الذبح لغير الله شرك أكبر ، لأن الذبح عبادة ، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة – والعياذ بالله – سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة ، أو لرسول من الرسل ، أو لنبي من الأنبياء ، أو لخليفة من الخلفاء ، أو لولي من الأولياء ، أو لعالم من العلماء ، فكل ذلك شرك بالله – عز وجل – ومخرج عن الملة .
وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم ؛ لأنها أهل لغير الله بها ، وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (2/148) .
وفي هذه الحالة فإن النكاح يكون باطلا ؛ لأن من شروط صحة الولي كونه مسلما , قال ابن قدامة رحمه الله : ” أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ” انتهى من “المغني” (9/377).

ثالثا:
إذا كان الأب قد وقع في شيء مما يخرجه من الإسلام ، ثم تاب ورجع إلى الإسلام : فهو أحق الناس بتجديد العقد , وإن كان باقيا على ضلاله : انتقلت الولاية لمن بعده من العصبات المسلمين ، وأحق الناس بتزويج المرأة بعد أبيها: الجد ، ثم ابنها ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب ، ثم السلطان (القاضي) .
فإن كانت المرأة قد تجاوزت أحدا مسلما من أوليائها : فإن هذا التجديد يكون قد وقع باطلا ، أيضا ويحتاج إلى تجديد مرة أخرى ، يتولاه أولى الناس بالمرأة من عصباتها.
وينظر : الفتوى رقم : (36209) .
وأما إذا لم يكن أحد من عصباتها مسلما ، ووكلت المرأة أمرها إلى رجل عدل من المسلمين يزوجها – كما في مسألتكم – فإن النكاح يقع صحيحا .
جاء في ” المغني ” لابن قدامة (7 / 18) : ” فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان ، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها ” انتهى.
وتوكيلها لهذا الشخص- من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والنت ونحو ذلك – ليكون وليها في عقد النكاح : جائز إذا أُمِن التلاعب , فإن العلماء قد أجازوا عقد النكاح والإيجاب والقبول عبر وسائل الاتصال الحديثة ، كما بيناه في الفتوى رقم : (105531) ، ولا شك أن عقد النكاح أعظم خطرا من مجرد التوكيل .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android