0 / 0

خطبها شخص ينوي ترك العيش في الغرب ، فهل تغادر معه أو تبقى في خدمة والدتها ؟

السؤال: 200243

عرفت أنه لا يباح العيش في بلاد الكفر ، وتقدم لي شخص يرغب في الهجرة من بلاد الكفر والعيش في بلد إسلامي ، فبدأت أمي بالبكاء عندما علمت بذلك ، وإذا شرحت لها أنه من الخطأ أن نعيش في تلك الدولة الكافرة لا توافقني ، أعلم أنه يجب على طاعة والدتي ، وكذلك إدخال السرور عليها .
سؤالي:
هل يجوز لي السفر مع زوجي إلى بلد إسلامي حتى وإن عارضت أمّي ذلك وأرادت لي البقاء والعيش معها في دولة كافرة ؟
إنها تعاني من مشاكل في ظهرها وليس لها ابنة غيري لتعتني بها .
فهل أغادر مع زوجي ، أم أبقى إلى جوارها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

بر الوالدين فرض على المسلم والطاعة لهما في المعروف واجبة أيضاَ , وكذلك أمر الشارع بطاعة الزوج في المعروف ، وجعل طاعته أولى من طاعة الوالدين . وانظري : (110845) .
فإذا سافر الزوج وأراد اصطحاب زوجته وجب عليها مرافقته والانتقال معه ، ما دام سيوفر لها الحياة المناسبة ، ولا ضرر عليها في هذا السفر .
قال الإمام مالك رحمه الله :
” وللزوج أن يظعن [ أي : يسافر ] بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت ، وينفق عليها ” . انتهى من “تهذيب المدونة” (1/421) .
وقال ابن قدامة في “المغني” (8/181) :
“تَسْتَحِقُّ الْمَرْأَة النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا بِشَرْطَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً يُمْكِنُ وَطْؤُهَا .
الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ تَبْذُلَ التَّمْكِينَ التَّامَّ مِنْ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا , فَأَمَّا إنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا أَوْ مَنَعَهَا أَوْلِيَاؤُهَا , فَلَا نَفَقَةَ لَهَا , وَإِنْ أَقَامَا زَمَنًا , فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ , وَلَمْ يُنْفِقْ إلَّا بَعْدَ دُخُولِهِ , وَلَمْ يَلْتَزِمْ نَفَقَتَهَا لِمَا مَضَى .
وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ الْمُسْتَحَقِّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ , فَإِذَا وُجِدَ اسْتَحَقَّتْ , وَإِذَا فُقِدَ لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا .
وَلَوْ بَذَلَتْ تَسْلِيمًا غَيْرَ تَامٍّ , بِأَنْ تَقُولَ : أُسَلِّمُ إلَيْك نَفْسِي فِي مَنْزِلِي دُونَ غَيْرِهِ ، أَوْ فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ دُونَ غَيْرِهِ ، لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا , إلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ اشْتَرَطَتْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَبْذُلْ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ بِالْعَقْدِ , فَلَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ ” انتهى باختصار .
ويتأكد هذا الحق للزوج ، إذا كان قد اشترط ذلك في عقد النكاح ، أو قبله ، ووافقت المرأة وأولياؤها عليه .
فيجب على المرأة طاعة زوجها بالسفر معه ، والاستقرار معه في البلد التي فيها معاشه ، مادام أنها تعيش بها حياة كريمة ، مع الاعتذار للوالدة برفق , والاجتهاد في برها ، وصلتها ، بما تقدر عليه .
وهذا كله ، فيما إذا كان الزواج قد تم فعلا ، وبنى بها ، أو عقد عليها .
لكن إن كان ذلك مجرد اشتراط في فترة الخطبة ؛ فينظر في الأمر : فإن كانت الوالدة تحتاج إلى قربك ، والسكنى معها في نفس مكان إقامتها ، وتتضرر بسفرك عنها : فنرى ألا تفارقي أمك ، وأن تمكثي بقربها ، وتتزوجي حيث تقيم أمك ، ما دمتم تقدرون على إظهار شعائر دينكم ، وتأمنون على أنفسكم من الفتنة ، في البلد الذي تقيمون فيه .
نسأل الله تعالى أن ييسر لكم أمركم .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android