0 / 0

حملتها أمها على الحلف ، فخافت فحلفت ، فهل يعدّ هذا إكراها ؟

السؤال: 205454

حملتني أمي على الحلف بأنني لا أفعل بعض الأشياء ، وما كنت لأحلف لولا أنني شعرت بالخوف وبنوع من الإكراه ، وهل يكفي هذا عذرا لتفادي الكفارة أو لا يدخل تحت ما يسمى الإكراه ؟
وإذا وجبت علي الكفارة فليس عندي ما أطعم به عشرة مساكين ولا أملك رقبة ، ولا أملك من الثياب غير ما ألبس ، ويمكن أن أحصل أيضا على بعض ثياب أمي إن شاء الله ،.
وهل يجوز لي أن أعطي ثيابي للمساكين ؟ على سبيل المثال ، هل أعطي جاكيت أو بنطالون أو سترة ، أو أعطي السترة مع البنطالون حتى يغطي معظم الجسم وليس جزء منه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
من أكره على الحلف على شيء معين أن يفعله ، أو على شيء ألا يفعله : فلا كفارة عليه ، لأنه لا كفارة إلا على المختار غير المكره .
تنظر إجابة السؤال رقم : (119719).
فإذا كانت والدتك قد أكرهتك إكراها على الحلف ، ولم تختاريه فحلفت ، وحنثت : فلا كفارة عليك .
أما إذا كانت لك فسحة في اختيار ألا تحلفي ، ثم حلفت : فعليك الكفارة ، إذا حنثت في يمينك .
والذي يظهر لنا من حالك : أنك لم تكوني في حال الإكراه المعتبر في العذر شرعا ، بل كان هناك نوع من التهديد ، أو من الخوف ، أو نحو ذلك ، ومجرد ذلك لا يبلغ حد الإكراه .
راجعي لمعرفة شروط الإكراه إجابة السؤال رقم : (52886) .
ثانيا :
كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكلين أنت وأهلك ، أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام .
راجعي لمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل إجابة السؤال رقم : (45676) .

فإذا توجبت عليك الكفارة : ولم تجدي المال الكافي لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم : فصومي ثلاثة أيام ، ولا يلزمك انتظار الحصول على المال ، بل الأفضل التعجيل بكفارة اليمين وعدم تأخيرها .
والكفارة إنما تجب فيما يفضل عن الحاجة الأصلية ، ومن الحاجة الأصلية اللباس الذي تلبسينه ، فلا يلزمك الكفارة به ، كما لا يلزمك أن تأخذي من ثياب أمك ، ويكفيك أن تنتقلي إلى الكفارة بالصيام ، فهي بدل عن الإطعام أو الكسوة ، لمن لم يقدر عليهما .
ينظر إجابة السؤال رقم : (100322) .
ثالثا :
كسوة عشرة مساكين ، تحصل بتوفير كسوة للمسكين ، تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار ؛ فلا بد في الكفارة بالكسوة أن تكون الكسوة ساترة ، فلا تكفي بالبنطلون فقط ، ولا بالجاكيت فقط .

قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
” لابد أن يعطي كل واحد كسوة تجزئه في صلاة الفريضة ، فيستر عورته بسراويل من السرة إلى الركبة أو إلى ما تحت الركبة ، ويستر ظهره برداء كرداء المحرم ، ويكفي القميص الذي له أكمام ، ولو لم يجعل معه عمامة ولا سراويل ، بل قميص يستر البدن كله ، يستر المنكبين ويستر البطن والظهر، ويستر العجز ويستر الفخذين والركبتين ، فيكفي ولو كان ثوباً واحداً ” .
انتهى من ” شرح أخصر المختصرات” (83/ 13) بترقيم الشاملة .
وينظر : “الشرح الممتع” ، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (15/ 162)

وأيضا إجابة السؤال رقم :(45676) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android