0 / 0
39,86016/08/2014

المختلعة لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها

السؤال: 209349

أريد طلب الخلع من زوجي ، وأنا حامل ، أين علي قضاء العدة ؟ مع العلم أنني أعيش مع زوجي في الطابق الثاني لبيت والدي ، فهل يحق لي قضاء العدة في بيت والدي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
سبق بيان أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق أو الخلع من زوجها ، إلا إذا كان هناك سبب شرعي يبيح لها ذلك ، كأن تتعذر العشرة بينهما ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (118325) .

ثانياً :
المرأة المختلعة إذا كانت حاملا ، فلها النفقة والسكنى على زوجها حتى تضع .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا , أَوْ بِخُلْعِ , أَوْ بَانَتْ بِفَسْخٍ , وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وَفِي بَعْضِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : ( لَا نَفَقَةَ لَك إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُهُ , فَيَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ , وَلَا يُمْكِنُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ , إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا , فَوَجَبَ ” انتهى من ” المغني ” (8/186) .
فيجب على زوجها أن ينفق عليها وأن يهيئ لها سكنا مناسبا أو يعطيها أجرة السكن حتى تنتهي عدتها بوضع الحمل .
أما بقاء المرأة البائن من طلاق أو خلع مع زوجها في سكنه حتى تنقضي عدتها فليس ذلك واجباً على الراجح من أقوال أهل العلم ، فيجوز لها أن تعتد في بيت زوجها السابق ، بشرط أن لا يخلو بها ، ويجوز لها أن تعتد في مكان آخر مأمون .

قال البهوتي رحمه الله : ” وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ، ولا يجب عليها العدة في منزله ؛ لما روت : فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ، وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته فقالت : والله ما لك عليها من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال لها : ( ليس لك عليه نفقة ولا سكنى ، وأمرها أن تعتد عند أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ) متفق عليه “. انتهى من ” كشاف القناع ” (5/434) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا طلقها الطلقة الثالثة ، فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلق ، فلا بأس أن تبقى في البيت ، ولها أن تنتقل إلى أهلها ، وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة ، فإنه يجب عليها أن تخرج وذلك ؛ لأنها صارت بائنةً منه لا تحل له ، وعلى هذا : لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت أهلها ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” .

وعدة المختلعة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (14569) فينظر فيه للفائدة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android