طلقت زوجتي ثلاث مرات ، لكن الطلاق الأول والثاني كانا في طهر مسستها فيه ، تبين لي قول ابن تيمية بأن الطلاق المذكور بدعي , إلا أني لا أذكر تماما هل أخبرني بذلك قبل وقوع الطلاق الثالث أم بعده .
كنت متأكدا بعد الطلاق الثالث أن هذا الطلاق الثالث بالذات واقع ، إلا أني لم أكن متأكدا منذ أن سمعت القول المذكور بشأن الطلاق البدعي هل وقع الأول والثاني ، وفي الحقيقة لم أفكر في هذا الأمر مدة , يعني وقع في ذهني ثم غاب عني .
والمتقرر عندي :
– إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامع فيه فهو طلاق بدعي .
– وحسب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فالطلاق البدعي لا يقع .
وقد قرأت هذه الفتوى للشيخ ابن عثيمين وهو يفرق فيها بين كون السؤال ورد في العدة أو بعدها, فقال: ( أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا :
• إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح .
وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي. لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً ).
وهاهنا السؤال :
ألا يقال بأن صحة الطلاق أو عدمها إنما يتعلق بالطلاق نفسه لا باعتقاده هو.
أفهم أن الإفتاء العام بعدم اعتداد الطلاق البدعي بعد العدة يؤدي إلى فساد عام لأنه كما جاء في الفتوى لو تزوجت من بعده فلا يمكن الرجوع مطلقا, إذا نظرنا إلى الحالة المعينة مثل حالتي فأنا وزوجتي نعلم تماما أنها إلى الآن لم تتزوج بل هي تريد الرجوع إلي جدا ، وأنا أريدها كذلك ؛ لأنها تغيرت ، وتحسنت جدا ، والحمد لله ومعناه أن هذا الفساد وإن كان محتملا عموما فهو ليس محتملا في حالتي المعينة أصلا .
أرجو الإفادة في هذا الأمر .
سائل لديه إشكال مسألة في الطلاق البدعي
السؤال: 209403
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيها ، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع طلاقه في قول جمهور أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى أن ذلك طلاق بدعي لا يقع , وهو المختار للفتوى في الموقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (175516).
ومن طلق امرأته الطلاق البدعي ، واحتسبه طلاقاً ، اجتهاداً منه ، أو تقليداً وأخذاً بقول الجمهور ، أو بقولِ من أفتاه في ذلك من أهل العلم ، فطلاقه واقع ماضٍ ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (158115) .
وننبه هنا على أنه لا يجوز للرجل أن يقصد بعض أهل العلم في مسألة فيجيبه فيها فيعمل بقوله ثم يرجع بعد ذلك ليقلد غيره , فهذا لا يجوز وهو من اتباع الهوى المذموم .
جاء في ” تيسير التحرير ” (4 / 253) : ” لا يرجع المقلد فيما قلد فيه من الأحكام أحدا من المجتهدين (أي عمل به) تفسير لقلد، (اتفاقا) نقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على عدم جواز رجوع المقلد فيما قلد به” انتهى باختصار.
وأما في خصوص مسألتك فإن كنت بعد أن طلقت زوجتك الطلقتين البدعيتين قد قلدت من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي , وبنيت أمرك على ذلك : فإن هاتين التطليقتين غير واقعتين ، كما هو المفتى به في الموقع ، وبإمكانك مراجعة زوجتك الآن.
وأما إن كنت ـ حينئذ ـ قد احتسبتهما ، وعاملت امرأتك على أنك طلقتها ، ثم راجعتها ، أو قلدت من يقول بوقوعهما : فحينئذ يحكم بوقوع الطلاق ، وبينونة زوجتك منك بينونة كبرى , ولا فرق في هذا بين كونها تزوجت أو لم تتزوج .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة