0 / 0

تصح اليمين من الكافر إذا حلف بالله ، وإذا حلف بغير الله لا تصح ولا تنعقد .

السؤال: 210810

هل يمكن لمسلم أن يثق في صدق القسم الذي يقسمه الكافر بغير الله ؟
علي سبيل المثال ، يقسم النصارى بعيسي عليه السلام .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا يجوز الحلف بغير الله تعالى ؛ لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله ، وقد ينتهي ذلك التعظيم إلى الشرك الأكبر .
تنظر إجابة السؤال رقم : (34501) ، والسؤال رقم : (158723).
وسواء كان الحالف بغير الله مسلما أو غير مسلم ، فإنه منكر محرم ؛ لأن هذا التعظيم ينهى عنه كل الخلق ، ومعلوم أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة ، فكل ما يجب على المسلمين فعله يجب على الكفار ، وكلُّ ما يحرم على المسلمين يحرم عليهم .
وينظر جواب السؤال رقم : (151406).
ثانيا :
تقدم في إجابة السؤال رقم : (194236) أنه لا تجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المسلمين بحال ، لا في المحاكم ولا غيرها ، ولو لم يكن هناك من الشهود غيرهم ؛ لأنهم ليسوا أهلا للشهادة .
إلا في الوصية في السفر عند فقد المؤمنين فإنها تجوز .
فإذا حلف النصراني بالله على شهادة يشهدها على مسلم لم تقبل شهادته .
أما شهادة الكفار بعضهم على بعض : فجمهور العلماء على عدم الجواز أيضا .
انظر : “الموسوعة الفقهية”(37/ 185) .
ثالثا :
تصح اليمين من الكافر إذا حلف بالله ، وتلزمه الكفارة بالحنث .
أما إذا حلف بغير الله فلا تصح يمينه ولا تنعقد .
قال ابن قدامة رحمه الله :
” وَتَصِحُّ الْيَمِينُ مِنْ الْكَافِرِ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ ، سَوَاءٌ حَنِثَ فِي كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ إذَا حَنِثَ بَعْدَ إسْلَامِهِ ” .
انتهى من “المغني” (9/ 487) .
وقال خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله في “مختصره” (ص 228) :
” وَالْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٍّ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إله إلا هو وَلَوْ كِتَابِيًّا ” انتهى .
وقد روى البخاري (2666) ، ومسلم (138) عن الأَشْعَث بْن قَيْسٍ رضي الله عنه قال : ” كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ ، فَجَحَدَنِي ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ) ، قَالَ: قُلْتُ: لاَ ، قَالَ: ( فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ )، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) آل عمران/ 77 إِلَى آخِرِ الآيَةِ ” .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
هل تقبل يمين الكافر لو حلف وكان هو المدعى عليه ؟ وهل يكون حلفه بآلهته أو بالله فقط ؟
فأجاب :
” الحلف لا يكون إلا بالله ، من المؤمن والكافر ، وتقبل يمينه ، إذا حلف بالله تقبل يمينه ، وإن كذب فعليه العقوبة من الله ، فعليه عقوبة الكذب ولو كان كافرا ” .
انتهى من موقع الشيخ .
http://www.alfawzan.af.org.sa/index.php?q=node/3342

فعلى ما تقدم :
تصح اليمين من الكافر كما تصح من المسلم ، إذا حلف بالله وحده ، ولا يلزم من ذلك تصديقه ، فقد يصدق وقد يكذب ، وإنما هذا بحسب حال الشخص ، فمن كان عرف منه أنه يتحرى الصدق في مثل ذلك ، ولا يتجرأ على الكذب : فلا حرج في تصديقه ، وقبول يمينه . وإذا كانت يمينه مقبولة في الخصومات ، فأولى من ذلك أن تقبل في حديث الناس المعتاد ، من غير خصومة في مال ونحوه .
وأما إذا حلف بغير الله فلا تنعقد يمينه ولا تصح ، سواء منه أو من المسلم ، لكن عدم القبول ، خاصة في مواطن الخصومات شيء ، والجزم بكذب الشخص : شيء آخر ، ومثل هذا يرجع فيه إلى حال كل شخص .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android