0 / 0
4,40518/05/2014

الاشتراك في التقاعد الذي تدفع أقساطه الشركة

السؤال: 211918

تقدم الشركة التي أعمل فيها برنامج تقاعد ، حيث تساهم الشركة بمبلغ من المال شهرياً ، لنقل 100 جنيهاً على سبيل المثال ، ولا يتوجب عليَّ دفع أي شيء .
فهل يجوز لي الاشتراك في هذا البرنامج ؟
إنني أعلم أن مثل هذا البرنامج يصير حراماً إذا ساهم فيه المرء بشيء من ماله ؛ لأنه ينطوي على كثير من الغموض ، أما في هذه الحالة فإنني إن اشتركت فيه فسأحصل على المال كمنحة أو هبة ، وإذا ما حصلت عليه فإن هناك خيارات متعددة لاستثماره ، ولا أدري ما هذه الخيارات حتى الآن ، لكني بلا شك سأبحث عما هو حلال منها ، فأشيروا عليَّ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إن الاشتراك في نظام “معاش التقاعد” له أحوال :
أولا :
إذا كان عن طريق الجهات الحكومية فلا بأس به ؛ لأنه حق ، التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ؛ لأنها من بيت المال ، وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال ” .
انتهى من ” أسئلة اللقاء الشهري ” [58] .
وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في التأمين ما يلي :
” قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضا ؛ لأن ما يعطى من التقاعد : حق ، التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية ، التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة ؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد : يعتبر حقا ، التُزِم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة ” ينظر ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (15 / 284) .

الثاني:
إذا كان التعاقد على التأمين التقاعدي تم بين الموظف وشركة التأمين مباشرة ، وكان التأمين تجاريا : فلا يجوز الاشتراك فيه ، لقيامه على الميسر والغرر ؛ إذ قد يأخذ الإنسان أكثر مما دفع ، وقد يأخذ أقل من ذلك ، وهذا هو الميسر ، وإذا اشترك فيه اختيارا ، أو إجبارا ، فليس له أخذ أكثر مما دفع .
وأما إذا كان تعاونيا فلا بأس به في الاشتراك والانتفاع به ، وقد سبق بيان الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري في إجابات الأسئلة : (36955) ، (205100) .

الثالث :
إذا كانت الشركة تعطي للموظف لديها التأمين التقاعدي منحة تحفيزية ، أو كمزية ضمن عقد التوظيف ، بحيث تكون أحد بنود الأجرة ، سواء كان هذا في العقد ابتداء ، أو في مرحلة من مراحل التعديل للعقد : ففي هذه الحال يكون إثم الاشتراك في التأمين التجاري على الشركة المتعاقدة مع شركة التأمين ، أو على الجهة الملزمة للشركة ، إذا كانت الشركة ملزَمة بالاشتراك في هذا النظام .
وأما الموظف ، في هذه الحال : فلا حرج عليه في الانتفاع بما يأتيه من هذا النظام ؛ لأن ” تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات ” [ مجلة الأحكام /مادة 98 ] ؛ فإذا تبدل سبب تملك الشيء ، فإنه يعد متبدلا حكما ، وإن لم يتبدل حقيقة .
أو ، بعبارة أخرى : المحرم على كسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، دون غيره .
وينظر جواب السؤال رقم : (85419) ، ورقم : (184222) ، ورقم : (105827) .
وإذ قدر أن في هذا النظام شيئا من الغموض ، كما ذكر ، فالموظف يقبض هذا المال التقاعدي على أحد تقديرين :
– الأول : على تقدير أنه هبة ومنحة تحفيزية من شركته ؛ ووجود الغرر في الهبة لا تأثير له ؛ لأن الغرر في عقود التبرعات لا يضر. ينظر : ” الفروق ” للقرافي (1/151) .

– الثاني : على تقدير أنه أحد بنود الأجرة في عقد التوظيف ، فهو هنا غرر تابع في عقد الإجارة لا مستقل ؛ ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . ينظر : ” الأشباه والنظائر ” لابن نجيم ( ص: 103) .

والحاصل : أنه مادامت شركتك هي التي تبرم عقد التأمين مع شركة التأمين ، فلا حرج عليك أنت ـ إن شاء الله ـ في الانتفاع بأثره ، وما يأتيك منه بعد ذلك .
ثم إذا حصلت على المبلغ المذكور في هذه الحال : فلا حرج عليك في استثماره في سائر الأوجه المباحة ، كسائر أموالك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android