طلقت زوجتي بعد أن وضَعَتْ ( نفساء ) باثنين وأربعين يوما ، فهل يعتبر طلاقاً ؟
علما بأنني وجدت حديثاً يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
طلق زوجته بعد تمام الأربعين من الولادة ، فهل يقع الطلاق ؟
السؤال: 211945
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أقصى مدة للنفاس في مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله : أربعون يوماً ، فما زاد على الأربعين ، لا يعد نفاساً ، بل هو دم فساد ، لا تُمنع منه المرأة من الصلاة والصيام والجماع ، إلا إذا كان ذلك الوقت الذي نزل فيه الدم وقت عادتها ، فتمنع من الصلاة والصيام والجماع ؛ لأجل العادة ( الحيض ) ، وليس لأجل النفاس .
قال ابن قدامة رحمه الله في ” المغني ” (1/210) : ” فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما , فصادف عادة الحيض , فهو حيض , وإن لم يصادف عادة , فهو استحاضة . قال أحمد : إذا استمر بها الدم , فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة , ولم يأتها زوجها , وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة , يأتيها زوجها , وتتوضأ لكل صلاة , وتصوم ، وتصلي إن أدركها رمضان , ولا تقضي ” انتهى .
وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ” (4/221) : ” أما النفاس فإنها متى أكملت الأربعين ، فلها حكم الطاهرات ، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، وما تراه من الدم بعد الأربعين ، يعتبر دما فاسدا ، ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس ، إلا إذا صادف زمن العادة ، فإنها تجلس أيام عادتها وتدع الصلاة والصيام ، ومتى رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين ، فإنها تترك الصلاة والصيام حتى تطهر وتكمل الأربعين ” انتهى .
وقد سبق في جواب السؤال رقم : (10488) ، وجواب السؤال رقم : (128877) ، أن مذهب الجمهور على هذا .
وعليه ، فإذا طلق الرجل زوجته بعد تمام الأربعين ، فالأصل : أنه طلاق واقع ونافذ ، إلا إذا وافق ذلك الطلاق وقت العادة ( أي : وقت نزول دم الحيض ) ، فهو طلاق في الحيض .
وفي وقوع طلاق الحائض ، ومثلها النفساء في مدة نفاسها ، خلاف بين أهل العلم ، وقد سبق في الموقع ترجيح القول : بعدم وقوع الطلاق على الحائض ، كما في جواب السؤال رقم : (72417) فينظر فيه للفائدة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة