0 / 0
4,82119/05/2014

حلف على زوجته إن لم تصلي غداً فسوف تذهب إلى بيت أهلها ، وفي الغد جاءها الحيض .

السؤال: 212261

حلفت على زوجتي : إن لم تصلي غدا ، سوف تذهب إلى بيت أبيها ، وفي الغد جاءها العذر الشرعي ؛ فما حكم هذا اليمين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من حلف على يمين ، ثم تعذر القيام بها لوجود مانع شرعي ، فلا حنث عليه .
وبناء عليه :
إذا كان الحيض قد جاءها في الغد قبل دخول وقت أول صلاة من صلوات النهار وهي الفجر ، فلا يلزمك شيء ؛ لأن الممتنع شرعاً كالممتنع حساً .
وأما إذا جاءها الحيض بعد دخول وقت الفجر ، وتمكنها من فعل الصلاة لكنها لم تصل ، فتكون قد حنثت بيمينك .
جاء في ” أسنى المطالب في شرح روض الطالب ” (3/ 337) : ” لَوْ قَالَ إنْ لَمْ تُصَلّ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَأَنْت طَالِقٌ ، فَحَاضَتْ وَقْتَ الظُّهْرِ : فَإِنْ مَضَى زَمَنُ إمْكَانِ الصَّلَاةِ : طَلُقَتْ ، وَإِلَّا فَلَا “. انتهى

والحكم ـ حينئذ ـ يكون حسب قصدك من اليمين واللفظ :
فإن قصدت بقولك (سوف تذهب إلى بيت أبيها ) : الطلاق ؛ بأن كنت قاصداً لتطليقها لو لم تصلِّ ، وقعت عليها طلقة واحدة .
وإن لم تقصد بهذا اللفظ الطلاق ، وإنما قصدت حثها على فعل الصلاة ، وقصدت من اليمين مجرد التخويف والتهديد : فلا تطلق ، وعليك كفارة يمين .
وينظر جواب السؤال رقم : (39941) ، ورقم : (104620) ، ورقم : (112205) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android