حلفت على زوجتي : إن لم تصلي غدا ، سوف تذهب إلى بيت أبيها ، وفي الغد جاءها العذر الشرعي ؛ فما حكم هذا اليمين ؟
حلف على زوجته إن لم تصلي غداً فسوف تذهب إلى بيت أهلها ، وفي الغد جاءها الحيض .
السؤال: 212261
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من حلف على يمين ، ثم تعذر القيام بها لوجود مانع شرعي ، فلا حنث عليه .
وبناء عليه :
إذا كان الحيض قد جاءها في الغد قبل دخول وقت أول صلاة من صلوات النهار وهي الفجر ، فلا يلزمك شيء ؛ لأن الممتنع شرعاً كالممتنع حساً .
وأما إذا جاءها الحيض بعد دخول وقت الفجر ، وتمكنها من فعل الصلاة لكنها لم تصل ، فتكون قد حنثت بيمينك .
جاء في ” أسنى المطالب في شرح روض الطالب ” (3/ 337) : ” لَوْ قَالَ إنْ لَمْ تُصَلّ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَأَنْت طَالِقٌ ، فَحَاضَتْ وَقْتَ الظُّهْرِ : فَإِنْ مَضَى زَمَنُ إمْكَانِ الصَّلَاةِ : طَلُقَتْ ، وَإِلَّا فَلَا “. انتهى
والحكم ـ حينئذ ـ يكون حسب قصدك من اليمين واللفظ :
فإن قصدت بقولك (سوف تذهب إلى بيت أبيها ) : الطلاق ؛ بأن كنت قاصداً لتطليقها لو لم تصلِّ ، وقعت عليها طلقة واحدة .
وإن لم تقصد بهذا اللفظ الطلاق ، وإنما قصدت حثها على فعل الصلاة ، وقصدت من اليمين مجرد التخويف والتهديد : فلا تطلق ، وعليك كفارة يمين .
وينظر جواب السؤال رقم : (39941) ، ورقم : (104620) ، ورقم : (112205) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة