تنزيل
0 / 0
4,54108/04/2014

حكم العمل في صندوق تأمين تعاوني للتغطية الصحية

السؤال: 212367

أنا أعمل موظف استقبال لملفات طلبات التحمل في صندوق التغطية الصحية ، حيث دور هذا الصندوق هو جمع الاقتطاعات من الموظفين العاملين بالدولة (2,5% من راتب الموظف ، و 2,5% من الجهة المشغلة لهذا الموظف) ، ثم تعويض مصاريف الأدوية ، أو التحاليل ، أو غير ذلك التي دفعها الموظف أو أحد أفراد أسرته ، الدور الثاني للصندوق هو تحمل نسبة من مبالغ العمليات الجراحية ، أو الولادة بعد دراسة الملف ، هذه التعويضات والتحملات تكون من مجموع الاقتطاعات ، ولا تكون مرتبطة بالمبلغ المقتطع ، إذ إن مبالغ التعويض والتحمل موجودة في لائحة مصادق عليها ( مثلا 3000 درهم للولادة) ، هذه التغطية إجبارية ، والفائض الذي يبقى في آخر السنة يبقى في الصندوق .
فما حكم عملي في هذا الصندوق ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من أهم الفروق بين التأمين
التعاوني الجائز ، وبين التأمين التجاري المحرم أن الفائض ، وهو ما تبقى من أقساط
المشتركين لا تملكه الشركة في حال كان التأمين تعاونياً ، بل يرد على المستأمنين ،
أو يرحل ذلك الفائض إلى السنة التالية ويبقى رأس مال للصندوق ، بخلاف التأمين
التجاري ، فالفائض فيه يكون من نصيب شركة التأمين ، وهذا محرم ؛ لأنه من أكل أموال
الناس بالباطل .
وهذا البند موجود في الصندوق المذكور ، فالظاهر أن نظام التأمين فيه : هو نظام
تعاوني شرعي ، لا حرج فيه .
غير أن الجزم بذلك يحتاج إلى وقوف على كامل بنود الصندوق ، أو مراجعة الفروق
المفصلة بين النظامين : التعاوني ، والتجاري في جواب السؤال رقم : (205100).
وللفائدة : ينظر أيضا جواب السؤال رقم : (
36955
) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android