تنزيل
0 / 0

حكم رياضة الـ (Yoseikan Budo) ( يوسيكان بودو)

السؤال: 212531

هل يجوز ممارسة الفنون القتالية التي يستعمل فيها اللكمات بقفاز ، مثل : ( اليسوكانبيدو ) ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

رياضة الـ (Yoseikan Budo) ( يوسيكان بودو) إحدى رياضات الدفاع عن النفس اليابانية
، تأسست في العام (1931م) على يد ( مينورو موشيزوكي )، وتتميز بأنها تشتمل على فنون
قتالية عديدة وتستعمل العديد من الوسائل الدفاعية ، وفيها خليط من رياضات ( الجودو
) و( الكراتيه )، و ( الملاكمة )، إضافة إلى بعض الرياضات اليابانية التقليدية .
اسمها مشتق من ثلاثة أحرف يابانية ، كل حرف منها يرمز إلى معنى ، فحرف (yo) يعني
التعليم ، وحرف (sei) يعني الحقيقة ، وحرف (kan) يفيد المكان ، وكأن معنى اسم هذه
الرياضة هو : ” مكان تعليم الحقيقة “. حقيقة أن الفرد يملك من القدرات الشيء الهائل
والمتنوع الذي يمكنه من الدفاع عن نفسه .
وللتوسع في المعلومات عن هذه الرياضة ، يمكن مراجعة الرابط الآتي :

http://en.wikipedia.org/wiki/Yoseikan_Budo

وبهذا يتبين المناط الذي يتعلق عليه الحكم الشرعي في أنواع الرياضات القتالية ، وهو
إصابة الخصم بالأذى في وجهه ورأسه ، والتنافس على إحداث ذلك ، من غير اتخاذ
احتياطات ولا واقايات كافية تمنع إلحاق الضرر بالغير ، ولا وضع قواعد تمنع الضرب
المباشر على الوجه والرأس .
ومن ثم يتبين وجه إجراء القواعد الشرعية في منع الضرر والأذى بالغير ، من غير وجه
حق ، وخاصة إذا كان بوجه الإنسان ، فهو أكرم عضو في ابن آدم ، وقد ورد النص الخاص
بتكريمه وتجنب إصابته أو إهانته ، سواء لرياضة أو لتربية أو غير ذلك من أعذار الناس
التي لا تعترف بها الشريعة مبيحا لإلحاق الضرر والأذى بالغير ، أو إهانته في الوجه
خاصة ، قد قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تضرب الوجه ) رواه أحمد في ” المسند ”
(33/217)، وحسنه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة ، ومن قبلهم حسنه النووي في ” رياض
الصالحين ” (ص149) ، وابن حجر في ” تغليق التعليق ” (4/431) ، والألباني في ” إرواء
الغليل ” (7/98) .
كما قال عليه الصلاة والسلام : ( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار ) رواه ابن ماجه (2340) ،
وصححه الشيخ الألباني في ” إرواء الغليل ” برقم (896) .

يقول الشاطبي رحمه الله :
” الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها ، في وقائع جزئيات وقواعد كليات ،
كقوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ، ( ولا تضاروهن ) ، ومنه النهي عن
التعدي على النفوس والأموال والأعراض ، وعن الغصب والظلم ، وكل ما هو في المعنى
إضرار أو ضرار . ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال ، فهو
معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك ” انتهى من ” الموافقات ”
(3/16) .

ويقول الشيخ ابن باز رحمه
الله :
” المعنى : كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه : محرم عليه تعاطيه ؛ من سم أو دخان
أو غيرهما مما يضره ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) ” انتهى
من ” مجموع الفتاوى ” (6/23-24) .
وننقل هنا قرار ” المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة
المكرمة ” الذي يتعلق بحكم ” الملاكمة “، وهي جزء من رياضة ( يوسيكان بودو )، ورقم
القرار هو 50 (3/10) ، بشأن موضوع ( الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران )،
وكان قد صدر في العام (1408هـ)، فكان مما جاء فيه :
” يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة ، التي أصبحت تمارس فعلاً في
حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم : هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية ؛
لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر ، إيذاء بالغًا في جسمه
، قد يصل به إلى العمى ، أو التلف الحاد ، أو المزمن ، في المخ ، أو إلى الكسور
البليغة ، أو إلى الموت ، دون مسئولية على الضارب ، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر
، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى ، وهو عمل محرم مرفوض كليًّا وجزئيًّا في حكم
الإسلام ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )
[البقرة:195] ، وقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ) [النساء:29] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضَرَرَ ولا
ضِرَارَ ). على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له : اقتلني
. أنه لا يجوز له قتله ، ولو فعل كان مسئولاً ومستحقًّا للعقاب .
وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ، ولا تجوز
ممارستها ؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر ، ويجب أن
تحذف من برامج الرياضة المحلية ، ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية ، كما
يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية ، كيلا تتعلم الناشئة هذا العمل
السيئ وتحاول تقليده .
وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به ،
فإن المجلس يرى فيها عملاً مشابهًا تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت
الصورة ؛ لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في
المصارعة الحرة التي تجري على طريقة المبارزة ، وتأخذ حكمها في التحريم .
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير ، د.بكر عبد الله أبو زيد ، عبد الله العبد الرحمن البسام ،
صالح بن فوزان بن عبد الله ، محمد بن عبد الله بن سهيل ، مصطفى أحمد الزرقا ، محمد
محمود الصواف ، أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع) ، محمد رشيد راغب قباني ،
محمد الشاذلي النيفر ، أبو بكر جومي، د.أحمد فهمي أبو سنه ، محمد الحبيب بن الخوجه
، محمد سالم بن عبد الودود .
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي : د. طلال عمر بافقيه ” .
انتهى من كتاب ” قرارات المجمع الفقهي ” (ص/216-218) .
وانظر للمزيد في موقعنا الفتاوى الآتية : (10238)
، (10427) ، (127607)
.
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android