تنزيل
0 / 0

يريد الزواج من ابنة خاله وكان قد شاهد أمه وهي ترضعها وقت أن كان عمرها أربع سنوات

السؤال: 213439

لي صديق يريد أن يخطب فتاة هي ابنة خاله ، أصغر منه بعشر سنوات ، توفيت أمها وكان عمرها سنة تقريبا ، وتربت عند عمتها التي يريد ابنها خطبة هذه البنت ، وهذا الشاب رأى الطفلة وهى ترضع من أمه ، وكان عمرها حوالي أربع سنوات ، مع العلم بأن الشخص أصغر إخوته ، وأن عمره حين رأى ذلك حوالي 15 سنة .
هل تجوز له ، أم تعتبر أخته في الرضاعة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

حرَّم الله سبحانه في كتابه العزيز زواج الأم والأخت من الرضاعة , فقال سبحانه
وتعالى في آية المحرمات من النساء : (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) النساء /23 .
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما يحرم من النسب ، يحرم مثله من الرضاع ,
فقال عليه الصلاة والسلام : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ
النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645) , ومسلم (1447) . قال ابن قدامة رحمه الله في
“المغني” (7/87) : ” كُلُّ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ مِنْ النَّسَبِ حَرُمَ مِثْلُهَا
مِنْ الرَّضَاعِ , وَهُنَّ الأُمَّهَاتُ , وَالْبَنَاتُ , وَالأَخَوَاتُ ,
وَالْعَمَّاتُ , وَالْخَالاتُ , وَبَنَاتُ الأَخِ , وَبَنَاتُ الأُخْتِ . . .
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ
مِنْ النَّسَبِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . . . وَلا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا ”
انتهى .
لكن الرضاع المؤثر في حرمة النكاح له شرطان :
أحدهما : أن يكون في الحولين الأولين , لما رواه الترمذي (1152) وصححه عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا
يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ،
َكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) وصححه الألباني .وقال الترمذي عقبه : ” وَالْعَمَلُ
عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ
إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ
الْكَامِلَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا ” انتهى .
والشرط الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات معلومات ، بحيث تكون المرة منها
للطفل ، كالأكلة من الأكلات للكبير , أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس ، أو نقله
من ثدي لآخر فهذه لا تعتبر رضعة ، وهذا مذهب الشافعي واختيار ابن القيم .
وقد سبق بيان هذا بتفصيله ودليله في الفتوى رقم : (2864)
.
وعلى ذلك : فإن كانت هذه الفتاة قد رضعت من عمتها خمس رضعات مشبعات أثناء الحولين
الأولين ، فإنها تكون بنتا لها من الرضاع , فيحرم على جميع أولادها الذكور الزواج
بها ، لأنها أختهم من الرضاع. وأما إن كانت إنما رضعت من عمتها بعد تمام الحولين ،
فإن هذا الرضاع لا أثر له ؛ لأن رضاع الكبير لا تثبت به الحرمة ولا المحرمية , كما
بيناه في الفتوى رقم : (179042) .
فعلى هذا الشاب أن يرجع إلى أمه فيسألها ، ويستثبت من عدد الرضعات ، وفي أي زمن
كانت.
والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android