0 / 0

مسائل تتعلق بالزواج دون ولي والزواج العرفي وزواج المتعة

السؤال: 216785

سمعت أن الفتاة إذا تزوجت بدون ولي فهي زانية ، ولكن لا تجلد !! وأيضا : من تزوج ” عرفي ” و” زواج المتعة ” ، فما حكم الدين في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي , لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود” .
ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله ” : من شرط صحة النكاح : صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (21 /39) .

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تزوج نفسها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ” لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ” رواه ابن ماجة (1782) ، وهو في ” صحيح الجامع ” (7298) .

فإذا زوجت المرأة نفسها دون ولي : فإن زواجها يقع باطلا على مذهب جماهير أهل العلم , ويجب تجديد العقد بين الزوج والولي ، وبحضور شاهدي عدل , ولكنها لا تحد للزنا مراعاة لخلاف فقهاء الحنفية الذين يصححون العقد من دون ولي .

ثانياً :
زواج المتعة هو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة ، دون طلاق ، وهو عقد باطل محرَّم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: ( 1373 ) ، والسؤال رقم :(2377 ) ، والسؤال رقم : (6595 ) .

أما كون زواج المتعة زنا يوجب الحد : فهذا مما اختلف فيه أهل العلم , فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس بزنا يوجب الحد ؛ وذلك لوجود شبهة العقد , ولكن يجب التعزير البليغ على الزوجين , ومقابل الصحيح عند الشافعية ، وهو قول ضعيف عند المالكية : وجوب الحد على الرجل والمرأة ، لكونه نكاحا منسوخا .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (41 / 342) ” ذهب جمهور الفقهاء – الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح – : إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة ، سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، والشبهة هنا هي شبهة الخلاف ، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم ، لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة . ومقابل الصحيح عند الشافعية ، وقول ضعيف عند المالكية : أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة ، لأنه ثبت نسخه ” انتهى .

ثالثاً :
الزواج العرفي له صور , منها :
– أن تتزوج المرأة دون ولي أو شهود ، بل بمجرد الإيجاب والقبول بينها وبين الرجل , وهذه الصورة هي المشهورة بذلك الاسم في كثير من البلاد ، مثل بلد السائل ـ مصر ـ وهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة , جاء في ” الفتاوى الكبرى ” لابن تيمية (3 / 119): ” إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، وَكَتَمَا النِّكَاحَ : فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ….. لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَ هَذَا نِكَاحًا جَائِزًا : كَانَ الْوَطْءُ فِيهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ ، يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهِ ، وَيَرِثُ أَبَاهُ ، وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ الْعُقُوبَةَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ ” انتهى باختصار .

– أن يتزوجا بشهود ودون ولي , وهذا زواج باطل على مذهب الجمهور ، كما بيناه في أول الجواب .

– أن يتزوجا بولي وشاهدين ، ولكن دون إعلان النكاح ، وهذا زواج صحيح على الراجح , وإن كان فيه مخالفة للأمر الشرعي بإشهار النكاح ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (45663) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android