مسائل تتعلق بالزواج دون ولي والزواج العرفي وزواج المتعة
السؤال: 216785
سمعت أن الفتاة إذا تزوجت بدون ولي فهي زانية ، ولكن لا تجلد !! وأيضا : من تزوج ” عرفي ” و” زواج المتعة ” ، فما حكم الدين في ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي , لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألباني في ” إرواء
الغليل ” (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (24417) ، وأبو داود
(2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود” .
ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله ” : من شرط صحة
النكاح : صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (21 /39) .
وقد جاء الوعيد الشديد في حق
من تزوج نفسها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ” لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ
الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ
الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ” رواه ابن ماجة (1782) ، وهو في ” صحيح الجامع ”
(7298) .
فإذا زوجت المرأة نفسها دون
ولي : فإن زواجها يقع باطلا على مذهب جماهير أهل العلم , ويجب تجديد العقد بين
الزوج والولي ، وبحضور شاهدي عدل , ولكنها لا تحد للزنا مراعاة لخلاف فقهاء الحنفية
الذين يصححون العقد من دون ولي .
ثانياً :
زواج المتعة هو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد
بانتهاء المدة ، دون طلاق ، وهو عقد باطل محرَّم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
رقم: ( 1373 ) ، والسؤال رقم 🙁
2377 ) ، والسؤال رقم : (6595
) .
أما كون زواج المتعة زنا
يوجب الحد : فهذا مما اختلف فيه أهل العلم , فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس بزنا
يوجب الحد ؛ وذلك لوجود شبهة العقد , ولكن يجب التعزير البليغ على الزوجين , ومقابل
الصحيح عند الشافعية ، وهو قول ضعيف عند المالكية : وجوب الحد على الرجل والمرأة ،
لكونه نكاحا منسوخا .
جاء في الموسوعة الفقهية
الكويتية (41 / 342) ” ذهب جمهور الفقهاء – الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب
والشافعية على الصحيح – : إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة ، سواء كان ذلك
بالنسبة للرجل أو المرأة ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، والشبهة هنا هي شبهة الخلاف
، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم ، لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة . ومقابل
الصحيح عند الشافعية ، وقول ضعيف عند المالكية : أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة
في نكاح المتعة ، لأنه ثبت نسخه ” انتهى .
ثالثاً :
الزواج العرفي له صور , منها :
– أن تتزوج المرأة دون ولي أو شهود ، بل بمجرد الإيجاب والقبول بينها وبين الرجل ,
وهذه الصورة هي المشهورة بذلك الاسم في كثير من البلاد ، مثل بلد السائل ـ مصر ـ
وهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة , جاء في ” الفتاوى الكبرى ” لابن تيمية (3 / 119): ”
إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، وَكَتَمَا النِّكَاحَ : فَهَذَا
نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ….. لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَ هَذَا
نِكَاحًا جَائِزًا : كَانَ الْوَطْءُ فِيهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ ، يُلْحَقُ الْوَلَدُ
فِيهِ ، وَيَرِثُ أَبَاهُ ، وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ
الْعُقُوبَةَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ ” انتهى باختصار .
– أن يتزوجا بشهود ودون ولي
, وهذا زواج باطل على مذهب الجمهور ، كما بيناه في أول الجواب .
– أن يتزوجا بولي وشاهدين ،
ولكن دون إعلان النكاح ، وهذا زواج صحيح على الراجح , وإن كان فيه مخالفة للأمر
الشرعي بإشهار النكاح ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (45663)
.
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة