تنزيل
0 / 0

ينزل عليها الدم قطرة أو قطرتين ، وصفاته صفات دم الحيض ، فهل تترك له الصلاة ؟

السؤال: 217197

إمرأة ينزل عليها دم نقطة أو نقطتين في اليوم الواحد ، أو بعض الأوقات في اليوم الواحد ، لمدة ثلاث أشهر ، وحتى الآن لا يزيد عن ذلك ، وصفاته صفات دم الحيض ، وقال لها الطبيب : إن رحمك فيه مرض لايستمسك دم الحيض فيجتمع فينزل مرة واحدة ، فهذا الذي ينزل دم حيض متقطع ، فتركت الصلاة مدة ثلاث أشهر ، لكن لم تطمئن .
فهي تسأل عن حكم ذلك ، وعن صلاتها مدة ثلاث أشهر فهل تقضيها ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
أصل الحيض في لغة العرب : السيلان ؛ فلا يسمى الدم حيضاً إلا مع الجريان والسيلان ،
ولا يحكم على الدم الخارج من المرأة بأنه حيض إلا إذا كان سائلاً ، وأما النقطة
والنقطتان فلا يتحقق فيها المعنى اللغوي للحيض .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :” الحيض هو السيلان ، مأخوذ من قول العرب : حاض
الوادي إذا سال ، فالحيض الطبيعي لابد أن يسيل ويخرج إلى الملابس ، وتحس به المرأة
سائلاً.
أما النقطة والنقطتان فليستا بشيء ، وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي
الله عنه : أن المرأة إذا رأت دماً مثل الرعاف – يعني : نقطة نقطة- فإنه ليس بشيء ”
.
انتهى من “جلسات رمضانية”.
ولكن بما أن هذه النقاط التي تنزل بشكل مستمر هي دم حيض لم يتجمع في الرحم كما أفاد
الطبيب ، ففي هذه الحال يكون حكمها حكم الحيض .
ونظراً لكونها تنزل باستمرار ، فيحكم على ما زاد عن وقت الحيض بأنه في حكم
الاستحاضة .
وعليه :
فإن كان لك عادة سابقة في أيام الحيض عدداً ووقتاً قبل أن تصابي بهذه الحالة ، فهي
أيام حيضك ، وما بعدها استحاضة ، وحكمك فيها حكم الطاهرات ، وينظر جواب السؤال : (68810)
، (68818) .
وإذا انتهت عادتك اغتسلت وصليت ، ولا يضرك نزول القطرة والقطرتين من الدم بعد ذلك ،
إلا أنه يلزمك الوضوء منها .
وإن لم تكن لك عادة سابقة ، فإنك ترجعين إلى عادة غالب النساء وهي ستة أو سبعة أيام
، فتكونين حائضاً في هذه المدة ، والباقي يكون حكمه حكم الاستحاضة .
ثانيا :
كان الواجب على هذه المرأة المبادرة بالسؤال عن حكم الصلاة خلال هذه المدة ، لا أن
تجلس دون صلاة بمقتضى قول الطبيب ، وهي بذلك مفرطة مقصرة يلزمها التوبة إلى الله .
أما إعادة الصلاة :
فالأحوط لها قضاء ما زاد عن أيام عادتها ، ولكن لا يلزمها ذلك ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لم يأمر حمنة بنت جحش التي كانت تستحاض حيضة شديدة تركت لها الصلاة
والصيام بالإعادة ، مع أنها لم تكن حائضا إنما كانت مستحاضة ، ولحصول الحرج بإجاب
إعادة صلاة ثلاثة أشهر ، ولأنها اعتقدت أنه لا صلاة عليها طالما أن النازل حيض بقول
الطبيب ، ولأنها فعلت ما فعلته عن جهل ، والذي ينبغي عليها فعله مع الاستغفار
والتوبة : الإكثار من النوافل.
ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (45885).
والله تعالى أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android