المرأة هي التي تستحق المهر دون وليها ويجوز أن تجعله نقوداً مالا أو ذهباً أو أثاثاً أو منفعة
السؤال: 217246
هل يجوز للمرأة أن تطلب مهراً عدا المال والذهب ؟
حيث يقول البعض : إنّ لها طلب الحصول على أثاث أو أدوات منزلية أو حتى وجبة عشاء .
وأنا أريد أن يكون مهري الحصول على خادمة تساعدني في أعمال المنزل بدوام كامل ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل لها أن تتنازل عن شيء من مهرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الصداق – ويسمى المهر – لا بد منه في النكاح ؛ لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 ، و (نِحلة ) : أي : عطية واجبة عن طيب نفس ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد النكاح : ( اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ
حَدِيدٍ ) رواه البخاري (5121) ، ومسلم (1425).
وقد جاءت السنة المطهرة باستحباب تيسير المهر على الخاطب , وقد سبق بيان ذلك بأدلته
في الفتوى رقم : (10525) .
والناس يختلفون في المهر بحسب الأعراف ، فمنهم من يجعل المهر نقودا ، ومنهم من
يجعله ذهبا ، ومنهم من يجعله مكونا من ثلاثة أشياء : ذهب ، ونقود معجلة أو مؤجلة ،
وقائمة بالأثاث أو العفش ، ولا حرج في ذلك كله ، ما دام قد حصل التراضي عليه من
الطرفين .
كذلك يجوز أن يكون المهر منفعة , جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (39 / 104)
: ” ذهب المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة : إلى أنه يجوز أن تكون المنفعة
صداقا ” انتهى.
وعليه : فيجوز لك أن تشترطي على زوجك أن يكون مهرك خادمة ، يستأجرها لك لتخدمك طوال
الوقت , ولك أن تكتفي بهذا المهر ، ولك أن تطالبي معه بشيء آخر كالذهب أو الأثاث ،
وكلما كان المهر سهلا ميسرا كان أفضل .
ثانيا :
الصداق حق للمرأة , والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 ، جاء في ” تفسير القرطبي ” (5 / 23) : ”
وَالْخِطَابُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلْأَزْوَاجِ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وغيره ؛ أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتَبَرَّعُوا بِإِعْطَاءِ الْمُهُورِ نِحْلَةً مِنْهُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ ، وَقِيلَ: الْخِطَابُ لِلْأَوْلِيَاءِ ، وَكَانَ الْوَلِيُّ يَأْخُذُ مَهْرَ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُعْطِيهَا شَيْئًا ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَدْفَعُوا ذَلِكَ إِلَيْهِنَّ ” انتهى .
وإذا كان المهر حقا للمرأة فيترتب على ذلك أنه يجوز لها بعد العقد أن تتنازل عن جميع الصداق أو عن بعضه ، بشرط أن تكون رشيدة ,
جاء في ” المغني ” لابن قدامة (7 / 255) : ” وَإِذَا عَفَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ
صَدَاقِهَا الَّذِي لَهَا عَلَى زَوْجِهَا ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ ، أَوْ وَهَبَتْهُ
لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ ، وَهِيَ جَائِزَةُ الْأَمْرِ فِي مَالِهَا : جَازَ ذَلِكَ
وَصَحَّ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ( إِلا أَنْ
يَعْفُونَ ) [البقرة: 237] يَعْنِي : الزَّوْجَاتِ ، وَقَالَ تَعَالَى: (فَإِنْ
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) [النساء:
4]” انتهى .
والأولى – الآن- أنها لا تفعل ذلك إلا بمشورة أهلها ، لاسيما إذا كان ذلك في بداية
الزواج ، لأنه في مثل هذه المسائل قد يكون الأب أبعد نظرا من المرأة ، وأدرى
بمصلحتها ، ولأن عدم مشورة أهلها في ذلك قد تكون سببا لحصول نزاع بينها وبينهم ،
وكل ما يكون سببا للاجتماع والألفة فالله تعالى يأمر به ، وما يكون سببا للنزاع
والخصام فالله ينهى عنه .
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة