0 / 0

يسأل عن حكم بطاقة ائتمانية تقوم على أساس البيع بالمرابحة

السؤال: 217951

تقدمت بطلب للحصول على بطاقة ائتمانية إسلامية ؛ بطاقة فيزا تقوم على أساس البيع بالمرابحة ، ويعني ذلك شراء البضاعة ومن ثم بيعها للزبائن بربح معين ، وقد طرح أحد البنوك الإسلامية في بنغلاديش هذه البطاقة مؤخراً اعتماداً على سياسة البيع بالمرابحة ، ويدعي البنك أنّ هذه البطاقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، خصوصاً وأنه يوجد للبنك هيئة شرعية وافقت على هذا النوع من البطاقات الائتمانية ، تقوم هذه البطاقة على أساس قيام البنك بشراء البضاعة من التاجر ومن ثم بيعها لمستخدم البطاقة بنسبة ربح تبلغ 27% (معدل ربح يومي ثابت يبلغ 0.075%) ، ويمنح البنك العميل فترة سماح مدتها 24 يوم من تاريخ البيان ، وفي حال عدم سداد العميل للمبلغ المستحق عليه خلال فترة السماح يفرض البنك عليه هذه النسبة على المبلغ الأصلي فقط ، فالبنك لا يفرض فوائد على الأرباح غير المدفوعة أو الأشهر السابقة كما هو الحال في البنوك التجارية التي تفرض الفائدة المركبة ، وفي حال عدم تسديد العميل الحد الأدنى من المبلغ المستحق عليه يفرض البنك عليه غرامة مقدارها 2.5 دولار ، كما يوجد هناك رسوم سنوية تبلغ 5.5 دولار ، وتوجد فترة سماح مدتها 24 يوم عند قيام العميل باستخدام البطاقة لسحب النقود من فروع البنك حيث يحصل البنك من العميل رسوم تبلغ 1.5% على كل عملية سحب ، بينما إذا تم السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي فلا توجد فترة سماح ويفرض البنك رسوم تبلغ 3% على أي مبلغ مسحوب تصل قيمته إلى 250 دولار، و 2% إذا كان المبلغ أكثر من 250 دولار.
سؤالي هو:
هل يجوز شراء البضائع وسحب النقود من خلال هذه البطاقة ومن ثم تسديد هذه المبالغ على دفعات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
البطاقة الائتمانية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء ، والتي تقوم على أساس شراء البنك للبضاعة التي يرغبها حامل البطاقة من المتجر ثم يقوم البنك ببيعها مرابحة على حامل البطاقة ، هذا النوع من البطاقات يكتنفها عدد من المحظورات الشرعية تتمثل فيما يلي :
المحظور الأول :
عدم علم البنك بالسلع التي اشتراها ، لا بأعيانها ولا بأوصافها حيث إن المعلومات المرسلة للبنك عبر جهاز نقاط البيع لا تتجاوز: اسم التاجر ، وحامل البطاقة ، والمبلغ المطلوب ، كما أفاد بعض المتخصصين الاقتصاديين .
المحظور الثاني :
عدم قبض البنك للسلع التي اشتراها قبضا صحيحا .
المحظور الثالث :
أن بعض السلع والخدمات تكون قد استهلكت من قِبَل العميل قَبَل أن يشتريها البنك ، مما يعني أن البيع تم على معدوم .
وكل هذا ينافي بيع المرابحة الجائز ، والذي يشترط لجوازه شرطان :
الأول: أن يتملك البنك السلعة ملكا حقيقيا، قبل أن يبيعها على الراغب والطالب لها .
الثاني : أن يتم قبض السلع قبل بيعها على العميل الراغب في الشراء .
وينظر للفائدة في بيع المرابحة إجابات الأسئلة التالية (81967): ، (36408 ) .
المحظور الرابع :
النسبة التي يفرضها البنك على السحب النقدي بعد انقضاء فترة السماح (24 يوما) تعتبر ربا . كما أن ترتيب الرسوم على عملية السحب من الصراف بالنسبة المذكورة بحسب المبلغ المسحوب لا تجوز ؛ لأنها زيادة على القرض فتكون ربا ، وإنما استثنى قرار مجمع الفقه الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة ، واعتبر كل زيادة عن تكاليف الخدمات الفعلية محرمة ؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً .
وينظر قرار مجمع الفقه في جواب السؤال : (97530) .
المحظور الخامس :
فرض نسبة 27% زيادة على مبلغ شراء السلع في حال لم يتم السداد خلال المهلة المذكورة يجعل البيع محرما فاسدا ، لأن الثمن في هذه الحالة سيكون مجهولا للبنك والعميل معا ، فقد يسدد العميل في المهلة المحددة ، وقد لا يسدد فيبقى الثمن مجهولا حتى تنتهي المهلة .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى : (13722) .
والحاصل :
أن هذه البطاقة بهذه الصورة المذكورة لا يحل إصدارها ولا التعامل بها لما تتضمنه من محاذير شرعية .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android