0 / 0

اتفق على راتب مع نسبة من الأرباح ، فهل هو شريك أم أجير ؟

السؤال: 218072

اتفقت مع أحد الاشخاص على أن ينشأ لي مصنعا على أن أعطيه راتبا ونسبة من الأرباح على أن يقوم هو بالإدارة وأقوم بالتمويل للمشروع , وبالفعل قام بإنشاء المصنع وشراء الماكينات وعمل تصميمات المنتج والدعاية ، وبعد 5 أشهر من التشغيل لم يكن البيع في المستوى المتوقع لذا قمت باستبعاده وأعطيته راتبه فقط وقمت باستبعاده ، وخلال الأشهر الماضية يرسل لي رسائل أنني لم أعطه حقه وأن له حقا في إنشاء المصنع ويقول إنني ظلمته حيث إنه شريك وليس موظفا ، وحجته أن المشاريع الصناعية في حاجة الى مزيد من الوقت للبدء في جني ثمار المشروع , وأنني استبعدته في منتصف الطريق ، فهل فعلا ظلمته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
سبق لنا في الموقع بيان حكم الجمع بين النسبة والأجرة الثابتة للموظف ، وأنه ذهب إلى جوازه طائفة من أهل العلم ، وإن كان الأحوط أن يكون أجره أجرة ثابتة فقط .
وينظر في ذلك إلى جواب السؤال رقم : (134658) .

كما سبق أنه إن كان الموظف شريكا مضاربا ، فإنه لا يجوز له أن يكون له راتب شهري ، وأنه ليس له إلا النسبة المتفق عليها بينه وبين صاحب المال من الأرباح .
وينظر في ذلك إلى جواب السؤال رقم : (122622) .

ثانيا :
قيامك باستبعاد ذلك الموظف وفصله له حالان :
الحال الأولى : أن يكون بينكما اتفاق ( مكتوب أو لفظي ) على مدة معينة للعمل ، فلا يحل لك – والحالة هذه – أن تفصله قبل انقضاء تلك المدة ، فـ (المسلمون على شروطهم) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، ويستوي في هذه الحال كونه شريكا أو موظفا .

الحال الثانية : ألا يكون بينكما اتفاق على مدة معينة ، فيجوز لك أن تفصله من العمل وتنهي الاتفاق معه في أي وقت إذا أعطيته ما يستحقه من الراتب والنسبة التي تم الاتفاق عليها ، ويستوي في هذا أيضا كونه شريكا أو موظفا .

قال ابن قدامة رحمه الله :
” وَالْمُضَارَبَةُ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ ، تَنْفَسِخُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا، أَيِّهِمَا كَانَ .. وَلا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّصَرُّفِ وَبَعْدَهُ .
فَإِذَا انْفَسَخَتْ وَالْمَالُ نَاضٌّ [ أي : بعد التصفية وتحويل الأصول إلى سيولة نقدية ] لا رِبْحَ فِيهِ ، أَخَذَهُ رَبُّهُ [ أي : صاحب المال ] .
وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، قَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ .
وَإِنْ انْفَسَخَتْ وَالْمَالُ عَرْضٌ [ أي : بضاعة ] ، فَاتَّفَقَا عَلَى بَيْعِهِ أَوْ قَسْمه جَازَ ؛ لأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، لا يَعْدُوهُمَا .
وَإِنْ طَلَبَ الْعَامِلُ الْبَيْعَ ، وَأَبَى ، رَبُّ الْمَالِ ، وَقَدْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، أُجْبِرَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْبَيْعِ ؛ لأَنَّ حَقَّ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ ، وَلا يَظْهَرُ إلا بِالْبَيْعِ .
وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ، لَمْ يُجْبَرْ ؛ لأَنَّهُ لا حَقَّ لَهُ فِيهِ ، وَقَدْ رَضِيَهُ مَالِكُهُ كَذَلِكَ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى بَيْعِهِ . وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ” انتهى من ” المغني ” (5/46) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (7/46) :
” الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ (غَيْرُ اللاَّزِمَةِ) كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَارِيَّةِ :
هَذِهِ الْعُقُودُ يَجُوزُ فِيهَا لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الْعَقْدِ لأِنَّهُ غَيْرُ لاَزِمٍ ، وَيُعْتَبَرُ الْعَقْدُ مُنْقَضِيًا بِذَلِكَ ” انتهى .

لكن .. إذا كان شريكا ويترتب على فسخ الشركة في هذا الوقت ضرر عليه ، فإنه يجب عليك أن تعوضه عن ذلك الضرر ، وذلك لأن القاعدة عند العلماء : ” أن العقود الجائزة ( وهي التي يجوز لأي من الطرفين أن يفسخها بدون رضى الطرف الآخر ) لا يجوز فسخها إذا ترتب على ذلك الفسح ضرر على الطرف الآخر ، إلا إذا تحمل الفاسخ لها ذلك الضرر ” .
ذكر هذه القاعدة ابن رجب رحمه الله في كتابه ” القواعد ” القاعدة الستون ، وذكر من أمثلتها : شركة المضاربة إذا كان فسخها فيه ضرر على أحد الطرفين .
ومثال الضرر : أن تكون تلك المشروعات التي قام بها لا يظهر ربحها في العادة إلا بعد سنة مثلا ، وأنت قمت بفسخ العقد قبل هذه المدة ، فيجب أن يعوض عن الربح المتوقع .

قال الزركشي رحمه الله : ” العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع وصارت لازمة ” انتهى من ” المنثور في القواعد ” (2/401) .

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (22/135) : “الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ ( غَيْرُ اللاَّزِمَةِ ) كَالْعَارِيَّةِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، وَالشَّرِكَةِ ، وَالْمُضَارَبَةِ ، وَالْوَكَالَةِ ، وَالْوَدِيعَةِ ، عُقُودٌ غَيْرُ لاَزِمَةٍ ، وَعَدَمُ لُزُومِهَا يُبِيحُ الرُّجُوعَ فِيهَا إِذَا تَوَافَرَتِ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ الَّتِي حَدَّدَهَا الْفُقَهَاءُ : كشَرْطِ عِلْمِ الطَّرَفِ الآْخَرِ بِالْفَسْخِ ، وَشَرْطِ عَدَمِ الضَّرَرِ فِي الرُّجُوعِ ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” عقد المضاربة من العقود الجائزة ، أي : التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد ، إذا لم يكن في ذلك ضرر على الآخر ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android