0 / 0
6,57811/09/2001

شرطت عليه إن تزوج عليها فزوجته الثانية تكون طالقاً

السؤال: 21860

رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كلَّ امرأةٍ يتزوج بها تكون طالقاً ، ، ثم إنَّه تزوج ، فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق فأجاب :

هذا الشرط غير لازمٍ في مذهب الإمام الشافعي ، ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق ، ومتى تسرَّى عتقت عليه الأمة ، وكذلك مذهب مالك ، وأما مذهب أحمد : فلا يقع به الطلاق ولا العتاق ، لكن إذا تزوج وتسرَّى كان الأمر بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ” إنَّ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ” ؛ ولأن رجلاً تزوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال : ” مقاطع الحقوق عند الشروط ” .

فالأقوال في هذه المسألة ثلاث :

أحدها : يقع به الطلاق والعتاق .

والثاني : لا يقع به ، ولا تملك امرأته فراقه .

والثالث : وهو أعدل الأقوال : أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ، لكن لامرأته ما شرط لها ، فإن شاءت أن تقيم معه ، وإن شاءت أن تفارقه ، وهذا أوسط الأقوال .

المصدر

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 125 )

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android