0 / 0

هجرها زوجها في الفراش سنة ونصف

السؤال: 218686

امرأة تشتكي من تقصير زوجها معها وانه لم يجامعها منذ سنة وستة أشهر وأنه لم يعطها حقها في المعاشرة الزوجية ، رغم أنه إذا دعاها لم ترفض ، لكن هو لم يدعها إلى ذلك ؛ فما حكم ذلك؟ وما ينبغي لها أن تفعل ؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق ؛ لأنه يرفض معاشرتها ، ويقول : إنها تهجره ، لكن هي لم تفعل ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

ينبغي أن يحرص الزوجان على أداء الحقوق والواجبات ، وإحسان العشرة ، وبذل الفضل والمعروف ، وحل المشكلات التي قد تواجههما ، في جو من الود والتفاهم ، عملا بقوله تعالى :  ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228

ثانيا :

لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته هذه المدة في الفراش ، إلا أن تكون ناشزا ، أي : عاصية له ، لا تقوم بحقه الواجب عليها له ، فيباح هجرها حينئذ حتى تتوب ، لقوله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34.

وأما مع عدم النشوز فلا يحل هذا الهجر لأمرين :
الأول : أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته ، وأن يجامعها بقدر حاجتها ، وقُدرته .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟
فأجاب : ” يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين ” . انتهى من “مجموع الفتاوى(32 / 271) .
والثاني : أن من امتنع عن وطء امرأته – غير الناشز – أربعة أشهر ، كان في حكم المولي ، فيؤمر بالوطء أو بالطلاق ، فإن أبى الطلاق طلّق عليه القاضي .
قال علماء اللجنة الدائمة : ” مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر : فإن كان ذلك لنشوزها ، أي : لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية ، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى ، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها : فإنه يهجرها في المضجع ما شاء ؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها ..

أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر ، إضراراً بها ، من غير تقصير منها في حقوق زوجها : فإنه كمُولٍ ، وإن لم يحلف بذلك ؛ تُضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل ، مع القدرة على الجماع ، إن لم تكن في حيض أو نفاس : فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق  :طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه ، إذا طلبت الزوجة ذلك ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة  ” برقم :(20443) .

ثالثا:

النصيحة لك أن تتأملي في سبب هجره لك ، لعلك قصّرتِ في التزّين له ، أو لعله يعاني من أمراض أو مضايقات يحتاج من يعينه على علاجها .

فاجلسي معه جلسة هادئة لا جلسة لوم وتقريع لمناقشة أسباب هذا الأمر ، فإذا لم يفد ذلك فوسطي من عقلاء أهلك أو أهله من يستطيع حل الأمر ، فإذا لم يفد ذلك كله ، فلا حرج عليك عندئذ أن ترفعي أمرك إلى القاضي وتطلبي الطلاق دفعاً للضرر الواقع عليك .

وإن اخترت الصبر رجاء أن يهدي الله تعالى زوجك ويرجع عن ظلمه : فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى بشرط ألا يكون في ذلك عنت لك ، ولا تعريض للفتنة بسبب هجره .

نسأل الله أن يجمع بينكما في خير .

والله أعلم . 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android