مؤسسة تبيع مواد البناء على الموظفين بالتقسيط ، ويستلم الموظف المواد من التاجر
السؤال: 218865
في بلدنا يوجد مؤسسه تعرف بـ ” المؤسسة الاقتصادية للعاملين ” هذه المؤسسة تعمل علي بيع مواد بالأقساط لموظفي الدولة على أن يتم دفع ربع المبلغ من المبلغ الإجمالي للبضاعة المستلمة وباقي المبلغ يدفع على سنة .
طريقه المعاملة : تذهب للمؤسسة ، تنظر ما يوجد عندهم من مواد عبر الورق مثلا ” مواد البناء ” يقولون يوجد عندنا : اسمنت ، سيخ ، طوب ، تحدد الكمية التي تريدها ثم تقوم بتوريد ربع المبلغ إلى حسابهم في البنك ثم تحضر الإيصال ، ثم يقومون بإعطائك أوراق استلام من التجار الذين هم يتعاملون معهم ثم تذهب أنت وتستلم البضاعة من التاجر ، وليس لك علاقة مع التاجر إلا استلام المواد فقط . وأسعار المواد زيادة عن أسعار السوق نتيجة للأقساط ، وتقوم كل شهر بسداد المبلغ عبر التوريد لحساب المؤسسة .
السؤال :
1-هل تعتبر المعاملة صحيحة ؟
2-إذا كانت المعاملة غير صحيحة ماحكم من تعامل معها وهو لا يعلم الحكم وما العمل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
هذه الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز ، لأن هذه المؤسسة في الحقيقة لا تشتري شيئا
من التجار ثم تبيعه للموظفين ، وإنما هي مجرد ممول ، تقوم بدفع الثمن للتاجر ثم
تقسطه على المشتري (الموظف) مضافا إليه زيادة ، وهذه المعاملة ربا أو حيلة على
الربا ؛ لأن حقيقتها أن المؤسسة أقرضت الموظف ثمن البضاعة واستردت منه القرض بزيادة
، وهذا هو الربا ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (202495)
.
وعلى فرض أن المؤسسة تشتري
السلعة من التاجر ثم تبيعها على الموظف ، فالمعاملة حرام أيضا ، وتكون بيعا فاسدا
محرما ، لأنه لا يجوز للمؤسسة أن تبيع البضاعة وهي عند التاجر ، بل لا بد أن تنقلها
من عنده ثم تبيعها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه : (
إذا اشتريت مبيعاً ، فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه أحمد (15399) ، والنسائي ( 4613) ،
وصححه الألباني رحمه الله في ” صحيح الجامع ” ( 342 ) .
وروى أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : (
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ، والحديث حسنه
الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : وأحسب كل شيء مثله . أي : لا فرق بين الطعام وغيره
في ذلك .
ثانيا :
إذا أرادت المؤسسة أن تكون المعاملة جائزة ، فإنها تشتري البضاعة من التجار شراء
حقيقيا ، وتنقلها من أماكنها ثم بعد ذلك تبيعها للموظف ، ولا يجوز بيعها إلا بعد
استلامها ونقلها من عند التاجر .
وانظر لمزيد الفائدة في جواب السؤال رقم : (81967)
.
ثالثا :
إذا تمت المعاملة على هذه الصورة المحرمة ، وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها
فالواجب عليه أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويسترد ما دفعه من أقساط – إن أمكن ذلك – ،
فإن لم يمكن – وهو الغالب – فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى
كافيا .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة