0 / 0

لم يثبت في “جبل عَيْر” إلا أنه من حدود الحرم المدني .

السؤال: 219382

هل جبل عير صحيح أنه من جبال جهنم ؟
هل جبل عير نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المبيت فيه ؟
هل حرام أم حلال المبيت بالمناطق التي تحيط بجبل عير ؟
هل حرام أم حلال بيع الأراضي التي تحيط بجبل عير ؟
هل حرام تسلقه ؟
و ما هي قصة جبل عير ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يقع “جبل عَير” في جنوب المدينة النبوية ، ويبعد عن المسجد النبوي ثمانية أميال ، ومتوسط عرضه سبعون متراً ، وارتفاعه عن سطح البحر حوالي 955 متراً ، وهو جبل طويل يمتد من الشرق إلى الغرب ، وسطحه مستوٍ ليس فيه قمة ، لذلك سمي بـ”جبل عير” ؛ تشبيهاً له بظهر الحمار الممتد باستواء ، ويبلغ طوله ألفي متر تقريباً ، ويعد “جبل عير” الحد الجنوبي لحرم المدينة .
انظر للاستزادة :
http://cutt.us/1lPT6

ثانيا :
ليس “جبل عير” من جبال جهنم ، وما ورد في ذلك لا يصح سنده .
فروى ابن ماجة (3115) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ ، وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ) .
وهذا إسناد ضعيف جدا ، قال البوصيري رحمه الله :
” هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ” انتهى من ” مصباح الزجاجة ” (3/ 218) .
وقال الألباني في ” ضعيف ابن ماجة ” : ” ضعيف جدا ” .
وانظر : “الضعيفة” (1820) .
وروى الطبراني في “الكبير” (6505) عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَبِيه ِ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أُحُدٌ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهَذَا عَيْرٌ يُبْغِضُنَا وَنُبْغِضُه ُ، وَإِنَّهُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ) .
وهذا إسناد ضعيف ، قال الهيثمي في “مجمع الزوائد” (4/ 13):
” فِيهِ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي عَبْسٍ لَيَّنَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ ” .
وضعفه الألباني في ” الضعيفة ” (1618).
أما صدر الحديث : ( أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ) فمتفق على صحته ، رواه البخاري (2889) ، ومسلم (1365) .
ثالثا :
“جبل عير” داخل في حدود حرم المدينة ، لما روى البخاري (6755) ، ومسلم (1370) عن عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ )
” (18/ 106):
” عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ يَنْتَهِي حَرَمُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ، وَيَبْدَأُ الْحِل مِنْ خَارِجِ الْحُدُودِ الَّتِي حَدَّهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالَّتِي هِيَ جَبَل عَيْرٍ وَثَوْرٍ، أَوِ اللاَّبَتَانِ ” انتهى .
فعير وثور داخلان في حرم المدينة ، فلا يجوز الصيد فيهما على مذهب جمهور الفقهاء .
رابعا :
لا صحة لما يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبيت في جبل عير أو المبيت حوله ، فإن ذلك لا أصل له . فلا حرج على أحد في المبيت فيه أو بجواره .
ولا حرج في بيع الأراضي التي تحيط بجبل عير أو شرائها ، إذا كان البائع يملكها ملكا حقيقيا .
أما تسلقه والصعود فوقه فهو مباح ، لم يرد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وليس لجبل عير قصة تحكى ، ولا يعدو أن يكون معلما من المعالم ، نتعرف به وبغيره على حدود حرم المدينة النبوية .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android