تنزيل
0 / 0
2920808/09/2014

مسائل تتعلق بالنفقة على الأولاد ، وحضانة الفاسق ، وأجر الحاضنة

السؤال: 220081

لدي طفل يبلغ من العمر 6 شهور من زوجي الذي حصلت على الطلاق منه قبل 4 شهور حيث طلبت الطلاق منه بسبب إحضاره للكثير من المحرمات إلى المنزل مثل : كالكحول والحشيش ، بالإضافة إلى ممارسته الزنا وعدم الصلاة لعدة أيام . وقد حضر لرؤية ابننا مرة واحدة كانت عند ولادته حيث سافر إلى البلد الذي أعيش به لحضور الولادة ، وظل هنا لفترة شهر ونصف لم يعتن خلال هذه الفترة بي أو بابنه ، بل قضاها في النوادي والخروج مع النساء ، بل وصل به الحد إلى أنه كان يأخذ مالي لذلك الغرض ، وهو لم يتحمل نفقة ابنه إلا في مرتين فقط ، فهو لا ينفق علينا ويدعي عدم امتلاكه المال ، ولكنه في نفس الوقت يشتري لنفسه أغراضا ثمينة ، وبسبب حصولي على معاش من الحكومة – على الرغم أنه لا يكفيني – فإنه يرى بأنه لا يجب عليه الإنفاق علينا بالرغم من أنه يعلم بأن ما يفعله لا يصح ، وقد هدّدني أكثر من مرة بأنه سيدمر حياتي وسيأخذ حق الوصاية مني ، فهل يستطيع فعلاً ذلك ؟ هل يستطيع فعل ذلك عندما يبلغ طفلنا ( وَلَد ) السابعة من عمره بالرغم من كل المحرمات التي يفعلها ؟ وماذا لو أصبح مؤهلا للوصاية على ابننا ، هل يستطيع أخذه ؟ فأنا لا أريد أن أشقى في تربية طفلي ليصبح مسلماً ملتزماً بتعاليم دينه ، ومن ثم يقوم والده الذي كان انخراطه في الحرام سبب قيامي بتربية ابني لوحدي والتكفل بكافة المصاريف لوحدي ، ثم يأخذه مني . وفي هذه الحال هل عليه أن يسد كافة المبالغ التي استدانها مني قبل أن يحصل على حق الوصاية ؛ فهو مدين لي بالكثير من المال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا
:

يلزم الأب أن ينفق على أولاده الصغار الذين لا مال لهم , وقد سبق بيان ذلك في
الفتوى رقم : (111811).

ثانيا:

يلزم الزوج نفقة زوجته المطلقة طلاقا رجعيا خلال العدة
، قال الشيخ صالح الفوزان: 
” والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة : لها ما للزوجات من
نفقة وكسوة ومسكن”
. انتهى من الملخص الفقهي (2/317)
.

فإذا انتهت العدة ولم يرتجعها : فلا نفقة لها ولا سكنى .

فإن كان الطلاق غير رجعي كالطلقة الثالثة : فلا نفقه لها فترة العدة ولا سكنى
، روى مسلم (1480) أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الثالثة ، فسألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لها من النفقة فقال : ( لا نفقة لك ولا سكنى(
.

قال ابن القيم رحمه الله
:”
المطلقة البائن (غير الحامل) لا نفقة لها ولا سكنى بسنَّة رسول الله صلى الله عليه
وسلم الصحيحة ، بل الموافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث “.
انتهى من”
إعلام الموقعين ” (3/378)
.

ثالثا:
إذا كانت المطلقة حاضنة لأطفال المطلِّق ، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ الحاضنة
لها الحقّ في طلب الأجرة على الحضانة ، جاء في “الدر المختار” و”حاشية ابن عابدين”
(3 / 561) : ” عِبَارَةَ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ : سُئِلَ هَلْ تَسْتَحِقُّ
الْمُطَلَّقَةُ أُجْرَةً بِسَبَبِ حَضَانَةِ وَلَدِهَا خَاصَّةً مِنْ غَيْرِ
إرْضَاعٍ لَه ُ؟ فَأَجَابَ : نَعَمْ تَسْتَحِقُّ أُجْرَةً عَلَى الْحَضَانَةِ ”
انتهى.

وفي “الدر المختار” و”حاشية ابن عابدين” أيضا (3 / 562) : ” ثُمَّ حَرَّرَ
الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْحَضَانَةَ كَالرَّضَاعِ ، أَيْ فِي أَنَّهَا لَا
أَجْرَ لِلْأُمِّ فِيهَا لَوْ مَنْكُوحَةً ، أَوْ مُعْتَدَّةً ، وَإِلَّا : فَلَهَا
الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ
أَبِيهِ ، أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ” انتهى.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ، كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (82641)
.

وكذا إذا لم يكن لها سكن ، فإن عليه أن يوفر لها سكنا ، لكن إن كان لها سكن فلا يجب
عليه ذلك ، لكن يسكن الطفل معها تبعا لها على الراجح من كلام محققي الفقهاء .

جاء في “الدر المختار” و”حاشية ابن عابدين” (3 / 562) : ” وَالْحَاصِلُ أَنَّ
الْأَوْجَهَ لُزُومُهُ ( أجر المسكن ) لِمَا قُلْنَا ، لَكِنَّ هَذَا إنَّمَا
يَظْهَرُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ ، أَمَّا لَوْ كَانَ لَهَا مَسْكَنٌ
يُمْكِنُهَا أَنْ تَحْضُنَ فِيهِ الْوَلَدَ ، وَيَسْكُنَ تَبَعًا لَهَا : فَلَا ؛
لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَيْهِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَوْفِيقًا
بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ، وَيُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ أَبِي حَفْصٍ : وَلَيْسَ لَهَا
مَسْكَنٌ . وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَرْفَقُ لِلْجَانِبَيْن ِ،
فَلْيَكُنْ عَلَيْهِ الْعَمَلُ ” انتهى. ويراجع الفتوى رقم : (85331).

رابعا::
في حال الطلاق ، فإن حضانة الأولاد تكون لأمهم إلى سبع سنوات ، مالم تتزوج الأم ,
وإذا بلغ الطفل سبع سنين ، فإن كان ذكراً فإنه يخير بين أبويه ، فيختار أحبهما إليه
ويكون عنده ، وأما الأنثى  فقد اختلف العلماء في ذلك ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى
رقم : (91862)
, .

خامسا:
ما يفعله والد طفلك من الزنا ومعاقرة الخمور يوجب فسقه ويسقط عدالته ، والفاسق لا
حضانة له على الطفل ؛ لأن الحضانة نوع ولاية ، ومن ثبت فسقه وتفريطه في أمر الولاية
سقطت ولايته , قال ابن القيم رحمه الله : ”  قال شيخنا : وإذا ترك أحدُ الأبوين
تعليم الصبي ، وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو عاص ، فلا ولاية له عليه ، بل كل
من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية
ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة
الله ورسوله بحسب [ الإمكان ]
.

قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ،
ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما
مطلقاً ، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن “. انتهى من

زاد المعاد ” (5/475، 476
)
 باختصار.
 

وقد نص الفقهاء على أن من شروط الحضانة الأمانة ؛ فلا حضانة لفاسق ، جاء في “الشرح
الكبير” للدردير و”حاشية الدسوقي” (2 / 528): “… ( وَالْأَمَانَةُ ) ؛ أَيْ :
أَمَانَةُ الْحَاضِنِ وَلَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا ، فِي الدِّينِ ؛ فَلَا حَضَانَةَ
لِفَاسِقٍ ، كَشِرِّيبٍ وَمُشْتَهِرٍ بِزِنًا وَلَهْوٍ مُحَرَّمٍ ” انتهى.

وفي “التنبية” في الفقه الشافعي (1 / 211): ” ولا حق في الحضانة لأب الأم ، ولا
لأمهاته ، ولا لرقيق ، ولا فاسق ، ولا كافر على مسلم” انتهى .

وفي “المهذب” في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (3 / 164): ” ولا تثبت لفاسق ؛ لأنه
لا يوفي الحضانة حقها ، ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ الولد ، ولا حظ للولد في حضانة
الفاسق ؛ لأنه ينشأ على طريقه ” انتهى.

مما سبق يتبين ما يلي :

1.
واجب على طليقك أن ينفق على ولده بما يكفيه .

2.
واجب عليه أن يرجع لك ما أخذه من مالك ، إلا أن تتنازلي له عنه بطيب نفس منك ،
وسواء كان قد طلقك ، أو أبقاك في عصمته ، فلا يحل له شيء من مالك ، إلا بطيب نفس
منك .

3.
لا حق له في حضانة الطفل مطلقا ، ما دام مقيما على فجوره ومعاصيه .

4.
لو تاب عن معاصيه وأقلع عن فسوقه ، وبلغ الطفل سبع سنوات فإنه يخير بينكما كما
بيناه آنفا .

5.
إذا سقطت حضانة الوالد لطلفكما ، إما لأنه قبل السابعة ، وإما لفسقه وعدم أمانته ،
وكانت الحضانة من حقك ، في شرع الله ، على ما سبق بيانه ، فلا حرج عليك في اللجوء
إلى المحاكم الغربية ، إذا اضطررت إلى حفظ حقك الشرعي بذلك ، وخفت عليه أن يأخذه
منك بغير حق .

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android