مسائل تتعلق بالنفقة على الأولاد ، وحضانة الفاسق ، وأجر الحاضنة
السؤال: 220081
لدي طفل يبلغ من العمر 6 شهور من زوجي الذي حصلت على الطلاق منه قبل 4 شهور حيث طلبت الطلاق منه بسبب إحضاره للكثير من المحرمات إلى المنزل مثل : كالكحول والحشيش ، بالإضافة إلى ممارسته الزنا وعدم الصلاة لعدة أيام . وقد حضر لرؤية ابننا مرة واحدة كانت عند ولادته حيث سافر إلى البلد الذي أعيش به لحضور الولادة ، وظل هنا لفترة شهر ونصف لم يعتن خلال هذه الفترة بي أو بابنه ، بل قضاها في النوادي والخروج مع النساء ، بل وصل به الحد إلى أنه كان يأخذ مالي لذلك الغرض ، وهو لم يتحمل نفقة ابنه إلا في مرتين فقط ، فهو لا ينفق علينا ويدعي عدم امتلاكه المال ، ولكنه في نفس الوقت يشتري لنفسه أغراضا ثمينة ، وبسبب حصولي على معاش من الحكومة – على الرغم أنه لا يكفيني – فإنه يرى بأنه لا يجب عليه الإنفاق علينا بالرغم من أنه يعلم بأن ما يفعله لا يصح ، وقد هدّدني أكثر من مرة بأنه سيدمر حياتي وسيأخذ حق الوصاية مني ، فهل يستطيع فعلاً ذلك ؟ هل يستطيع فعل ذلك عندما يبلغ طفلنا ( وَلَد ) السابعة من عمره بالرغم من كل المحرمات التي يفعلها ؟ وماذا لو أصبح مؤهلا للوصاية على ابننا ، هل يستطيع أخذه ؟ فأنا لا أريد أن أشقى في تربية طفلي ليصبح مسلماً ملتزماً بتعاليم دينه ، ومن ثم يقوم والده الذي كان انخراطه في الحرام سبب قيامي بتربية ابني لوحدي والتكفل بكافة المصاريف لوحدي ، ثم يأخذه مني . وفي هذه الحال هل عليه أن يسد كافة المبالغ التي استدانها مني قبل أن يحصل على حق الوصاية ؛ فهو مدين لي بالكثير من المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا
:
يلزم الأب أن ينفق على أولاده الصغار الذين لا مال لهم , وقد سبق بيان ذلك في
الفتوى رقم : (111811).
ثانيا:
يلزم الزوج نفقة زوجته المطلقة طلاقا رجعيا خلال العدة
، قال الشيخ صالح الفوزان:
” والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة : لها ما للزوجات من
نفقة وكسوة ومسكن”
. انتهى من الملخص الفقهي (2/317)
.
فإذا انتهت العدة ولم يرتجعها : فلا نفقة لها ولا سكنى .
فإن كان الطلاق غير رجعي كالطلقة الثالثة : فلا نفقه لها فترة العدة ولا سكنى
، روى مسلم (1480) أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الثالثة ، فسألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لها من النفقة فقال : ( لا نفقة لك ولا سكنى(
.
قال ابن القيم رحمه الله
:”
المطلقة البائن (غير الحامل) لا نفقة لها ولا سكنى بسنَّة رسول الله صلى الله عليه
وسلم الصحيحة ، بل الموافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث “.
انتهى من”
إعلام الموقعين ” (3/378)
.
ثالثا:
إذا كانت المطلقة حاضنة لأطفال المطلِّق ، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ الحاضنة
لها الحقّ في طلب الأجرة على الحضانة ، جاء في “الدر المختار” و”حاشية ابن عابدين”
(3 / 561) : ” عِبَارَةَ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ : سُئِلَ هَلْ تَسْتَحِقُّ
الْمُطَلَّقَةُ أُجْرَةً بِسَبَبِ حَضَانَةِ وَلَدِهَا خَاصَّةً مِنْ غَيْرِ
إرْضَاعٍ لَه ُ؟ فَأَجَابَ : نَعَمْ تَسْتَحِقُّ أُجْرَةً عَلَى الْحَضَانَةِ ”
انتهى.
وفي “الدر المختار” و”حاشية ابن عابدين” أيضا (3 / 562) : ” ثُمَّ حَرَّرَ
الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْحَضَانَةَ كَالرَّضَاعِ ، أَيْ فِي أَنَّهَا لَا
أَجْرَ لِلْأُمِّ فِيهَا لَوْ مَنْكُوحَةً ، أَوْ مُعْتَدَّةً ، وَإِلَّا : فَلَهَا
الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ
أَبِيهِ ، أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ” انتهى.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ، كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (82641)
.
وكذا إذا لم يكن لها سكن ، فإن عليه أن يوفر لها سكنا ، لكن إن كان لها سكن فلا يجب
عليه ذلك ، لكن يسكن الطفل معها تبعا لها على الراجح من كلام محققي الفقهاء .
جاء في “الدر المختار” و”حاشية ابن عابدين” (3 / 562) : ” وَالْحَاصِلُ أَنَّ
الْأَوْجَهَ لُزُومُهُ ( أجر المسكن ) لِمَا قُلْنَا ، لَكِنَّ هَذَا إنَّمَا
يَظْهَرُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ ، أَمَّا لَوْ كَانَ لَهَا مَسْكَنٌ
يُمْكِنُهَا أَنْ تَحْضُنَ فِيهِ الْوَلَدَ ، وَيَسْكُنَ تَبَعًا لَهَا : فَلَا ؛
لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَيْهِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَوْفِيقًا
بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ، وَيُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ أَبِي حَفْصٍ : وَلَيْسَ لَهَا
مَسْكَنٌ . وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَرْفَقُ لِلْجَانِبَيْن ِ،
فَلْيَكُنْ عَلَيْهِ الْعَمَلُ ” انتهى. ويراجع الفتوى رقم : (85331).
رابعا::
في حال الطلاق ، فإن حضانة الأولاد تكون لأمهم إلى سبع سنوات ، مالم تتزوج الأم ,
وإذا بلغ الطفل سبع سنين ، فإن كان ذكراً فإنه يخير بين أبويه ، فيختار أحبهما إليه
ويكون عنده ، وأما الأنثى فقد اختلف العلماء في ذلك ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى
رقم : (91862)
, .
خامسا:
ما يفعله والد طفلك من الزنا ومعاقرة الخمور يوجب فسقه ويسقط عدالته ، والفاسق لا
حضانة له على الطفل ؛ لأن الحضانة نوع ولاية ، ومن ثبت فسقه وتفريطه في أمر الولاية
سقطت ولايته , قال ابن القيم رحمه الله : ” قال شيخنا : وإذا ترك أحدُ الأبوين
تعليم الصبي ، وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو عاص ، فلا ولاية له عليه ، بل كل
من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية
ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة
الله ورسوله بحسب [ الإمكان ]
.
قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ،
ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما
مطلقاً ، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن “. انتهى من
”
زاد المعاد ” (5/475، 476
)
باختصار.
وقد نص الفقهاء على أن من شروط الحضانة الأمانة ؛ فلا حضانة لفاسق ، جاء في “الشرح
الكبير” للدردير و”حاشية الدسوقي” (2 / 528): “… ( وَالْأَمَانَةُ ) ؛ أَيْ :
أَمَانَةُ الْحَاضِنِ وَلَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا ، فِي الدِّينِ ؛ فَلَا حَضَانَةَ
لِفَاسِقٍ ، كَشِرِّيبٍ وَمُشْتَهِرٍ بِزِنًا وَلَهْوٍ مُحَرَّمٍ ” انتهى.
وفي “التنبية” في الفقه الشافعي (1 / 211): ” ولا حق في الحضانة لأب الأم ، ولا
لأمهاته ، ولا لرقيق ، ولا فاسق ، ولا كافر على مسلم” انتهى .
وفي “المهذب” في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (3 / 164): ” ولا تثبت لفاسق ؛ لأنه
لا يوفي الحضانة حقها ، ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ الولد ، ولا حظ للولد في حضانة
الفاسق ؛ لأنه ينشأ على طريقه ” انتهى.
مما سبق يتبين ما يلي :
1.
واجب على طليقك أن ينفق على ولده بما يكفيه .
2.
واجب عليه أن يرجع لك ما أخذه من مالك ، إلا أن تتنازلي له عنه بطيب نفس منك ،
وسواء كان قد طلقك ، أو أبقاك في عصمته ، فلا يحل له شيء من مالك ، إلا بطيب نفس
منك .
3.
لا حق له في حضانة الطفل مطلقا ، ما دام مقيما على فجوره ومعاصيه .
4.
لو تاب عن معاصيه وأقلع عن فسوقه ، وبلغ الطفل سبع سنوات فإنه يخير بينكما كما
بيناه آنفا .
5.
إذا سقطت حضانة الوالد لطلفكما ، إما لأنه قبل السابعة ، وإما لفسقه وعدم أمانته ،
وكانت الحضانة من حقك ، في شرع الله ، على ما سبق بيانه ، فلا حرج عليك في اللجوء
إلى المحاكم الغربية ، إذا اضطررت إلى حفظ حقك الشرعي بذلك ، وخفت عليه أن يأخذه
منك بغير حق .
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة