قال لها زوجها : (علي الطلاق لن أزيد في أجر الخادمة ) فهل يجوز أن تزيدها من مال والدتها ؟
السؤال: 220346
طلبت من زوجي يزيد أجر الشغالة بالبيت 50 جنيه بالشهر فرد قائلا : ( علي الطلاق ما هزودها جنيها لحد ما أموت ) ، فسألت والدتي عن حل أو شغالة أخرى ، فعرضت علي أن تدفع هي لي 50 جنيه شهرياً للشغالة بدون علم زوجي ؛ وذلك لأن زوجي غير راض عن هذا الأمر رغم قدرته .
وسؤالي : هل لو قبلت هذا المبلغ من والدتي ودفعته للشغالة يقع طلاق أو يمين زوجي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يقع الطلاق بقبولك ذلك المبلغ من والدتك ؛ لأن الزوج إنما علق الطلاق على فعله
هو ، وليس على فعل غيره .
وإنما النظر فيما لو قال
الزوج : “علي الطلاق أني لا أزيد في راتب الخادمة جنيها واحداً ” ، ثم زادها هو بعد
ذلك ؛ فإن هذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم .
والذي يُفْتَى به في الموقع : أن ذلك يرجع إلى نية الزوج ، فإن أراد أن امرأته
ستكون طالقا ، متى حصل الشرط ، فإنه تطلق إذا زاد راتب الشغالة .
وأما إذا لم يرد طلاق امرأته ، وإنما أراد مجرد اليمين ، كما هي عادة كثير من الناس
، وحلف بذلك تغليظا على نفسه لئلا يفعل ، أو على امرأته ، لئلا تطلب منه ؛ فإنه لا
يقع الطلاق بشيء من ذلك ، حتى لو زادها هو ، وإنما تلزمه كفارة يمين .
وينظر للفائدة للسؤال رقم :
(39941) .
والحاصل : أنه لا حرج في أن
تدفع والدتك المبلغ المذكور للشغالة ، ولا يحنث الزوج به في يمينه ، ولا يلزمه به
طلاق .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة