تنزيل
0 / 0
2,94212/08/2014

قال لها زوجها : (علي الطلاق لن أزيد في أجر الخادمة ) فهل يجوز أن تزيدها من مال والدتها ؟

السؤال: 220346

طلبت من زوجي يزيد أجر الشغالة بالبيت 50 جنيه بالشهر فرد قائلا : ( علي الطلاق ما هزودها جنيها لحد ما أموت ) ، فسألت والدتي عن حل أو شغالة أخرى ، فعرضت علي أن تدفع هي لي 50 جنيه شهرياً للشغالة بدون علم زوجي ؛ وذلك لأن زوجي غير راض عن هذا الأمر رغم قدرته .
وسؤالي : هل لو قبلت هذا المبلغ من والدتي ودفعته للشغالة يقع طلاق أو يمين زوجي ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يقع الطلاق بقبولك ذلك المبلغ من والدتك ؛ لأن الزوج إنما علق الطلاق على فعله
هو ، وليس على فعل غيره .

وإنما النظر فيما لو قال
الزوج : “علي الطلاق أني لا أزيد في راتب الخادمة جنيها واحداً ” ، ثم زادها هو بعد
ذلك ؛ فإن هذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم .
والذي يُفْتَى به في الموقع : أن ذلك يرجع إلى نية الزوج ، فإن أراد أن امرأته
ستكون طالقا ، متى حصل الشرط ، فإنه تطلق إذا زاد راتب الشغالة .
وأما إذا لم يرد طلاق امرأته ، وإنما أراد مجرد اليمين ، كما هي عادة كثير من الناس
، وحلف بذلك تغليظا على نفسه لئلا يفعل ، أو على امرأته ، لئلا تطلب منه ؛ فإنه لا
يقع الطلاق بشيء من ذلك ، حتى لو زادها هو ، وإنما تلزمه كفارة يمين .

وينظر للفائدة للسؤال رقم :
(39941) .

والحاصل : أنه لا حرج في أن
تدفع والدتك المبلغ المذكور للشغالة ، ولا يحنث الزوج به في يمينه ، ولا يلزمه به
طلاق .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android