0 / 0
11,16320/08/2014

علق طلاق زوجته على خروجها بدون إذنه فخرجت وهي تظن أنه أذن لها

السؤال: 220778

تشاجرت مع زوجتي وقلت لها أثناء الشجار : إن خرجت بدون إذني أو خرجتي بره هذا الباب – وأقصد به باب الشقة – بدون إذني تبقي طالق ، وعلى الأصح أنا قصدت إنها لا تخرج من البيت بدون إذن سابق مني ، ولا أدري ماذا كانت نيتي ذلك الوقت أهو تهديد أم لا ؟ وغضبت غضباً شديدة بعد أن قلت هذا الكلام ؛ لأني أعرف أني لا أريد أن اتلفظ به وشديد كل الحرص لدرجة الوسوسة أني لا أنطق بهذا الكلام ولكن يا شيخ أنا زعلي وحش جداً ولما بغضب بتلفظ بكلمات بدون تفكر وأرجع أزعل .
ومنذ الحين زوجتي لا تخرج قبل أن تستأذن مني أولاً . ولكن اليوم سألتني أن توصل بنتنا الحضانة وأنها سوف تقابل صاحبتها بعد ذلك ويذهبون على الجنينة بعد الحضانة .
قلت لها ماشي اذهبي على أساس بعد ما تخلص من الحضانة تأخذ بنتنا وتذهب علي الجنينة مع صاحبتها وأذنت لها بالخروج على هذا الأساس . لكن اللي حصل زوجتي روحت على البيت بعد الحضانة ثم نزلت لتقابل صحبتها في الجنينة بدون أن تخبرني أنها روحت البيت حتى أذن لها أن تخرج تاني من البيت . ولما سألتها : ليش ما خبرتني الأول قبل نزولك من البيت في المرة الثانية انتِ عارفة إني حالف ما تخرجي من الباب بدون أذني ، قالت لي : أنا استأذنت منك أقابل صاحبتي بعد الحضانة ، وعلى هذا الأساس أنا رحت البيت بعد الحضانة أدخل بنتنا الحمام وأنزل تاني لأنك قلت لي : ماشي اذهبي علي الجنينة مع صاحبتك. قالت : عندما سألتك الإذن أقابل صاحبتي كان في نيتي ممكن أرجع البيت بعد الحضانة وأنزل تاني عادي ، وانت قلت لي : ماشي اذهبي . مع العلم هذا حدث في طهر جامعتها فيه ، يعني يا شيخ حصل شيء من اللخبطة في الفهم على أساسه زوجتي نزلت من البيت ظنا منها أنها لا حرج عليها لأنها أخذت الإذن مني هل بذلك يكون وقع الشرط . هل وقوع شرط الطلاق المعلق أثناء طهر جمعتها فيه يحتسب طلقه ؟ وهل ينحل الشرط بذلك وإن راجعتها في العدة أما ماذا ؟ أرجو الرد فأنا في حيره من أمري .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما فعلته زوجك من خروجها من البيت لمقابلة صديقتها دون إذن منك اعتمادا على الإذن الأول لا يقع معه طلاق ؛ لأنها قد خرجت متاولة أنها خرجت بإذن ، والراجح من كلام أهل العلم – رحمهم الله تعالى – أن فعل المحلوف عليه متأولاً لا يقع به حنث ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ” قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ مُتَأَوِّلًا ، …… فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى ”  انتهى من “الفتاوى الكبرى” لابن تيمية (3 / 222).
بل جعل ابن القيم رحمه الله المتأول أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي ، فقال رحمه الله : ” فَإِنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُتَأَوِّلًا مُقَلِّدًا ظَانًّا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِهِ ، فَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْحِنْثِ مِنْ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي”  انتهى من “إعلام الموقعين عن رب العالمين” (4 / 68).
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عمن حلف بالطلاق على امرأته أنها لا تطلب منه أن يذهب بابنه إلى الطبيب مرة ثانية ، فطلبت منه ذلك وهي ناسية كلامه السابق ، ونسي هو أيضا فذهب به إلى الطبيب ، فماذا يترتب عليه ؟
فأجابوا : “اختلفت الروايات في المذهب عن الإمام أحمد فيمن فعل ناسياً ما حلف بالطلاق ألا يفعله : وأقوى الروايات دليلاً : عدم حنثه بما فعله ناسياً ، وأن يمينه باقية ، وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق وابن المنذر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقدمه في ( الخلاصة ) ، قال في ( الفروع ) : وهذا أظهر . قال في الإنصاف : وهو الصواب ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لقوله تعالى: ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، ولأنه غير قاصد للمخالفة ، فلم يحنث ؛ كالنائم والمجنون . وعليه فلا يترتب على السائل والحال ما ذكره من النسيان منه ومن زوجته – حنث ، ولا تزال يمينه باقية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”. انتهى .
الشيخ عبد الرزاق عفيفي… الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان … الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (20/111-112) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن علق طلاق امرأته على شيء فعلته ناسية .
فأجاب : ” الطلاق المذكور لم يقع ، وزوجته المذكورة باقية في عصمته لكونها فعلت المعلق عليها ناسية ، وقد قال الله سبحانه : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) فقال الله سبحانه : قد فعلت ، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسياً أو جاهلاً فإنه لا يقع ما علق عليه ” .

 انتهىمن “فتاوى الشيخ ابن باز” (22/44-46) .
وعلى هذا ، فإن الطلاق لم يقع على زوجتك بخروجها ويبقى تعليق الطلاق منعقدا لم ينحل .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android