إذا نصحت المرأة زوجها المتهاون في أداء الصلاة في المسجد أو أظهرت الغضب عليه هل تأثم على ذلك لكبر حقه عليها ؟.
0 / 0
7,99216/07/2001
نصح المرأة لزوجها ليؤدي صلاة الجماعة
السؤال: 22105
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا تأثم المرأة في نصحها لزوجها إذا تعاطى ما حرم الله عليه كالتهاون بالصلاة مع الجماعة أو شرب المسكر أو السهر في الليل ، بل هي مأجورة والمشروع أن تكون النصيحة بالرفق والأسلوب الحسن ، لأن ذلك أقرب إلى قبولها والاستفادة منها .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في مجلة الحسبة العدد 39 ص 15