تنزيل
0 / 0
604006/10/2014

لا يحل لمسلم أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا أن يأخذ أكثر من حقه

السؤال: 221850

أنا رجل مسلم من الهند ، ولدي سؤال حول موضوع الزواج : لا يجوز الطلاق في الهند حسب أصول الشريعة الإسلامية ، ولكن إن كانت الزوجة متساهلة مع الزوج فقد تسمح له بأن يطلقها حسب الدين الإسلامي ، ويدفع لها النفقة لمدة عام ، وفقا للقرآن والسنة .
أما في حالة كانت الزوجة قاسية على الزوج ، ورفضت الطلاق حسب الدين الإسلامي ، وقامت بترك الزوج بدون سبب ، فإن القانون الهندي – الذي يعارض الدين الإسلامي – يتيح لها الحصول على نفقة من زوجها حتى تتزوج من غيره ، فهل تعتبر الزوجة آثمة عند أخذها لنقود الزوج ، مع العلم أنها تأخذ ثلث دخله الخاص وبالتالي لن يستطيع الزواج من أخرى حتى تتزوج هي من غيره ، ما الذي يجب فعله في هذه الحالة ، لا أريد أن أخسر نقودي فلست السبب في حدوث الطلاق ، فحسب القرآن سأدفع لها نفقة سنة كاملة ، ولكن القانون الهندي ينص على خلاف ذلك .

فهل تعتبر الزوجة آثمة في حالة إعطائي لها النقود حسب القانون الهندي ، وما هو الثواب الذي أحصل عليه في هذه الحالة في الإسلام ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
سبق الكلام عن الحقوق المالية التي تلزم المطلق ، وما قررته الشريعة الإسلامية في
هذا الشأن ، وذلك في الفتوى رقم : (221900)
، وبينا أن الطلاق إذا كان رجعيًا ، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته مدة العدة .
ولا يلزمه أن ينفق عليها عاما كاملاً .

ثانيا :
الواجب على المسلم أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة في جميع أموره ، ولا يجوز له أن
يتحاكم إلى القوانين الوضعية ، إلا في حالة الضرورة .

جاء في ” فتاوى اللجنة
الدائمة – المجموعة الثانية ” (1/371) :
” الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية ، امتثالاً لأمر الله جل
وعلا في قوله تعالى : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) ، وقوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ، وقوله : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )، وقوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، وقوله تعالى :
( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ) .
ويحرم على المسلمين التحاكم إلى الأحكام العرفية ، والمبادئ القبلية ، والقوانين
الوضعية ؛ لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه ، وقد أمرنا
الله بالكفر به في قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا
بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ) ” انتهى .

وإذا تحاكم المسلم إلى
المحكمة ( سواء كانت تحكم بالشريعة الإسلامية أو بغيرها ) وحكم له القاضي بأكثر من
حقه ، فلا يجوز له أن يأخذ إلا ما هو حق له فقط دون الزيادة ، قال النبي صلى الله
عليه وسلم وهو أعدل الحكام : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ
إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ
شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ )
رواه البخاري (7169) ، ومسلم (1713) .

فإذا رفضت زوجتك أن تتحاكم
إلى الشريعة الإسلامية ، فأنت مضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية .
وفي هذه الحالة كل ما تأخذه زوجتك بدون وجه حق هو ظلم منها لك ، فإن لم تتب هي وترد
إليك حقك في الدنيا وإلا لم يبق إلا أن تأخذه منها في الآخرة ، والحساب هناك إنما
هو بالحسنات والسيئات ، قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ
لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ ، قَبْلَ
أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ
مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ
سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) رواه البخاري (2449) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android