تنزيل
0 / 0
6,75115/12/2014

مساعدة الخاطب في الاطلاع على صورة مخطوبته

السؤال: 222753

أرادت خالتي أن تتزوج وطلبت مني أن أدلها على طريقة إرسال الصور ، لترسلها إلى أخت الرجل ، وهو أيضا سيطلع عليها ، فهل أثمت ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أجاز الشارع نظر الخاطب إلى المخطوبة ، لحصول المصلحة الراجحة من وراء ذلك ، والأصل أن ينظر إليها ذاتها ، لا إلى صورتها ، لأن المصلحة المتعلقة بالنظر لا تحصل كما ينبغي إلا بالنظر إلى ذات المخطوبة ، ولأن الصورة لا تحكي الحقيقة غالبا .
إلا أنه ربما لا يتمكن الخاطب من النظر إلى المرأة ، فيحتاج إلى النظر إلى صورتها ، فيتحصل له بالنظر إلى الصورة انطباع عام ، يمكنه به أن يقرر بصورة مبدئية الموافقة أو الرفض ، حتى إذا ما تمكن من النظر إليها بعد ذلك قطع بالخطبة أو عدمها .
فإذا احتاج الخاطب إلى النظر إلى مخطوبته فلم يتمكن إلا من النظر إلى صورتها ، وكان جادا في خطبته ، فلا حرج في ذلك للمصلحة الراجحة ، ولكن بشروط ذكرناها في جواب السؤال رقم : (132499 ) ، والتي منها : أن يكون الظاهر من الصورة هو وجه المرأة وكفاها ، وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم ، كالرأس والرقبة ، وأن تكون رؤيته للصورة عن طريق وسيط ثقة مؤتمن ، وألا يحتفظ الخاطب بهذه الصورة ، وألا يراها غيره .
فإذا تحققت الشروط التي أشرنا إليها : فلا حرج عليك فيما فعلت ، إن شاء الله .
ومتى صرف رأيه عن هذه الخطبة ، لم يحل له أن يحتفظ بهذه الصورة ، ولا أن ينسخ منها شيئا ، ويجب عليها أن يردها إلى صاحبتها ، أو إلى الوسيط الذي توسط في إيصالها .

والله تعالى أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android