حول القدرة المادية المشترطة للزواج ، وحدُّ الشهوة الذي يجب معه النكاح
السؤال: 223075
عمري 37 سنة ، ولم أتزوج بعد ، ويعيّرني أصدقائي بذلك مع أنهم هم أيضاً لم يتزوجوا ! وبهذا أجد نفسي بعيداً عن تطبيق هذه السنة الطيبة ، والسبب في ذلك عدم القدرة المالية ؛ لأنني قائم على والدتي ، ومضطلع ببعض المهام الأخرى التي تستنزف مالي كله ، وأظن أن هناك حديثاً في البخاري يحث على الزواج طالما توفر في المرء أمران ، القدرة المالية والقدرة الجنسية. ولا أجد إشكالاً في الثانية، وإشكالي فقط متمثل في الجانب المالي ، وهناك حديث أخر ينص على أنه لا بد من الزواج لمن لم يستطع التحكم بشهوته ، لكني محتار بعض الشيء بشأن كل هذه القوانين النبوية .
إذ ما الضابط في كل هذا ؟ ومن الذي يقرر الحد الأدنى من القدرة المالية المؤهلة للزواج ؟
ولمن تكون الأولوية في مثل حالتي ، الاعتناء بوالدتي أم الالتفات إلى الزواج؟
وما ضابط الشهوة المُجبِر على الزواج ؟
ولا أنسى أن أذكر هنا بأنني أعيش في مجتمع مادي بحت (المغرب) حيث لا صوت يعلو على صوت المال والمظاهر الزائفة ، فكل من يفكر بالزواج لا بد أن يفكر مسبقاً بنوع السيارة الفارهة التي سيشتريها والبيت المستقل والاحتفال الباذخ..الخ ، وهذه عوامل جعلت الشباب يعزفون عن الزواج .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
جزاك الله خيرا على ما تقوم به من رعاية والدتك ، والإنفاق عليها ، والقيام
بمصالحها ، ونسأل الله سبحانه أن يجعل هذا في ميزان حسناتك يوم أن تلقاه ، وأما عن
الزواج فاعلم أن الشريعة المباركة قد أمرت به وحثت عليه ؛ لأنه من سنن النبيين وهدي
المرسلين ، قال تعالى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً)الرعد/ 38 .
والحديث الذي تسأل عنه هو ما رواه البخاري (5066) ، ومسلم (1400) عن ابن مسعود
قَالَ ” ” كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا
نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ،
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) .
جاء في ” شرح النووي على مسلم “(9 / 173) : ” وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي
الْمُرَادِ بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ
أَصَحُّهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْجِمَاعُ ،
فَتَقْدِيرُهُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنِهِ
وَهِيَ مُؤَنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْجِمَاعَ ،
لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنِهِ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيَدْفَعَ شَهْوَتَهُ ،
وَيَقْطَعَ شَرَّ مَنِيَّهُ كَمَا يَقْطَعُهُ الْوِجَاءُ ، وَعَلَى هَذَا القول وقع
الْخِطَابِ مَعَ الشُّبَّانِ الَّذِينَ هُمْ مَظِنَّةُ شَهْوَةِ النِّسَاءِ ، وَلَا
يَنْفَكُّونَ عَنْهَا غَالِبًا.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤَنُ النِّكَاحِ ،
سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمُهَا ، وَتَقْدِيرُهُ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
مُؤَنَ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْهَا فَلْيَصُمْ ليدفع
شهوته ” انتهى.
فإن كنت مُعْدَما لا تقدر
على شيء من نفقات النكاح ، فليس أمامك من خيار إلا الصبر والصوم ، حتى يرزقك الله
سبحانه من فضله ، قال تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً
حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/33 .
ولكن الظاهر من كلامك أنك لست بهذه الحالة من الفقر والحاجة ، فأنت تملك مالا لكنه
يُنْفَق كله على والدتك وبعض شؤونك الأخرى ، وهنا ينبغي التأمل والنظر :
فإن كانت والدتك تملك مالاً يكفيها ، ففي هذه الحالة لا تلزمك نفقتها ، وحينئذ
ينبغي أن توفر مالك لزواجك ، بل يتعين ذلك عليك إذا خفت الوقوع في الحرام .
أما إن كانت أمك لا تملك مالا لنفقتها ، ولم يكن هناك من ينفق عليها غيرك ، بحيث
ستتضرر إن تركت الإنفاق عليها ، فهنا تلزمك نفقتها ؛ لأن نفقة الوالدين الفقيرين
واجبة على ولدهما الموسر ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (111892)
.
والنصيحة لك – في هذه الحالة – أن تحاول أن تجمع بين الحسنيين ، وهما نفقة الأم
والزواج ، وذلك بأن تدَّخر من مالك جزءا ولو يسيرا ، يصلح للمهر وتجهيز أمور الزواج
في أضيق نطاق ، وقد يكون الاقتراض من أهل الخير والإحسان من الأمور المقترحة في هذه
الحالة ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (83869)
، لكن بشرط ألا تتوسع في ذلك الاقتراض ، بل تقتصر فيه على أدنى ما يمكن ، حتى لا
تحمل نفسك ما لا تطيق ، ولا تشغلها بهم الدين .
ثم عليك بعد ذلك بالمسارعة إلى البحث عن امرأة صالحة زاهدة تبتغي العفاف ، وتصبر
على أحوالك ورعاية أمك ، وسوف تجد إن شاء الله ، من أهل الخير من يعينك على مثل هذا
الزواج المقتصد الميسور ، متى ما عزمت عليه ، وكنت جادا فيه ؛ مهما يكون من أمر
مجتمعك المادي ، فأغلب المجتمعات اليوم كذلك ، لكننا نعلم أيضا : أنه لا يزال يوجد
فيها من يسعى إلى العفاف ، ويرضى بالكفاف ، أو ما يقاربه .
وإياك أن تلتفت إلى المظاهر الدُّنيوية الخدَّاعة التي هي من عمل الجاهلية في تعسير
أمور الزواج باشتراط المهور الغالية ، والسيارات الفارهة ، والمساكن الفاخرة وغير
ذلك ، فكل هذا من عادات الجاهلية ومن تدبير أعداء الله سبحانه ليعسِّروا على الناس
سبيل الزواج الشرعي المباح ، فيسهل عليهم بعد ذلك مواقعة الفواحش والرذيلة التي هي
أيسر شيء في زماننا هذا والعياذ بالله ، مع ما في ذلك من مخالفة هدي رسول الله –
صلى الله عليه وسلم – في تيسير الزواج وتسهيله على مريده ، فقد صح عنه صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (خير النكاح أيسره) . رواه ابن حبان ، وصححه
الألباني في ” صحيح الجامع ” (3300) ، وقد سبق الحديث عن موضوع المغالاة في المهور
في الفتوى رقم : (87823) .
واعلم أن الراغب في الزواج
يبتغي العفاف موعود بالعون من الله تعالى ، قال تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى
مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)النور/32 ، جاء في ”
تفسير الطبري ” (19 / 166) : ” عن ابن عباس ، قوله: ( وَأَنْكِحُوا الأيَامَى
مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) قال: أمر الله سبحانه
بالنكاح ، ورغَّبهم فيه ، وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم ، ووعدهم في ذلك الغنى
، فقال : ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) ، وعن عبد
الله بن مسعود ، قال: التمسوا الغنى في النكاح ، يقول الله: ( إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) ” انتهى باختصار.
وفي ” تفسير القرطبي ” (12 / 241) : ” لَا تَمْتَنِعُوا عَنِ التَّزْوِيجِ بِسَبَبِ
فَقْرِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، ” إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ “، وَهَذَا وَعْدٌ بِالْغِنَى لِلْمُتَزَوِّجِينَ طَلَبَ رِضَا
اللَّهِ ، وَاعْتِصَامًا مِنْ مَعَاصِيهِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْتَمِسُوا
الْغِنَى فِي النِّكَاحِ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ، وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: عَجَبِي مِمَّنْ لَا يَطْلُبُ الْغِنَى فِي النِّكَاحِ ” انتهى .
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (
ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ : الْمُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ،
وَالْمُكَاتَبُ الَّذِى يُرِيدُ الأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِى يُرِيدُ
الْعَفَافَ ) رواه الترمذى ( 1655 ) ، وقال : حسن ، والنسائى ( 3120 ) ، وابن ماجه
(2518 ) ، وحَّسنه الألباني في “صحيح الترمذي”.
وأما حد الشهوة التي يجب على
الرجل معها الزواج ، فهو أن يخشى مواقعة الزنا ، أو مقدماته من النظر أو التقبيل
ونحوهما ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (5511).
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة