ما حكم من اكترى سيارة وعندما أراد أن يرجعها لصاحبها الأصلي وجد فيها خدشا بسيطا جدا وهو لا يعلم هل هو الذي تسبب فيه أم كان من قبل
وجد خدشاً في السيارة التي استأجرها ، فماذا يفعل؟
السؤال: 223173
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا: الأسلم لك أن تراجع صاحب السيارة إن كان ثقة أميناً وتستفسر منه عن هذا الخدش ، فإن أخبرك أنه قد حدث لديه قبل استئجارك للسيارة : فلا يلزمك شيء.
أما إن أخبرك أن هذا الخدش لم يكن موجودا في السيارة ، وأنه قد حدث فترة استئجارك لها ، أو أنه لا يعلم متى حدث ، فهنا يحكم بأن هذا الخدش حدث فترة استئجارك ؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
جاء في “شرح القواعد الفقهية” للزرقا (1/125): ” الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، يَعْنِي أَنه إِذا وَقع الِاخْتِلَاف فِي زمن حُدُوث أَمر ، فَحِينَئِذٍ ينْسب إِلَى أقرب الْأَوْقَات إِلَى الْحَال ، مَا لم تثبت نسبته إِلَى زمن بعيد , فَإِذا ثبتَتْ نسبته إِلَى الزَّمن الْبعيد يحكم بذلك ، وَهَذَا إِذا كَانَ الْحُدُوث مُتَّفقا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَقع الِاخْتِلَاف فِي تَارِيخ حُدُوثه” انتهى.
ثانيا:
إذا ثبت أن هذا العيب قد حدث فترة استئجارك : فالأصل أن يد المستأجر يد أمانة ، وأنه لا يضمن ما تلف من العين المستأجرة دون حصول تعدٍّ منه أو تفريط.
جاء في “الموسوعة الفقهية” (1/270) :” وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَلَوْ هَلَكَتْ دُونَ اعْتِدَاءٍ مِنْهُ أَوْ مُخَالَفَةِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ، أَوْ دُونَ تَقْصِيرٍ فِي الصِّيَانَةِ وَالْحِفْظِ : فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ” انتهى .
وعليه :
إذا لم يحصل منك أي تعدٍ أو تفريط في حفظ السيارة ، فلا يلزمك الضمان وإصلاح العيب ولو كان قد حدث في فترة استئجارك لها .
وأما إذا وقع منك تعدٍ أو تفريط ، كإيقاف السيارة في محل قد تتعرض فيه لمثل هذه الخدوش مثلاً : فهنا يلزمك إصلاح هذا العيب .
وينظر للفائدة جواب السؤال (75568) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب