جمع بين الظهر والعصر تقديما ولكنه فصل بينهما بوقت طويل
السؤال: 223414
كنت في سفر فحان وقت الظهر فصليت ركعتين ولم أجمع معها العصر ظنا مني أنني أرجع إلى بلدي قبل حلول وقت العصر ، وحصل أن تأخرت إلى أن اقترب وقت العصر بحوالي عشر دقائق ، فأرادت السيارة أن تتحرك فقمت فصليت العصر ركعتين قبل الأذان ، فهل ما فعلته صحيح ، وماذا علي أن أفعل الآن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ما ذكرته مبني على مسألة ذكرها أهل العلم رحمهم الله ، وهي : اشتراط الموالاة بين
الصلاتين في جمع التقديم ، أي : أن يصلي الصلاة الثانية بعد الأولى مباشرة ولا
يؤخرها عنها بوقت طويل ، وهي مسألة خلافية بين العلماء .
فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله : إلى أن الموالاة شرط لصحة الجمع بين الصلاتين ،
إذا كان الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (15/288) :
” ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ إلَى أَنَّهُ
يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ : …. ، ثَالِثُهَا :
الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَهِيَ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ
طَوِيلٌ ، أَمَّا الْفَصْلُ الْيَسِيرُ فَلَا يَضُرُّ ; لِأَنَّ مِنْ الْعَسِيرِ
التَّحَرُّزَ مِنْهُ . فَإِنْ أَطَالَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا بَطَلَ الْجَمْعُ
سَوَاءٌ أَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِنَوْمٍ ، أَمْ سَهْوٍ ، أَمْ شُغْلٍ ، أَمْ غَيْرِ
ذَلِكَ . وَالْمَرْجِعُ فِي الْفَصْلِ الْيَسِيرِ وَالطَّوِيلِ الْعُرْفُ كَمَا
هُوَ الشَّأْنُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا ضَابِطَ لَهَا فِي الشَّرْعِ أَوْ فِي
اللُّغَةِ ” انتهى .
وقد سبق في جواب السؤال رقم : (22102) نقل فتوى للشيخ عبد
العزيز بن باز رحمه الله ، وأنه يفتي بهذا القول . والقول الثاني في المسألة : أن
الموالاة ليست بشرط ، فيجوز أن يفصل بين الصلاتين بوقت طويل . وهذا القول رواية عن
الإمام أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بِحَالٍ لَا فِي وَقْتِ
الْأُولَى وَلَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي
الشَّرْعِ ، وَلِأَنَّ مُرَاعَاةَ ذَلِكَ يُسْقِطُ مَقْصُودَ الرُّخْصَةِ ” انتهى
من ” مجموع الفتاوى ” (24/54) .
وقال رحمه الله – أيضاً – :
” كلام الإمام أحمد يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَهُ هُوَ الْجَمْعُ فِي
الْوَقْتِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلِّ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، وَأَنَّهُ إذَا صَلَّى
الْمَغْرِبَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَالْعِشَاءَ فِي آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ –
حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ – جَازَ ذَلِكَ ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ”
(24/52) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وقد ذكر شيخ الإِسلام رحمه الله نصوصاً عن الإِمام أحمد تدل على ما ذهب إليه ، من
أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديماً ، كما أن الموالاة لا تشترط
بالجمع بينهما تأخيراً، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالِ بينهما ، ولكن رأي شيخ
الإِسلام له قوة ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (4/400) .
فبناءً على الخلاف السابق ، تلزمك الإعادة على مذهب الجمهور ، وأما على مذهب شيخ
الإسلام ، فصلاتك صحيحة ولا يلزمك شيء ، ولو خرجت من خلاف أهل العلم ، وأعدت صلاة
العصر التي صليتها من باب الاحتياط ، فهو أفضل ؛ خروجاً من الخلاف .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة