0 / 0

وافقت على الزواج وأراد والدها تنفير الشاب بالمبالغة في المؤخر

السؤال: 224378

تقدم لي شاب للزواج وافقت عليه بملء إرادتي ، فأراد أبي الرفض بأي طريقة ، فطلب من الشاب مؤخرا من المهر غاليا ، فهل يحق لي الاعتراض على طلب أبي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا: لا يجوز للولي – الأب أو غيره – أن يمنع موليته من الزواج من الكفء الذي رضيت به . قال ابن قدامة رحمه الله : ” … فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلاً لها . فأما إن طلبت التزويج بغير كُفئها : فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلاً لها ” انتهى من ” المغني ” (9/383) .
وإذا ثبت امتناع وليها من تزويجها من كفء رضيت به ، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من العصبة . فإن منعها أولياؤها كلهم بغير عذر شرعي : زوّجها السلطان مِنْ دونِهم .
وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم (197440).
ثانيا: تخفيف المهور وتيسيرها هو السنة ، وهو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم (10525).
ثالثا: إذا اختلفت المرأة مع وليها في تحديد المهر ، فالذي يظهر من كلام أهل العلم عند كلامهم عن مسألة مشابهة أنهم يعتبرون المرجع هو مهر المثل ؛ فإن رضيت هي بمهر المثل ، وأراد هو الزيادة عليه : فلا يلتفت لقوله , وإن أراد هو مهر المثل ، وأرادت هي أقل منه : كان المعتبر قوله .
فقد جاء في المدونة (2 / 153): ” فإن كانت بكرا فقالت: قد رضيت ، وقال الولي: لا أرضى – والفرض أقل من صداق مثلها -؟ قال: الرضا إلى الولي ، وليس إليها؛ لأن أمرها ليس يجوز في نفسها. قال ابن القاسم: ولو كان الذي فرض الزوج لها هو صداق مثلها ، فقالت: قد رضيت وقال الولي: لا أرضى ، كان القول قولها ، ولم يكن للولي ههنا قول” انتهى .
وفي المقدمات الممهدات (1 / 475): “فإن فرض لها الزوج صداق مثلها فأكثر ، وأبى الوالد أن يرضى بذلك : حكم له عليه السلطان بذلك ، وكان هو صداقها الذي يجب لها نصفه بالطلاق ، وجميعه بالموت أو الدخول” انتهى.

والذي ينبغي على الولي أن ينظر في مصلحة المرأة ؛ فإن كان الزوج صاحب دين وخلق ، ففي زواجه بالمرأة مصلحة كبيرة لها ، وهي تحصيل الزوج الصالح ، وتحصيل الإعفاف ، فليس له أن يعترض على مثل ذلك ، أو يرده ؛ حتى وإن رضيت المرأة بأقل من مهر المثل ؛ لأن مصلحة تحصيل الزوج الصالح لا تعدلها مصلحة المال ، ولا المبالغة في المهور , خصوصا وأن هذا خلاف السنة كما سبق بيانه .
وفي ذلك يقول سحنون من علماء المالكية: “وقد قيل: إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها : أنه جائز؛ ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها؟ فإذا رضيت بصداق ، وإن كان أقل من صداق مثلها: فعلى الولي أن يزوجها” انتهى من المدونة (2 / 153).
وفي القوانين الفقهية (1 / 136) : ” إذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها ، لم يكن لأوليائها اعتراض عليها ؛ خلافا لأبي حنيفة” انتهى.
وعلى ذلك : فإن كان هذا الرجل الذي تقدم لك كفؤا في دينه وخلقه ، فلا يجوز لأبيك أن يعترض على تزويجك منه , ولا يجوز له أن يبالغ في رفع المهر بقصد تنفيره وإبعاده عنك , غاية ما يشرع له فعله على رأي بعض أهل العلم أن يطالبه بمهر المثل.

والنصيحة لك أن توسطي والدتك في ذلك ، أو يوسط هو بعض أهل الخير والحكمة ، ليقنعوه بإتمام ذلك .
فإن أبى والدك ، فالذي ننصح به الزوج أن يحتمل مثل ذلك ، ما دام قد رضي بك ، ورضيت به ما دام ذلك الذي طلب والدك زيادته : هو المؤخر ؛ ثم لك بعد ذلك أن تتنازلي له عن الزيادة ، أو تتنازلي له عن المؤخر كله ، أو ترضيه بما يمكنك من مالك ؛ متى ركنت إليه ، واطمأننت به ، وثبتت بينكما المودة والعشرة .

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android