0 / 0
5,76318/04/2015

متزوج بامرأتين نصرانيتين ، فأسلم هو وإحداهما

السؤال: 225366

وقع زواجي من زوجي عندما كنا على دين النصارى ، حيث حدث الزواج في محكمة مدنية ، مع العلم أنّه في تلك الفترة كانت له زوجة أخرى ، كان قد انفصل عنها قبل زواجنا ، ولكن دون حدوث طلاق ، وحسب القانون لا يجوز الجمع بين أكثر من زوجة في وقت واحد ، وقد اعتنقت أنا وزوجي الإسلام ، ولم يحدث زواجنا كما أسلفت حسب أحكام الشريعة الإسلامية، وزوجة زوجي الأخرى لا تريد الطلاق ؛ لأن دينها يحرم الطلاق ، فهل علاقتي مع زوجي في مثل هذه الحالة تعتبر علاقة زنا؟ وما حكم زواجه من المرأة الأخرى؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا أسلم الزوجان : أُقِرَّا على نكاحهما السَّابق , ولا يُلزَمان بتجديده ، ولا بفسخه ، إلا إذا كان هناك مانع من استمرار هذا النكاح .
ومثال المانع : أن يتزوج رجل إحدى محارمه ، كعمته ، أو خالته ، أو أخته من الرضاع ، ثم يسلمان ؛ فإن الإسلام يفرق بينهما .

أما إذا لم يكن هناك مانع من استمرار النكاح ، فإن الشريعة الإسلامية تقر نكاحهما السابق . وقد أسلم الكثير من المشركين مع زوجاتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يتعرض لنكاحهم السابق ، ولا سأل عنه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : “ولو أسلم الزوجان الكافران : أقرا على نكاحهما بالإجماع” انتهى من “مجموع الفتاوى” (32/175) .

وقال ابن قدامة – رحمه الله – في “المغني” (10/5) :
” أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ : صَحِيحَةٌ ، يُقَرُّونَ عَلَيْهَا إذَا أَسْلَمُوا ، أَوْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا ، إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا فِي الْحَالِ ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى صِفَةِ عَقْدِهِمْ وَكَيْفِيَّتِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ لَهُ شُرُوطُ أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ الْوَلِيِّ ، وَالشُّهُودِ ، وَصِيغَةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ . بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَا مَعًا ، فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ ، أَنَّ لَهُمَا الْمُقَامَ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ وَلَا رَضَاعٌ . وَقَدْ أَسْلَمَ خَلْقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْلَمَ نِسَاؤُهُمْ ، وَأُقِرُّوا عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ ، وَلَا كَيْفِيَّتِهِ ، وَهَذَا أَمْرٌ عُلِمَ بِالتَّوَاتُرِ وَالضَّرُورَةِ ، فَكَانَ يَقِينًا .
وَلَكِنْ يُنْظَرُ فِي الْحَالِ : فَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى صِفَةٍ يَجُوزُ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا : أُقِرَّ .
وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا ، كَأَحَدِ الْمُحَرَّمَاتِ بِالنَّسَبِ أَوْ السَّبَبِ ، أَوْ الْمُعْتَدَّةِ ، وَالْمُرْتَدَّةِ ، وَالْوَثَنِيَّةِ ، وَالْمَجُوسِيَّةِ ، وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَمْ يُقَرَّ .
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَأَسْلَمَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا ، أُقِرَّا ؛ لِأَنَّهَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا [يعني: بعد انتهاء العدة] ” انتهى .
وبناء على هذا : فعلاقتك مع زوجك : علاقةٌ شرعيّة ، ولا إشكال في ذلك .

ثانيا :
أما زوجته الأولى : فالظاهر من سؤالك أنها نصرانية ، وإذا أسلم الزوج وكانت زوجته نصرانية ولم يحصل طلاق فالنكاح باقٍ بينهما ، ولا تزال في عصمته ، لأن المسلمَ يجوز له أن يتزوج امرأة نصرانية ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (45645) .
فهذه المرأة لها حقوق الزوجة على زوجها من النفقة والقِسْم (المبيت عندها) والمعاشرة الحسنة … إلخ .
فإن أسقطت هي شيئا من حقوقها برضاها : فلا بأس بذلك .

وأهم شيء ينبغي على زوجك القيام به تجاه تلك المرأة : أن يدعوها إلى الإسلام ، ويسعى في نجاتها من نار جهنم ، فذلك أعظم معروف يقدمه إليها ، وينبغي أن تعينيه أنتِ على ذلك .
نعلم أن هذا قد ييثير غيرتك – وهو أمر فطري في المرأة – ولكن الحرص على هداية الناس فوق كل اعتبار ، وإن وفقها الله تعالى للإسلام بسببكما ، فسوف يكون ذلك في ميزان حسناتكما ، إن شاء الله .
نسأل الله تعالى أن يهديك وأن يوفقكم لكل خير .

وينظر جواب السؤال رقم : (1037) ، و (45645) ، و (20849) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android