0 / 0

رأي الشيخ ابن عثيمين في كفارة يمين الصبي ؟

السؤال: 225439

هل صحيح أن الشيخ محمد بن عثيمين أفتى بأن المميز إذا حلف وحنث فإنه يلزمه كفارة يمين ؟ وهل هناك تأثير في هذه المسألة في كون المميز يظن أنه ليس عليه كفارة يمين إذا حنث في يمينه ؟
وما هو ترجيح الشيخ – رحمه الله – في مسألة من حنث في أيمان كثيرة ثم تاب , هل يلزمه كفارة يمين واحدة على كل الأيمان أم كفارة على كل حنث ؟
ولدي سؤال هو : أنا الآن أذكر أنني وأنا في سن التاسعة تقريبا حنثت في عدد من الأيمان و كنت أظن أنه ليس علي كفارة يمين إذا حنثت حيث كنت صغيرا , فهل علي شيء بخصوص هذا الأمر الأن ؟
علما أني لا أذكر إطلاقا عدد هذه الأيمان .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصبي المميز لو حلف وحنث فلا كفارة عليه ، لأن من كان دون البلوغ فإنه غير مكلف ، فقد رفع عنه القلم فلا تنعقد يمينه .
قال ابن قدامة : ” ولا تصح [يعني : اليمين] من غير مكلف ، كالصبي والمجنون والنائم ؛ لقوله عليه السلام : (رفع القلم عن ثلاث…) ؛ ولأنه قول يتعلق به وجوب حق ، فلم يصح من غير مكلف ” انتهى من “المغني” (9/487) .
وقال طاووس : ” إن يمينه معلقة ، فإن حنث بعد البلوغ فعليه الكفارة ، وإن حنث قبلها فلا كفارة عليه ” . ينظر “الموسوعة الفقهية الكويتية” (7/266) .
وخرّج بعض الحنابلة : انعقاد يمين المميز ؛ لأن له قصدا صحيحا ، وقد ذكروا في باب الإيلاء أنه يصح من المميز .
قال في “الإنصاف” (11/16) : ” وَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْبُلُوغِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرُهُمْ . قُلْت: وَيَتَخَرَّجُ انْعِقَادُهَا مِنْ مُمَيِّزٍ ” انتهى .
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انعقادها من المميز في “الشرح الممتع” (15/127) .
غير أنه أفتى بعدم وجوب الكفارة على من دون البلوغ في عدة فتاوى .
فقد سئل رحمه الله : كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم وهي كثيرة لا أستطيع حصرها وقد تبت من ذلك فهل التوبة تكفي أم لا ؟
فأجاب : ” إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها ، لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ ” انتهى من “نور على الدرب” (6/226) .
وسألته سائلة تبلغ من العمر أربعة عشر سنة نذرت نذر طاعة ، وثَقُل عليها الاستمرار في الوفاء به ، فأجابها : ” إذا كان هذا النذر قبل البلوغ فإنه لا يلزمك ” .
انتهى من المصدر السابق (6/148) .
فإذا لم يمكن الجمع بين قولَيْ الشيخ رحمه الله والتوفيق بينهما ، فيكون له في هذه المسألة قولان ، وجماهير أهل العلم على أن كفارة اليمين لا تلزم إلا البالغ .
وينظر للفائدة : في مسألة عدم وجوب الكفارة في يمين الصبي ، الفتوى رقم :(220633) .
ثانيا :
إن كنت حلفتَ أيمانا على شيء واحد ، فتلزمك كفارة واحدة ، أما إن حلفت أيمانا على عدة أمور ، كأن تقول : والله لا آكل اليوم ، والله لا أشرب اليوم ، والله لا أسافر اليوم ، فتلزمك كفارة في كل أمر من الأمور السابقة إن فعلتها ، فلو أكلت وشربت وسافرت ، لزمتك ثلاث كفارات ، وإن حلفت يمينا واحدة على عدة أشياء ، كأن تقول : والله لا آكل ، ولا أشرب ، ولا أسافر ، فتلزمك كفارة واحدة بفعل واحد من الأمور السابقة أو كلها ، هذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقد سبق أن بينا نحو ذلك في جواب السؤال رقم : (46868) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android