0 / 0
29,77525/04/2016

إذا قال لامرأته : اذهبي إلى بيت أبيك ، فهل يعد طلاقا ؟

السؤال: 225492

تشاجرت مع زوجتي في الأسبوع الماضي فطلبت مني الطلاق ثلاثاً ، وألحَّت في طلبها إلى أن قلت : “اجمعي أغراضك ، وعودي إلى بيت أبيك بمجرد أن نرجع إلى بلادنا ـ فنحن الآن في الخارج وستعود إلى البلد الأربعاء القادم ـ ، وفي الواقع لم أكن أعلم أن العبارات الضمنية تحمل معنى الطلاق الصريح وإلا لما كررتها مرات ومرات ، لقد كنت أظن أن الطلاق لا يقع إلا بقول ” أنت طالق ” ، وأحب الإشارة إلى أنها حامل ، فهل وقع طلاق أم لا ؟ وهل يجب أن تتزوج رجلاً آخر حتى تحل لي من جديد ؟ أتمنى سرد الأدلة من الكتاب والسنة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
نوصيك بإحسان معاشرتك لأهلك ، وأن تتغاضى وتتغافل عن بعض ما تكرهه منها ، وعلى المرأة العاقلة أن تعامل زوجها كذلك ، فإن غياب المودة والرحمة بين الزوجين ، وترك التأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ، وعدم أداء الحقوق ، وسيطرة الغضب ، سبب في انقلاب الحياة الأسرية إلى جحيم لا يطاق ، وإنما الحياة بالرفق ، وتناسي الأخطاء ، وتذكر الفضائل ، ومعرفة أن البيت والأسرة استقرار وسكن يخفف عبء الحياة .
قال صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) ، وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (3331 ) ، ومسلم ( 1468 ) .
وروى الإمام مسلم في صحيحه (1469) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) .
قال النووي رحمه الله في معنى الحديث : ” ينبغي أن لا يبغضها ؛ لأنه إن وجد فيها خلقا يُكْره ، وجد فيها خلقا مرضيا ، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة ، أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك ” انتهى من ” شرح مسلم ” (10/58) .

ثانيا :
قولك لزوجتك : ” اجمعي أغراضك ، وعودي إلى بيت أبيك بمجرد أن نرجع إلى بلادنا ” ونحوها من الألفاظ غير المصرحة بالطلاق ، يسميها العلماء : ” كنايات الطلاق ” ، فالكناية : هي ما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره .

وحكم هذا اللفظ : أنه يُرجع فيه إلى نية الزوج ، فإن قصد الطلاق : وقع طلاقه ، وإن لم يقصد : لم يقع .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
“الصحيح : أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ؛ لأن الإنسان قد يقول: اخرجي ، أو ما أشبه ذلك ، غضباً، وليس في نيته الطلاق إطلاقاً، فقط يريد أن تنصرف عن وجهه حتى ينطفئ غضبهما … فعلى كل حال الصحيح أنه لا يقع إلا بنية ” انتهى من “الشرح الممتع ” (13/76) .

وبناء على هذا ، فما دمت لم تقصد الطلاق : فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ الذي ذكرته .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android