0 / 0

تريد الزواج بدون ولي من شخص متزوج يرفض أهله وزوجه زواجه الثاني

السؤال: 225540

أنا سيدة في الثلاثينات من العمر، أشغل منصبا علميا مرموقًا، مطلقة منذ عامين ولديّ طفلان، وأعيش مع طفليّ منذ الطلاق وحدي ، في شقة خاصة بي ، بخلاف شقة الزوجية الأولى ، وشقة أهلي ، بدأت أشعر بوحدة شديدة وخاصة أن أخي مسافر للخارج ، ولا أكاد أراه إلا لمامًا.
والدي رجل كبير سبعيني ، وأمي ترعاه ، أتعرض لكثير من الفتن رغم حرصي الشديد على تجنب الاختلاط ، وتجنب الحرام ، ولكن الشعور بالوحدة يقتلني ، وأهلي يمانعون زواجي خشية على صغاري ، كما أن والد أولادي يلاحقني بالمضايقات ، وهو رجل أعمال كبير ومتشعب العلاقات ، ويهددني دوما ، تقدم لي زميل أحسبه على خير ، متدين وناجح في عمله ، وأحسست بتقارب كبير بيني وبينه ، روحي وقلبي وعقلي ، ولكن أخاف من والد أولادي ، كما أن أبي معترض عليه لتوجهاته الفكرية المختلفة مع توجهات أبي ، والمتفقة معي تمام ا.
وأيضا هذا الزميل متزوج ، وأهله يرفضون بشدة فكرة التعدد ، لدرجة تهديده أن يتبرؤوا منه إن فعل ذلك ، وزوجته أيضا رافضة ، وستنفصل ، إن علمت بهذا الأمر .
هل يمكن أن أتزوجه بعقد شرعي موثق على يد مأذون ، بكامل حقوقي التي يكفلها لي الشرع والقانون ، ولكن بدون ولي ، وبمعرفة عدد محدود وقليل من المقربين؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
نسأل الله سبحانه أن يقيك شر الفتن , وأن يحفظك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء إنه سبحانه جواد كريم .
لا يجوز للمرأة المسلمة ، صغيرة كانت أو كبيرة أن تتزوج بدون ولي ، لأن الولي شرط من شروط صحة النكاح كما بيناه في الفتوى رقم : (7989).
وأيضا : لا يجوز للولي أن يمنع موليته من الزواج ممن تقدم لها إذا كان مرضيا في دينه وخلقه ، وقد رضيت به , فإن منعها سقطت ولايته عليها وانتقلت لمن بعده من الأولياء .

وعلى هذا ، فإذا منعك والدك من الزواج بدون سبب شرعي مقبول انتقلت الولاية إلى أحد من إخوانك ، فإن قبل أخوك الذي تتحدثين عنه أن يزوجك ، فبها ونعمت ، وإن كان موافقا ، غير أنه مسافر إلى الخارج ، فبإمكانه أن يوكل هو أحد الثقات ، ليزوجك بالنيابة عنه .
فإن رفض إخوانك ، انتقلت ولاية النكاح إلى أعمامك .
فإن امتنعوا جميعا من تزويجك ، ولم يمكنك الزواج إلا بأن تتولي العقد بنفسك ، فذلك جائز في هذه الحالة للضرورة .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، في الولي إذا منع المرأة من الزواج من الكفء الذي رضيت به ، قال :
“فيزوجها أخوها، أو عمها ، أو ابن أخيها مثلاً؛ وذلك لأنه ليس له الحق في المنع ، فهو ولي يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لموليته ، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره
ولكن المشكلة أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة ، فتجد الأب يمتنع من تزويج ابنته …
فلو قلنا لأخيها أو لعمها: زوجها، قال: لا أقدر أن أتعدى الأب .
ففي هذه الحال : إذا أبى الأقرب ، نذهب إلى الأبعد منه ، فإذا أبى كلُّ العَصَبة، وقالوا: ما نقدر، نخشى أن تكون فتنة ، فيجب على القاضي أن يزوجها …
فالحاصل: أن مشكلتنا أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ أن يزوجها، وأبوها أو أخوها موجود، وهذا غلط، ويعتبر ظلماً لهذه المسكينة .
وفي هذه الحال لو أن أباها أبى ، وكل العصبة، وكذلك القاضي صار جباناً، فحينئذٍ نقول بالقول الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة -وهو مذهب قائم من مذاهب المسلمين- : تزوِّج نفسها، وينتهي الإشكال” انتهى من ” الشرح الممتع ” (12/86-7-87) .

ثانيا :
لا يشترط إشهار هذا الزواج بحيث يعلمه كل الناس , بل إن شهد عليه شاهدان ، وتم إعلانه بين المقربين : فقد حصل المقصود من إعلان النكاح . وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (132983) .

هذا من ناحية الحكم الشرعي.
أما من جهة الواقع والظروف التي ذكرتها في سؤالك فإنا لا ننصحك بالزواج من هذا الرجل؛ لأن هذا الزواج محفوف بالمشاكل الكثيرة التي ذكرتيها ، من أهلك من جهة ، ومن أهله من جهة أخرى ، وكذلك من والد أولادك .
فهل أنت ـ حقا ـ مستعدة لمواجهة كل هذه الجبهات التي ستفتح عليك وعلى زوجك ، من جراء هذا الزواج ، وهل تعتقدين أن ظروفكما سوف تسمح لكما بالاستمرار فيه ، من غير جهة مساندة أو تأييد واحدة ، لدى الطرفين ؟!
أما نحن ، فعلى شك من ذلك !!

نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك وأن يرزقك زوجا صالحا .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android