حصلت مشكلة بيني وبين زوجي وذهبت لبيت أهلي ، بعد 5 شهور أرسل زوجي رسالة لأبي كتب فيها ” إذا أتى يوم الجمعة ولم ترجع زوجتي فتعتبر طالقا بلا رجعه ” فهل وقع الطلاق ؟
مع العلم أنني نافس بالأربعين ، ولكن انقطع دم النفاس ، واغتسلت وصليت قبل الطلاق .
علق الطلاق على عدم رجوع زوجته إلى بيته قبل يوم الجمعة ولم ترجع
السؤال: 226035
ملخص الجواب
وخلاصة الجواب : أنه إذا لم ترجع الزوجة قبل يوم الجمعة : وقع الطلاق ، إن كان الزوج قد قصده . فإن كان يقصد مجرد التهديد ، وإلزام الزوجة بالرجوع : فعليه كفارة يمين . وكونه قصد الطلاق أو لم يقصده لا يُعلم إلا من جهة الزوج ، فيسأل الزوج عن قصده من هذا التعليق . وإذا علق الزوج الطلاق والمرأة حائض أو نفساء ، ثم حصل شرط الطلاق وهي طاهر وقع الطلاق عند جميع العلماء ، ويكون طلاقا موافقا للسنة وليس طلاقا بدعيا . ينظر : " المغني " (10/336) . والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
ينبغي للرجل أن لا يستعمل الطلاق وسيلة للضغط على الزوجة ، أو إلزامها بما يريد ، فإنه بذلك يضيق على نفسه ، حيث أخرج الطلاق من يده وجعله متوقفا على رأي الزوجة وفعلها ، وقد يكون ذلك سببا في تشتت الأسرة وضياعها فيندم الرجل أشد الندم .
ثانيا :
إذا علق الزوج الطلاق على فِعْلٍ إذا لم تفعله الزوجة تكون طالقاً : لم يقع الطلاق بمجرد ذلك التعليق .
لكن : إن فعلت الزوجة هذا الفعل [ الرجوع إلى البيت ، في الحالة المذكورة ] ، في وقته المحدد [ قبل مجيء يوم الجمعة ] : فلا طلاق ، وهذا واضح .
وإن لم تفعله : فإنه يُرجع إلى نية الزوج ، فإن كان قاصدا وقوع الطلاق : وقع بذلك الطلاق . وإن كان غير قاصد للطلاق ، وإنما قصد إلزام الزوجة بما يريد ، واستعمل الطلاق وسيلة لتهديدها وإلزامها بذلك ، فلا يقع بذلك طلاق ، ويكون حكمه حكم اليمن ، فيخرج كفارة يمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“ومن علق الطلاق على شرط ، لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع : فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث ، وإن أراد الجزاء بتعليقه [يعني : وقوع الطلاق] طلقت ” .
انتهى من “الاختيارات الفقهية” (ص 378) .
وقد سبق بيان هذا ونقل فتاوى العلماء المعاصرين في عدة فتاوى في الموقع , انظر الفتوى رقم : (42800) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب