0 / 0

انقطع عنها دم النفاس ، ثم رأت نقاطاً من الدم ، فما حكم صيامها في تلك الحال ؟

السؤال: 226060

وضعت مولودي في شهر شعبان ،ثم أصابني مرض فلم ينزل دم النفاس إلا ثلاثة أيام ثم انقطع فاغتسلت وصليت ، ولم ينزل دم نهائيا حتى انتهى شهر شعبان وبدأ رمضان ، وبعد مضي أسبوع من رمضان وصفت لي الدكتورة مضاد حيوي فكنت أصوم لكن لا ينزل دم طول النهار وتنزل نقاط بسيطة قبل المغرب ، وبقيت هكذا طوال شهر رمضان ، فلم أعرف الطهر من عدمه لكن صمت الشهر كله ، فهل أعيد الصيام أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت المرأة من النفاس بعد الولادة ولو بأيام ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" متى طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيام قليلة ، فإنها تكون طاهراً ، وتجب عليها الصلاة ، ويصح منها الصوم ، ويجوز لزوجها أن يجامعها " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .

ويعرف الطهر – من الحيض أو النفاس- بإحدى علامتين :
الأولى : نزول القصة البيضاء .
والثانية : حصول الجفاف التام بحيث لا يبقى أثر من دم أو صفرة أو كدرة .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (156224) .

ثانياً :
نزول تلك النقاط القليلة من الدم بعد حصول الطهر التام من النفاس ، لا يعتبر من النفاس ، وعليه ، فإن المرأة تصلي وتصوم في تلك الحال .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية " (4/259) :
" ولدت امرأته في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك ، وبعد تسعة أيام من الولادة توقف الدم ، فاغتسلت وبدأت بالصلاة والصيام ، ولكنها تلاحظ إذا جاء الليل نزول نقط يسيرة من الدم ، ولا ترى شيئا من ذلك في النهار ، فما هو الحكم في ذلك ، وهل صلاتها وصيامها صحيحان ؟

الجواب : إذا كانت هذه المرأة رأت النقاء الخالص ، فإن صلاتها وصيامها صحيحان ؛ لأنها في حكم الطاهرات ، وما تراه من نقط دم يسيرة في الليل لا يعتبر نفاسا ، ولا يطلق عليه اسم الدم ، فلا يأخذ حكم النفاس " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم . فهل تفطر ولا تصلي ؟ أم ماذا تفعل ؟

فأجاب : إذا طهرت المرأة ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس ، وأعني الطهر في الحيض : خروج القصة البيضاء ، وهو ماء أبيض تعرفه النساء ، فما بعد الطهر من كدرة ، أو صفرة ، أو نقطة ، أو رطوبة ، فهذا كله ليس بحيض ، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض . قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) . أخرجه البخاري ، وزاد أبو داود : ( بعد الطهر) وسنده صحيح .

وعلى هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء ، فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها . ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف ، يعني القطن فيه الدم ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين" (11/281)

 

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android