0 / 0
17,76401/04/2015

زوجها يحرمها من ولدها ويمتنع من مخالعتها حتى تتنازل له عن حضانته

السؤال: 226075

تزوجت من رجل يحمل نفس الجنسية التي أحملها ، ولكنه يحمل جنسية أخرى لبلده الأصلي وبعد زواج دام سنين أنجبنا طفلاً يبلغ من العمر الآن 3 سنوات وفي يوم من الأيام قام زوجي بسرقة طفلي مني وذهب به للعيش في موطنه الأصلي لأنه يعلم أنني سأحصل على حق الحضانة ، بينما القانون في بلده يحميه ، وهو يعلم أنني لا أستطيع السفر لتلك الدولة ، بسبب انعدام الأمان وعدم امتلاكي تأشيرة إقامة .
وقد حاولنا إنهاء هذا الزواج بأكثر من طريقة ، ولكنه يظل يماطلني ويتظاهر بأنه سوف يحضر لي ولدي ، وبعد نفاد صبري طلبت منه الخلع ، ولكنه يريدني أن أتخلى عن حق الحضانة ليوافق على الخلع .
فهل يجوز له أن يطلب مني التخلي عن حق منحه الله لي ؟ ألا يعد هذا من الظلم ؟ وهل يجوز لي طلب الطلاق بسبب ما يحدث ؟
أنا محرومة من رؤية طفلي منذ أكثر من سنة بسبب ذلك وقد أخبرني بعض المشايخ أنّ هذا ظلم ولكنني أود التأكد قبل أن أتصرف فأنا لا أريد أن أعصي الله .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ما فعله زوجك من أخذ ولدك منك وحرمانك من رؤيته منكر عظيم ، وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفرق بين الأم وولدها أن يفرق الله سبحانه بينه وبين أحبته يوم القيامة ، والجزاء من جنس العمل ، فقد أخرج الترمذي في سننه (1283) عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) ، حسنه الألباني في ” مشكاة المصابيح ” (3361) .

ثانيا :
يتضح من سؤالك ومما جري ويجري بينك وبين زوجك أن العشرة قد ساءت بينكما ، وصارت متعذرة أو متعسرة ، وفي مثل هذه الحال ينبغي للزوجين أن يفترقا بمعروف ، إما بالطلاق ، وإما بالخلع إذا رفض الزوج الطلاق .

وإذا تعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين ، فإن الزوج يلزم بالطلاق إن كان هو الظالم لزوجته ، أو يلزم بالخلع إذا كان البغض وإرادة المفارقة من الزوجة ، مع عدم ظلم الزوج لها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى : (152402) .

ثالثا :
إذا افترق الزوجان فالحضانة حق للأم ، ما لم تتزوج ، بإجماع العلماء ، ودلت على ذلك السنة النبوية ، ولأن ذلك هو الأصلح للطفل في الغالب ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (5234) ، (153390 ) ، (8189) .

وقد حرم الله على الزوج أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حتى تفتدي منه وتدفع له بعض المال ، فقال تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19 .
فظلم الزوج لزوجته حتى تفتدي منه بتنازلها عن حقها في الحضانة أشد إثما ، لأن ذلك أشد ألما وإيذاءا للأم من أخذ أموالها .

وهذه القواعد والمبادئ التي قررناها هي مبادئ عامة ، لكن تطبيقها على وقائع خاصة يحتاج إلى العلم بتفاصيل تلك الوقائع ، فقد تكون الزوجة ظالمة لزوجها ، ولم يجد وسيلة يتخلص من ظلمها إلا بهذه الطريقة ، وقد تكون الأم غير أمينة على تربية أولادها فيكون بقاء الولد مع أبيه أصلح له ، وقد يكون الأمر بالعكس .
والحكم في هذه الأمور والقطع فيها لا يكون إلا بعد العلم بتفاصيل القضية . وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (153390) .

والذي ننصحك به أخيرا ….
هو أن تعلمي أنه نظرا لغياب الوازع الديني عند أكثر الناس ، وغياب القضاء الشرعي الذي يعطي صاحب الحق حقه كاملا غير منقوص في أكثر البلاد .
ففي هذه الحالة : يكون الحصول على بعض الحق أفضل من خسارة كل شيء ، فقد يكون من الأنسب لك – في ظل هذه الظروف – أن تتنازلي عن الحضانة مقابل الحصول على الطلاق ، لأنك في كل الأحوال قد حيل بينك وبين ولدك ، ولن تستطيعي الحصول عليه مرة أخرى ، إلا أن يشاء الله .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (180511) .

ولا يدري أحد ماذا سيكون غدا إلا الله ، فقد ييسر الله لكِ الأمر من حيث لا تحتسبين ، ويجمع بينك وبين ولدك بأمور يقدرها الله عز وجل .
وإذا ظلم المسلم في الدنيا ، فإن ذلك يكفر عنه ذنوبه ، ويرفع درجته إذا صبر على ذلك ، ثم يكون يوم القيامة الحكم العدل من الله عز وجل بين المتخاصمين .

نسأل الله تعالى أن يزيل كربك وأن يجمع بينك وبين ولدك في خير .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android