تنزيل
0 / 0
8,44913/05/2015

كيف يتصرف في مال قبضه بعقد ربوي فاسد ؟

السؤال: 226212

قمت بالمعاملة التالية : بعت لشخص مبلغا من الدولار مقابل مبلغ من الدينار عن طريق وسيط حيث اتفقنا على 136 دولار مقابل16000 دينار جزائري ، أرسلت إلى الوسيط مبلغ الدولار المتفق عليه ، عند استلام الوسيط المبلغ أخبر المشتري بأن يقوم بالدفع لي بالدينار ، أخبرت الوسيط بأن تتم المعاملة في نفس الوقت حتى لا نقع في ربا النسيئة ، فقال لي : أن لا أقوم بالتصرف بالمبلغ الذي سيرسله لي المشتري حتى يقوم هو بالدفع للمشتري ، لم أستفسر عن صحة الأمر ، وقمت بالمعاملة حيث قام المشتري بالاتصال بي هاتفيا فأخبرته أن يقوم بإرسال المبلغ إلى حسابي وبعد مدة زمنية ( بعد فراغي من العمل ) قمت بعمل كشف للحساب للتأكد من وصول المبلغ وأخبرت الوسيط أن المبلغ قد وصلني ، قام هو بدوره بإرسال المبلغ بالدولار إلى المشتري وكان التأخير حوالي ساعتين ، فما حكم المال الذي أملكه الآن ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
بيع العملات بعضها ببعض ، يسمى صرفاً في اصطلاح الفقهاء ، والصرف يشترط لصحته
التقابض في مجلس العقد بين البائع والمشتري .
قال ابن قدامة رحمه الله :
” الصَّرْفُ : بَيْعُ الْأَثْمَانِ [أي : النقود] بَعْضِهَا بِبَعْضٍ . وَالْقَبْضُ
فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ :
أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
الْمُتَصَارِفَيْنِ إذَا افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا ، أَنَّ الصَّرْفَ
فَاسِدٌ . وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: ( الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ ) ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ : ( بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ ) ، (
وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ
بِالْوَرِقِ دَيْنًا ، وَنَهَى أَنْ يُبَاعَ غَائِبٌ مِنْهَا بِنَاجِزٍ ) كُلُّهَا
أَحَادِيثُ صِحَاحٌ ” انتهى من ” المغني ” (4/41) .

وينظر للفائدة في جواب
السؤال رقم : (72214) .

ثانياً :
الإيداع في الحساب البنكي ، يعتبر نوعاً من أنواع القبض الحكمي ، كما جاء بذلك قرار
مجمع الفقه الإسلامي رقم : (55/4/6) ، وفيه :
” ثانيًا : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا .
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية : إذا أُودِع
في حساب العميل مبلغٌ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية ” انتهى .

وبناء على هذا ، فالقبض تم
من جهتك فقط ، وتأخر بالنسبة للطرف الثاني ، وهذا يترتب عليه أن الصرف في هذه الحال
لا يصح ، ويفسد بذلك العقد .

ثالثاً :
المال المقبوض بعقد فاسد ، اختلف أهل العلم في إفادته للملك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :
” فأما المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر ، ونحوهما ، فهل يفيد الملك ؟ على ثلاثة
أقوال للفقهاء :
أحدها : أنه يفيد الملك ، وهو مذهب أبي حنيفة .
والثاني : لا يفيده ، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المعروف من مذهبه .
والثالث : أنه إن فات أفاد الملك ، وإن أمكن رده إلى مالكه ، ولم يتغير في وصف ولا
سعر لم يفد الملك ، وهو المحكي عن مذهب مالك ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (29/ 327
– 328) .

وقد سبق في جواب السؤال رقم
: (184263) أنه إذا أمكن التراد بين
المتعاقدين بعقد فاسد ، بأن يرجع كل واحد من المتصارفين ما أخذه من الثاني ، فهذا
هو المطلوب والواجب ، وفي هذه الحال لا مانع من التصارف من جديد .
وأما إذا لم يمكن التراد (كما لو أنفق أحد المتصارفين ما أخذه من مبلغ) ، فلا يلزم
في هذه الحال إرجاع المبلغ المأخوذ .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android