0 / 0

يحرم خروج المرأة من غير إذن وليها

السؤال: 226665

إذا خرجت الزوجة من بيتها بلا إذن من زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ، هل نفس الشيء يحدث إذا خرجت الفتاة دون إذن والدها ، أو ولي أمر لها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة – لغير ضرورة أو واجب شرعي – بغير إذن زوجها، ويَعُدُّون الزوجة التي تفعل ذلك زوجة ناشزة .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (19/107):
” الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت ، منهيات عن الخروج … فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه – يعني الزوج – .
قال ابن حجر الهيتمي : وإذا اضطرت امرأة للخروج ، لزيارة والد : خرجت بإذن زوجها ، غير متبرجة .
ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث : ( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) أنه قال : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن ” انتهى النقل عن الموسوعة باختصار.

ثانيا :
ومثلها أيضا الفتاة التي تخرج من بيت وليها من غير إذنه ، فإذا كان ولي أمرها يملك أمر تزويجها ، فمن باب أولى : أن يملك القيام عليها في أمرها كله ، ومن ذلك : أن يأذن لها في الخروج من بيته ، أو لا يأذن ؛ خاصة مع فساد الزمان وتغير الأحوال ، بل الواجب على الولي – أبا كان أم أخا – أن يتحمل هذه المسؤولية ، ويحفظ أمانته التي عنده ، حتى يلقى الله تعالى وقد أدب ابنته وعلمها وأحسن إليها ، والواجب على الفتاة : أن لا تخالفه في مثل ذلك ، وفي أمر المعروف كله ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها .

ثالثا :
لم يصح – فيما نعلم – حديث في لعن الزوجة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، وأما ما روي في ذلك فحديثان ضعيفان :
الحديث الأول :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
” أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟
قَالَ : لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ .
قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟
قَالَ : لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ .
قَالَتْ : يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته ؟
قَالَ : لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ : لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجع .
قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟
قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا .
قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ ” .
رواه ابن أبي شيبة في ” المصنف ” (رقم/17409) ، وعبد بن حميد في ” المسند ” (رقم/813) ، وأبو داود الطيالسي في ” المسند ” (3/456) ، والبيهقي في ” السنن الكبرى ” (7/292) جميعهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر .

وهذا حديث ضعيف فيه علتان :
1- ليث بن أبي سليم : اتفقت كلمة النُقَّاد على تضعيفه . انظر ” تهذيب التهذيب ” (8/468) .
2- اختلاف ألفاظه ، مما يدل على اضطراب ليث فيه ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ” المطالب العالية ” (5/189): ” وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف ” انتهى.
والحديث : ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ، في ” السلسلة الضعيفة ” (رقم/3515).

الحديث الثاني :
عن ابن عباس رضي الله عنهما :
” أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت :
يا نبي الله ! إني امرأة أيم ، وإني أريد أن أتزوج ، فما حق الزوج على زوجته ؟ فإن استطعتُ ذلك ، وإلا جلست أيما ؟
فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه ، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب ) “
رواه البزار (2/177) ، وأبو يعلى في ” المسند ” (4/340) من طريق خالد الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
” وحسين هذا هو الملقب بـ (حنش) ، وهو متروك كما قال الحافظ في “التقريب” ، وإلى ذلك يشير الذهبي في “الكاشف” : ” قال البخاري : لا يكتب حديثه ” ، وبه أعله الهيثمي ، ولكنه قال (4/ 307) :
“رواه البزار ، وفيه حسين بن قيس المعروف بـ (حنش) ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات” .
وأشار المنذري إلى تضعيف الحديث بتصديره إياه في “الترغيب” (3/ 77) بقوله : “روي”. انتهى، من ” السلسلة الضعيفة ” (رقم/3515) .

رابعا :
وبناء على ما سبق نَقول ، كما قال العلماء : بحرمة خروج النساء بغير إذن أوليائهن ، وسواء في ذلك أكُنَّ متزوجات أم غير متزوجات ، ولكن لا نرتب على ذلك اللعن من الملائكة ، لعدم صحة الحديث الوارد به .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android