0 / 0

زوجها مريض وهو مع ذلك يعتدي عليها بالضرب ويسب لها الدِّين فما حقوقها إذا ما فارقته ؟

السؤال: 227118

تزوجت فتاه برجل به تقوس في العضو الذكرى ، ومريض بالسكر ، والضغط ، والكوليسترول ، والدهون الثلاثية ولم يخبرها بأي من هذه الامراض حتى بعد العقد ، ولكنها علمت بعد الزواج
، وهذه الامراض تؤثر تأثيرا بالغا على العلاقة الزوجية كما فهمت بعد الزواج ، طلبت منه الذهاب للطبيب ولم يوافق ، وكان يقسم لها أن هذه هي العلاقة الزوجية ، وعندما ذهبت الى الطبيبة لعده مرات متتالية بصحبته تقر الطبيبة بأنها ما زالت بكرا فيؤكد لها أن الطبيبة لا تفهم وأنها هي أيضا لا تعرف ، ثم بدأ يضربها ضربا مبرحا ، ويهينها ويشتمها ، ويسب لها الدين عدة مرات ، ومن كثرة الضرب أصابها كره له حتى أنه سبب لها ايذاءا في المنطقة التناسلية لدرجة أنها لا تستطيع عرض نفسها على طبيبة النساء من شده الخوف الذى سببه لها ، وبعد إحدى المرات التي ضربها فيها أبلغت أهلها أنها تريد العودة إلى منزلهم ، وعندما اتصل به أهلها لم يرد على هاتفهم ، فارسلوا إلى أهله يريدون عودة ابنتهم فإذا بأهله يقولون : إنه يريد طلاقها ، وأنه لم يلمسها منذ الزواج ، وأيضا يريد جميع مستحقاتها المادية حتى أنه يريد أن يدفعوا له ما انفقه عليها خلال فترة الزواج ، ويستدل على مرضها بعدم قدرة آخر طبيبة من إتمام الكشف ، علما بأنها لم تكن تكشف ، ولكنها علمت من أخته بعد ذلك أنه اتفق مع الطبيبة على أن تزيل بكارتها ، وأن تجرى لها توسيعا في مجرى التناسل استطاعت احتمال ألم التوسيع الخارجي اعتقادا منها أن الطبيبة تفحصها ، ولكن عندما بدأت بفتح البكارة صرخت : الكشف صعب ففهمت الطبيبة أن الزوج يخدع كلاهما ، فتركتها ولكن بعد أن اتسعت فتحة البكارة ، وكانت في يوم الكشف في فتره الحيض وزوجها أصر على ذهابها في هذه الفترة وقد نزل منها دماء لا تعرف هل هي دماء الحيض أم دماء البكارة .
الان هي لا تريد العودة إليه فما هي حقوقها الشرعية المادية ؟

ملخص الجواب

والخلاصة : أنه قد وجد لديك المسوغ الشرعي لفراق هذا الرجل ، فيجوز لك فراقه ، ولك إذا حدث الفراق : كافة حقوقك الشرعية ، من مهر ومؤخر وغير ذلك. والله أعلم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
تقوس العضو الذكري للرجل إن كان يسيراً : فالغالب أنه لا يؤثر على الجماع ، ولا يحصل به ضرر على الزوجة ؛ ولذلك لا يثبت به حق فسخ النكاح للزوجة ، أما إن كان التقوس فاحشا ، فقد يؤثر على الجماع ، وقد يؤثر أيضا على خصوبة الرجل ، وقد يحصل به ضرر على المرأة أثناء عملية الجماع . فإن كان كذلك عُدَّ من العيوب التي توجب الفسخ ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (175028).
والظاهر من حال زوجك أن هذا العيب عيب مؤثر بدليل أنه لم يقدر على إيقاع الجماع حتى الآن ، ففي مثل هذه الحالة ينبغي عرض الأمر على أطباء متخصصين موثوقين ، فإن قرروا أن عجز الزوج لا رجاء في شفائه أو كان الرجاء ضعيفا ، فحينئذ يحق لك فسخ النكاح فورا دون تأجيل .
وهذا اختيار جماعة من الفقهاء : من أن الزوجة لها فسخ النكاح فورا ، جاء في ” الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ” (8 / 187): “وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ فِي الْحَالِ ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَالْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ” انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع ، فلا فائدة من التأجيل ، فلا نستفيد من التأجيل إلا ضرر الزوجة ، فهو في الحقيقة يشبه مقطوع الذكر في عدم رجوع الجماع إليه ، فلا حاجة في التأجيل حينئذٍ”.
انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (12 / 207).
فإن فسخت الزوجة النكاح ، فلها حقوقها كاملة (مقدم المهر ومؤخره) ، جاء في “العناية شرح الهداية ” (4 / 300): “ولها كمال مهرها إن كان خلا بها ؛ فإن خلوة العنين صحيحة ” انتهى .
وجاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (31 / 29): ” زَوْجَةُ الْعِنِّينِ لَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : لَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ لَهَا مَهْرَ الْمِثْل، وَالْخَلْوَةُ مِنْ الْعِنِّينِ كَالْخَلْوَةِ مِنْ أَيِّ زَوْجٍ ، تُوجِبُ عِنْدَهُمُ الْمَهْر” انتهى.
ويدخل في المهر كل ما يعد مهرا في عرفكم ، من العفش والذهب والقائمة ، ونحو ذلك ، ويراجع جواب السؤال رقم : : (102507)
أما إن قرر الأطباء أنه يمكن علاج المرض : فلا حق للزوجة في الفسخ حينئذ ، جاء في ” المغني ” لابن قدامة (7 / 201): ” وَمَنْ عُلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ عَنْ الْوَطْءِ لَعَارِضٍ؛ مِنْ صِغَرٍ، أَوْ مَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ، لَمْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَارِضٌ يَزُولُ ، وَالْعُنَّةُ خِلْقَةٌ وَجِبِلَّةٌ لَا تَزُولُ ” انتهى.
لكن إن كرهت البقاء معه فلها طلب الطلاق منه ، فإن وافق وطلقها فلها مهرها كاملا على الراجح ، لأن الخلوة تقرر المهر كاملا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (193347) .
ثانيا:
هذا الزوج غير مؤتمن على زوجته فإنه يكيد لها ويخدعها هي والطبيبة للإضرار بها وإرغامها على البقاء معه .
وما يفعله هذا الزوج من ضرب زوجته ضربا مبرحا أمر محرم لا يجوز ، وهو ينافي ما أمر به الله تعالى من معاشرة الأزواج بالمعروف كما دل عليه قوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19 .
فمن المعاشرة بالمعروف أن يتجنب الزوج بل كل واحد من الزوجين ما يؤذي الآخر أو يضره .
وقد نص أهل العلم على أن الزوج إذا أساء عشرة زوجته ، وآذاها بنحو الضرب والسب ، فهذا يبيح لها طلب الطلاق منه لتدفع الضرر الواقع عليها ، وفي هذه الحالة لها حقوقها كاملة أيضا . جاء في ” شرح مختصر خليل للخرشي ” (4 / 9): ” إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الزَّوْجَ يُضَارِرُ زَوْجَتَهُ ، وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ ، وَلَوْ كَانَ الضَّرَرُ مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَإِنْ شَاءَتْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ ، لِخَبَرِ (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) …… وَمِنْ الضَّرَرِ : قَطْعُ كَلَامِهِ عَنْهَا ، وَتَحْوِيلُ وَجْهِهِ عَنْهَا، وَضَرْبُهَا ضَرْبًا مُؤْلِمًا ” انتهى.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم :(219574) .
ثالثا:
سب الدين قد يكون كفرا ، وقد لا يكون ، على حسب نية المتكلم ، فإن قصد سب الدين نفسه (الذي هو دين الإسلام ) فهو كافر ، وإن قصد سب الشخص الذي يخاطبه فلا يكفر بهذا . وتنظر الفتوى رقم : (79067) .
فإن سب الزوج دين الإسلام فإنه يفرَّق بينه وبين زوجته من دون طلاق ، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر ، فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى عقد جديد ، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإن النكاح ينفسخ بينهما ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (148427).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android