هل يجوز كتابة منزل كصدقة لأحد الورثة ؟
حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة
السؤال: 228812
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان مقصود السائل بكتابة المنزل لأحد الورثة : أن الوراث لا يملك ذلك المنزل ، إلا بعد الوفاة ، فهذه وصية ، والوصية لا تجوز لوارث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) وغيره ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن أبي داود ” .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (99506) .
وأما إذا كان المقصود بكتابة ذلك المنزل : أن يعطيه لوارث في حال الحياة ، ويكتبه باسمه ، فهذه عطية وهبة وصدقة ، فتجوز إذا كان الموهوب له من غير الأولاد ، خاصة إذا كان يظهر من حال الموهوب له : حاجته إلى ذلك المنزل .
لكن بشرط ألا يقصد الإضرار بباقي الورثة ، أو حرمانهم من نصيبهم الشرعي .
ومثال ذلك : أن يهب منزله لأبيه أو لزوجته أو لأخيه في حال حياته ، فتجوز تلك الهبة وتصير نافذة بالحيازة والقبض ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (72326) .
وأما إذا كان الموهوب له أحد الأولاد ، كأن يكتب البيت باسم واحد من أولاده دون بقية إخوته ، فهذا لا يجوز ؛ لما فيه من إثارة الضغينة والبغضاء بين الأولاد ؛ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد في العطية والهبة ، كما روى مسلم (1623) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، قال : ” تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ )، قَالَ : لَا ، قَالَ : ( اتَّقُوا اللهَ ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ )، فَرَجَعَ أَبِي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ” .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (22169) ، وجواب السؤال رقم : (225739) .
وإذا وهب الشخص لجميع أولاده بالعدل ، أو لولده الوحيد – الذي ليس له ولد غيره – ، فالهبة في هذه الحال جائزة وصحيحة ، بشرط أن لا يقصد بتلك الهبة الإضرار بباقي الورثة ، وأن تكون تلك الهبة منجزة ، أي : يتملكها الموهوب له حال حياة الواهب ، ويتصرف فيها تصرف الملاك .
فقد جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (13/214) :
” أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراما ؟
الجواب : إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك مُنَجَّزا ، ولم تقصد حرمان بقية الورثة ، بأن قَبَضَتْهُ في الحال ، وملكت التصرف فيه – فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية .
وإن كان منحك لها بالوصية : فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا وصية لوارث ) ” انتهى .
وللفائدة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (89882) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة