تنزيل
0 / 0

حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة

السؤال: 228812

هل يجوز كتابة منزل كصدقة لأحد الورثة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان مقصود السائل بكتابة المنزل لأحد الورثة : أن الوراث لا يملك ذلك المنزل ،
إلا بعد الوفاة ، فهذه وصية ، والوصية لا تجوز لوارث ؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) وغيره ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ”
صحيح سنن أبي داود ” .

وللفائدة ينظر في جواب
السؤال رقم : (99506) .

وأما إذا كان المقصود بكتابة
ذلك المنزل : أن يعطيه لوارث في حال الحياة ، ويكتبه باسمه ، فهذه عطية وهبة وصدقة
، فتجوز إذا كان الموهوب له من غير الأولاد ، خاصة إذا كان يظهر من حال الموهوب له
: حاجته إلى ذلك المنزل .
لكن بشرط ألا يقصد الإضرار بباقي الورثة ، أو حرمانهم من نصيبهم الشرعي .

ومثال ذلك : أن يهب منزله
لأبيه أو لزوجته أو لأخيه في حال حياته ، فتجوز تلك الهبة وتصير نافذة بالحيازة
والقبض ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (72326)
.

وأما إذا كان الموهوب له أحد
الأولاد ، كأن يكتب البيت باسم واحد من أولاده دون بقية إخوته ، فهذا لا يجوز ؛ لما
فيه من إثارة الضغينة والبغضاء بين الأولاد ؛ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالعدل بين الأولاد في العطية والهبة ، كما روى مسلم (1623) عن النعمان بن بشير رضي
الله عنهما ، قال : ” تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي
عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ )،
قَالَ : لَا ، قَالَ : ( اتَّقُوا اللهَ ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ )،
فَرَجَعَ أَبِي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ” .

وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (22169) ، وجواب السؤال رقم : (225739)
.

وإذا وهب الشخص لجميع أولاده
بالعدل ، أو لولده الوحيد – الذي ليس له ولد غيره – ، فالهبة في هذه الحال جائزة
وصحيحة ، بشرط أن لا يقصد بتلك الهبة الإضرار بباقي الورثة ، وأن تكون تلك الهبة
منجزة ، أي : يتملكها الموهوب له حال حياة الواهب ، ويتصرف فيها تصرف الملاك .

فقد جاء في ” فتاوى اللجنة
الدائمة – المجموعة الأولى ” (13/214) :
” أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع
أن أمنح بنتي جزءا من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون
المنحة حراما ؟

الجواب : إذا كان منحك للجزء
من بيتك لابنتك مُنَجَّزا ، ولم تقصد حرمان بقية الورثة ، بأن قَبَضَتْهُ في الحال
، وملكت التصرف فيه – فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية .
وإن كان منحك لها بالوصية : فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ؛ لما ثبت أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : ( لا وصية لوارث ) ” انتهى .
وللفائدة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (89882)
.
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android