0 / 0

إذا رفض الجد زواج حفيدته ، فما الحكم ؟

السؤال: 228875

إحدى أخواتنا في الله أرملة تعيش في كنف أبيها وأمها مع ابنتها منذ وفاة زوجها في العام 1995 ، وإلى اليوم . بعد بلوغ الحفيدة سن الرشد تروم الأم الأرملة تزويجها لكن هذا الأمر يصطدم برفض الجد والجدة فكرة الزواج . هل للجد والجدة سلطة ولي الأمر على الحفيدة وأمها للتدخل في مثل هذا المر ورفض تزويجها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
رفض فكرة الزواج من أقارب المرأة شيء ، ومسألة من له حق الولاية على المرأة في النكاح شيء آخر .

فقد يرفض بعض الأقارب زواج قريبتهم لسبب من الأسباب ، سواء كان هذا السبب صحيحا أو غير صحيح .

وهذا الرفض لا يترتب عليه حكم من جهة صحة النكاح وعدمه ، مادام النكاح حصل بموافقة ولي المرأة في النكاح .

لكن لو وقع الرفض من ولي المرأة في النكاح ، وكان رفضه لسبب شرعي صحيح ، فالنكاح في هذه الحال لا يصح ؛ لأنه (لا نكاح إلا بولي) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (131257) .

ثانياً :
الولاية في النكاح مختصة بالعصبة ، وهم الأقارب الذكور من جهة الأب وترتيبهم على النحو التالي : الأب ثم الجد لأب ثم الابن [ إن كانت المرأة سبق لها الزواج] ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ، وينظر للفائدة في ذلك إلى جواب السؤال رقم : (135233) ، وجواب السؤال رقم : (99696) ، وجواب السؤال رقم : (150788) .

وأما الأقارب من جهة الأم كالجد والخال فليسوا من العصبة ، ولا تثبت لهم الولاية في النكاح .
وعليه ، فأبو الأم (الذي هو الجد من جهة الأم) ، ليس له حق في ولاية النكاح ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (98546) .

فإذا كان المقصود بالجد في السؤال ، أبا الأم ، فهذا ليس من أولياء حفيدته (بنت بنته) .
ونكاح الحفيدة في هذه الحال يصح بدون إذنه ولا رضاه ، بشرط أن يتم ذلك النكاح بحضور ولي الحفيدة ، من عصبة أبيها .

وأما إذا كان المقصود بالجد في السؤال ، أبا الأب ، فهذا من أولياء المرأة في النكاح ، بل هو أحق الأولياء عند فقد الأب ، فلا يصح النكاح بدون إذنه ولا رضاه .
فلو وقع من ذلك الجد (أبو الأب) رفض لفكرة الزواج من الأصل ، فهذا لا عبرة برفضه ، وتسقط ولايته على المرأة ؛ لأنه عاضل ، وزيادة .
وكذلك أيضا : تسقط ولايته إذا رفض الزواج من رجل كفء من غير إبداء سبب مقبول ، ففي هذه الحال يعد الجد عاضلا وتنتقل الولاية لمن بعده من الأولياء .
أما إذا كان رفضه لسبب مقبول شرعاً ، فله الحق في ذلك ، لأن هذا هو مقتضى الولاية ، وهو في ذلك ينظر إلى مصلحة حفيدته ويعمل لها ، فلا يجوز عقد النكاح في هذه الحالة إلا بإذنه .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (171588) ، وجواب السؤال رقم : (91533) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android