0 / 0

حلف كثيرا من الأيمان وحنث بها

السؤال: 229242

عمري 13 سنة ، وأعاني من مشكلة متعلقة بالأيمان والنذور ، وقد استشرت بعض أهل العلم فكان جوابهم : أنّ ذلك مجرد وساوس ، والبعض قال : تب إلى الله ، ولا تلتفت إلى ذلك ، ولكنني لا زلت أشعر بالضيق ، ولا أدري ماذا أفعل فهناك الكثير من الأيمان التي حنثت بها وإليكم بعضها: (1) سوف أنفق مالي في سبيل الله وأقتصر على القليل منها للإنفاق على نفسي ، وبسبب هذا أنا الآن لا أستطيع شراء الطعام لنفسي . (2) لن أحلق لحيتي . (3) لن أقترض المال من أخي . (4) سوف أشتري لمعلمي بعض الكتب . (5) سوف أعطي أخي 20 دولاراً . والسؤال هل يجب علي الوفاء بكل ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذه الذي ذكرته : إما أن تكون قد وثقته بيمين أو نذر ، وإما أن يكون من قبيل عزم النفس على الشيء ، دون تأكيده بيمين أو نذر .
فعلى الأول :
إذا كنت حلفت بالله أو نذرت أن تنفق جميع مالك في سبيل الله ، ولا تأخذ منه لنفسك إلا القليل : فإن قدرت على ذلك ، فعلته وبررت في يمينك ونذرك .
وإن أضر بك ذلك ولم تقدر عليه : تحللت منه بإخراج كفارة اليمين .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو لأسباب أخرى ، فعليه كفارة يمين، وتبرأ ذمته بذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 337) .

وقاعدة الأيمان والنذور في هذا الشأن واحدة ، وهي وجوب الكفارة عند الحنث، ولو كان بعذر.
– وإذا كنت حلفت أو نذرت ألا تحلق لحيتك : فيجب عليك الوفاء بذلك وعدم حلق اللحية ، لأن حلقها محرم في ذاته ، متأكد التحريم باليمين أو النذر .
فإن حلقت أثمت ، ولزمتك كفارة يمين ، مع التوبة الصادقة .
انظر السؤال رقم : (217045) .

– وإذا كنت حلفت أو نذرت ألا تقترض المال من أخيك ، لزمك الامتناع عن القرض منه ؛ فإن اقترضت ، لزمتك كفارة يمين .
وكذلك لو حلفت أن تشتري لمعلمك بعض الكتب : إن لم تفعل ، لزمتك كفارة يمين .
وكذا لو حلفت : أن تعطي أخاك عشرين دولارا : يلزمك أن تعطيه ، وإلا لزمتك كفارة يمين.

وخلاصة الجواب :

كل طاعة ومعروف حلفت أن تفعله : فالواجب عليك فعله ، فإن لم تفعله ، فعليك كفارة يمين مع التوبة إلى الله .

وكل معصية حلفت ألا تفعلها: فالواجب عليك تركها وعدم فعلها ، فإن فعلتها ، فعليك كفارة يمين مع التوبة .  
وقد سبق في جواب سؤال : (كرر اليمين وحنث فهل تلزمه كفارة واحدة أم كفارات؟ ) أن من كرر اليمين على شيء واحد ، ثم حنث لزمته كفارة واحدة.  
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة ، فإن عليه في كل يمين كفارة . 

وانظر أيضا جواب سؤال: (حلف أيمانا كثيرة ولم يكفر عنها ) .
 وإذا حلفت على شيء ، فرأيت غيره خيرا منه ، أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يمينك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنِّي وَاللَّهِ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ – لاَ 
أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا ) رواه البخاري (5518) ، ومسلم (1649) . 

ولمعرفة كفارة اليمين راجع إجابة سؤال: (ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟) .
 
وإن كنت فيما تقدم كله ، لم تحلف بالله عليه ، ولا نذرته لله ، وإنما هو شيء أكدت فيه على نفسك ، وعزمت عليه ، دون أن تحلف أو تنذر : فليس عليك فيه كفارة يمين ، ولكن عليك التوبة من كل ما يخالف الشرع ، فعلا ، أو تركا ، والتزم الصدق والوفاء مع نفسك ، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا بالعهد، ثم الترك ، وبالجزم بالفعل ، ثم الإخلال به .  

وهذا كله إذا كنت قد بلغت الحلم ، أما إذا كنت صغيرا لم تبلغ الحلم ، فلا كفارة عليك بحال ، لأن الصغير الذي لم يبلغ لا تنعقد يمينه ، وليس عليه كفارة؛ لأنه غير مكلف ، ولكن ينبغي أن يُرَبَّى على تعظيم اليمين ، وانظر جواب السؤال رقم : (221369) .

وراجع إجابة السؤال رقم : (197392) لمعرفة علامات البلوغ .
 
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android