تزوجت من غير مسلم ويرفض الدخول في الإسلام
السؤال: 230057
تزوجت إحدى صديقاتي، وعمرها عشرون عاماً، برجل غير مسلم منذ عامين، ثم أدركت أنها ارتكبت خطأ فحاولت إقناع زوجها باعتناق الإسلام فلم تفلح ، ولحسن الحظ أنها لم تُنجب منه بعد ، وقد أخبرها بأنها إن أنجبت له فسينشّئ الولد على غير الإسلام ، فماذا تفعل؟ إنها غير قادرة على مفارقته بسرعة ؛ لأنها وحيدة ، وكل من أبويها متزوج ومستقل في حياته وأسرته عن الآخر ، ولا يمكنها اللجوء إلي أيّ منهما ، وإذا كان الطلاق هو الخيار الأمثل فما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها ؟ وكيف يمكنها التغلب على هذه المشكلة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
زواج المسلمة من غير المسلم أمر محرم ، وكبيرة من كبائر الإثم والفواحش ، ولا ينعقد
هذا العقد زواجا ، بل يقع سفاحا وبغاءً ، وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى رقم : (100148).
والواجب على هذه المرأة
المسارعة فورا بفراق هذا الرجل غير المسلم ، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى
وتستغفره مما كان منها من هذا المنكر العظيم ، ولا يجوز لها أن تستمر معه لحظة ،
ولا أن تمكنه من نفسها مرة .
وما ذكرت من أنها لا تعيش مع
والديها ، ليس مسوغاً لها أن تستمر في هذا البغاء ، فعليها أن تتوكل على الله تعالى
، فإن الله تعالى يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا .
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا ) الطلاق/ 2، 3 .
وفراقها لهذا الرجل لا يفتقر
إلى طلاق شرعي ، فإن هذا الزواج باطل من الأصل ، فلا يحتاج إلى طلاق .
فعليها أن تصارح هذا الرجل
بأنها أخطأت في زواجها منه ، وأن الإسلام يحرم ذلك ، فإما أن يسلم ويعقد عليها عقدا
جديدا ، لأن العقد السابق كان باطلا شرعا .
وإما أن يستمر على دينه ، فيلزمه أن يفارقها ، وتفارقه ، ولا بد ـ لتسوية الوضع
القانوني لفراقهما ، من أن يطلقها طلاقا رسميا .
فإن رفض ذلك ، فإنها تلجأ
إلى القضاء ، وتتذرع بأي سبب حتى يتم طلاقها بصورة رسمية ، ومع أن هذا الزواج لا
حكم له ، وهو مفسوخ بنفسه ، إلا أنه لا بد لها من الحصول على الطلاق الرسمي ، كما
قلنا ، لتسوية وضعها النظامي ، ولئلا يكون أمامها عائق عن الزواج الشرعي بعد ذلك.
ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره
حتى تمر عليها حيضة واحدة بعد مفارقتها له ، تتأكد بها أنها ليست حاملا ، وتحتسب
تلك الحيضة من أول مفارقتها له ، وليس من أول الحصول على الأوراق الرسمية التي تفيد
الطلاق .
وينبغي لهذه المرأة أن تذهب
إلى المركز الإسلامي في مدينتها ، وتطلب منهم المساعدة ، فهم أدرى وأعلم بطريقة حل
هذه المشاكل من الناحية القانونية .
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة