0 / 0
6,91008/09/2015

حضانة الطفلة في حال أن الزوج محكوم عليه بالقصاص

السؤال: 235516

زوجي محكوم عليه بالقصاص ، ولدي منه بنت عمرها 4 سنوات ، وأنا اسكن في مدينة ** مع أخي وأهلي بمدينة أخرى في نفس البلد ، بمعنى أنا سكني غير مستقر فأتنقل بين هاتين المدينتين وأهل زوجي في نفس المدينة التي أسكن فيها مع أخي .
سؤالي هو : ابنتي من أحق بحضانتها ؟ أنا أم أهل زوجي ؟
وأنا لازلت على ذمته ، ولم أطلب الطلاق منه منذ أربع سنوات وهو مسجون ، وأنا أسكن مع أخي ، فهل يحق لأهل زوجي أخذ ابنتي مني بعد قصاصه أو في حال تطلقت منه ولم أتزوج بعده ؟ وفي حال أن تزوجت أيضاً ؟ علماً بأن أهل زوجي يطالبونني بأن يأخذوا ابنتي مني ويربونها عندهم ، وأنا أرفض ذلك رغم إصرارهم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
المرأة أحق بحضانة الطفل ما لم يبلغ سن التمييز، حيث إن الطفل في هذه المرحلة من العمر بحاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء ، ولكن هذا الحق يسقط إذا تزوجت ، لأنها تنشغل بزوجها عن القيام بخدمة ولدها ، ولتعارض مصلحة المحضون ومصلحة الزوج .
وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على سقوط حق الأم في الحضانة بالزواج.
ينظر: “الكافي” لابن عبد البر (1/296) ، “المغني” (8/194) .
ويدل على هذا حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما : ” أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أحمد (6707) وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في ” صحيح أبي داود ” ، وصححه ابن كثير في “إرشاد الفقيه” (2/250) .
والحاصل من ذلك : أنك أحق بحضانة ابنتك ، سواء كنت على ذمة زوجك ، فلا حق لأهله في الحضانة حينئذ ، أو كنت قد انفصلت عنه ، بطلاق ، أو بموته ، ولا وجه لمطالبة أهله بحضانة ابنتك ، إلا إذا تزوجت بعد انفصالك عنه ؛ فإذا تزوجت سقط حقك في الحضانة .
وهذا ما دامت البنت الصغيرة فإذا كبرت البنت فقد سبق بيان ذلك في الفتاوى رقم : (171456) ، ورقم : (20473) ، ورقم : (20705) ، ورقم : (107472) .
والنصيحة لك – وأنت في بلد به محاكم شرعية أن تلجئي إلى المحكمة ، لأن مثل هذه المسائل قد لا يكفي فيها مجرد فتوى عن بُعد ، بل يتطلب الأمر أحيانا معرفة بعض التفاصيل ، ولأن بعض هذه المسائل اختلف فيها العلماء ، والذي يفصل في هذا الخلاف هو القاضي الشرعي .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android