0 / 0
22,64114/10/2015

إذا قرر المسافر الرجوع في طريق سفره ، فهل يقصر أثناء عودته ؟

السؤال: 237687

سافرت من الرياض للدمام ، وفي الطريق بعد أن قطعت مسافر 60 كم قررت العودة للرياض ، وعزفت عن موضوع السفر ، وقصرت الصلاة في طريق العودة ، فهل ما فعلته صحيح ؟

ملخص الجواب

وبناء على ما سبق : فقد أخطأت في قصرك للصلاة أثناء عودتك ، وكان الواجب عليك إتمام الصلاة ؛ لأن المسافة من المكان الذي نويت فيه الرجوع إلى مدينتك لا تبلغ مسافة القصر ، وعليك إعادة هذه الصلاة . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من قصد السفر إلى إحدى المدن ، ثم بدا له أثناء الطريق الرجوع إلى بلده ، فله حالان :
الأولى :
أن تكون المسافة من المكان الذي نوى فيه الرجوع إلى بلده تساوي مسافة القصر فأكثر ، ففي هذه الحال يترخص برخص السفر في طريق رجوعه حتى يدخل مدينته .
الثانية :
أن تكون المسافة من المكان الذي نوى فيه الرجوع إلى بلده لا تساوي مسافة القصر ، ففي هذه الحال لا يترخص برخص السفر في طريق رجوعه ؛ لأنه في حال رجوعه يعدُّ قد أنشأ سفراً جديداً ، فلا يقصر إلا إن كانت المسافة تساوي مسافة القصر ، وهي (80) كم .

وهذا هو ما عليه مذاهب الأئمة الأربعة.
قال برهان الدين البخاري الحنفي : ” المسافر إذا خرج من مِصْره مسافراً ، ثم بدا له أن يعود إلى مصره لحاجة ، وذلك قبل أن يسير مسيرة ثلاثة أيام : صلى صلاة المقيمين في مكانه ذلك ، وفي انصرافه إلى المِصر؛ لأنه فسخ عزيمة السفر ، بعزم الرجوع إلى وطنه ، قبل استحكام السفر وتأكده ، فانفسخ من ساعته ، وبينه وبين المقصد أقل من ثلاثة أيام ، فيصلي صلاة المقيمين في انصرافه هذا.
ولو كان قد سار مسيرة ثلاثة أيام ، ثم بدا له أن يعود إلى مصره : صلى صلاة المسافرين ؛ لأن حكم السفر قد تأتى وتأكد باستكمال مدته ، فيبقى حكمه إلى أن ينعدم بالإقامة” انتهى من “المحيط البرهاني في الفقه النعماني” (2/35) .

وفي “التاج والإكليل لمختصر خليل” (2/ 498) : “مَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، فَسَارَ مَا لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَيْتِهِ فِي حَاجَةٍ : فَلْيُتِمَّ فِي رُجُوعِهِ ” انتهى .
وقال القرافي : ” إِذَا سَافَرَ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ ، ثُمَّ رَجَعَ : أَتَمَّ إِذَا رَجَعَ ؛ لِأَنَّهُ سَفَرٌ ثَانٍ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ” انتهى من “الذخيرة” (2/364).
[ ثلاثة فراسخ = 15 كم تقريباً ]

وقال الإمام الشافعي : ” وَإِذَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ : قَصَرَ ، فَإِنْ خَافَ فِي طَرِيقِهِ وَهُوَ بِعُسْفَانَ ، فَأَرَادَ الْمُقَامَ بِهِ ، أَوْ الْخُرُوجَ إلَى بَلَدٍ غَيْرِ الْمَدِينَةِ لِيُقِيمَ ، أَوْ يَرْتَادَ الْخَيْرَ بِهِ : جَعَلْته ، إذَا تَرَكَ النِّيَّةَ الْأُولَى مِنْ سَفَرِهِ إلَى الْمَدِينَةِ : مُبْتَدِئًا السَّفَرَ مِنْ عُسْفَانَ .
فَإِنْ كَانَ السَّفَرُ الَّذِي يُرِيدُهُ مِنْ عُسْفَانَ ، عَلَى مَا لَا تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ : لَمْ يَقْصُرْ . وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ: قَصَرَ .
وَكَذَلِكَ ، إذَا رَجَعَ مِنْهُ يُرِيدُ مَكَّةَ ، أَوْ بَلَدًا سِوَاهُ : جَعَلْته مُبْتَدِئًا سَفَرًا مِنْهُ ؛ فَإِنْ كَانَتْ حَيْثُ يُرِيدُ مَا تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ : قَصَرَ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ : لَمْ يَقْصُرْ” انتهى من “الأم” (1/216).
وقال النووي : ” وَلَوْ خَرَجَ إلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ ، ثُمَّ نَوَى فِي طَرِيقِهِ أَنْ يَرْجِعَ : انْقَطَعَ سفره ، ولا يجوز له القصر مادام فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، فَإِذَا فَارَقَهُ فَقَدْ أَنْشَأَ سَفَرًا جَدِيدًا ، فَإِنَّمَا يَقْصُرُ إذَا تَوَجَّهَ مِنْهُ إلَى مَرْحَلَتَيْنِ ، سَوَاءٌ رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ أَوْ إلَى مَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِمَا ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ “. المجموع شرح المهذب (4/ 333) .
[ المرحلة = 40 كم تقريباً ].

وقال ابن قدامة : ” فَلَوْ خَرَجَ يَقْصِدُ سَفَرًا بَعِيدًا ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَجَعَ ، كَانَ مَا صَلَّاهُ مَاضِيًا صَحِيحًا ، وَلَا يَقْصُرُ فِي رُجُوعِهِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ مَسَافَةُ الرُّجُوعِ مُبِيحَةً بِنَفْسِهَا ،
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا” انتهى من “المغني” (3/110).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android