تنزيل
0 / 0

أوصى بنصف عمارته لزوجته ، والنصف الآخر للمحتاج من الورثة ، فما الحكم ؟

السؤال: 238338

نحن إخوة وأخوات وأمي ـ حفظها الله ـ ، توفي والدي منذ عشرين سنة ، وترك عمارتين ، ووصى بنصف العمارة الأولى للوالدة ، ونصفها الثاني للمحتاج يأخذ من إيجارها ، يقصد بها بعض الورثة ، فهل هذا يجوز ؟
والعمارة الثانية يسكن فيها بعض الورثة ، الأولاد وأمي – طبعا بنصيبهم – يعني ما يدفعون مال ، فهل هذا يجوز ؟
وهل يجوز ترك العمارة دون بيع وتوزيع الإرث طوال هذه السنوات ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الوصية بإيجار نصف العمارة لمن احتاج من الورثة ، لا حرج فيه ، بشرط أن لا يتجاوز
هذا النصف ثلث التركة ، وهو في حقيقته وصية بوقف هذا النصف ، وتحديد مصرفه .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (16/309) :
” عندي زوجة ، ولنا – ولله الحمد – أولاد وبنات ، بعضهم كبار وبعضهم صغار ، ولا
يوجد عندي سوى البيت الذي نسكنه حاليا ، وحيث إن زوجتي مريضة ولنا أولاد صغار ،
وأخشى أن يقوم أولادنا الكبار بالتصرف في هذا البيت الذي نسكنه بعد وفاتي ، فلا تجد
والدتهم وإخوانهم الصغار منزلا يأوون إليه ، علما أن الكبار ليسوا بحاجة ، فلديهم
بيوت ووظائف ولله الحمد ، وزوجاتهم قد لا يتقبلن الأولاد الصغار وأمهم ، فهل يجوز
لي أن أوصي بأن يبقى هذا البيت لهم جميعا بعد وفاتي ، ولا يجوز لأحد منهم أن يتصرف
فيه ، إلا بعد وفاة أمهم أو بعد مضي 25 سنة ؟
فأجابت :
ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث ، ولا أن توصي لوارث ؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : ( الثلث والثلث كثير ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ) ،
لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك : يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته ، جاز
لك ؛ لأنه معلق بوصف عام ” انتهى .

ثانياً :
أما الوصية لوالدتكم بنصف العمارة فهي وصية لوارث ، وهي غير نافذة إلا برضى باقي
الورثة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي
حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه
الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن أبي داود ” .
قال ابن قدامة رحمه الله في ” المغني ” (6/141) :
” إذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فَلَمْ يُجِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ ،
لَمْ تَصِحَّ . بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .. ، وَإِنْ أَجَازَهَا ،
جَازَتْ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ ” انتهى .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (106236)
.

فإذا رضي الورثة بإنفاذ هذه
الوصية : نفذت ، وإن لم يرضوا فإن هذا النصف يضم إلى سائر التركة ، ويقسم على جميع
الورثة .

ثالثا :
إذا رضي الورثة بسكنى بعضهم في تلك العمارة ، سواء كانت السكنى بقدر نصيب كل واحد
من الميراث ، أو كانت السكنى بالمجان : فلا حرج في ذلك ، كما أنه لا حرج عليهم في
ترك العمارة دون بيع ؛ لأن الحق لهم .
وإذا طالب الورثة (الذين لا يسكنون العمارة) بنصيبهم من الإيجار : فهو حقهم ، فيقدر
إيجار الشقق ، ويقسم على الورثة بحسب نصيبهم من التركة ، بعد خصم نصيب الساكن في
الشقة .

لكن لو رغب أحدهم في حصته من
هذه العمارة ، ولم يرض أن تبقى هكذا يسكنها غيره ، وتؤجر لهم : فإنه يجب أن يعطى
نصيبه من الميراث ، إما أن يباع العقار ويُعطى نصيبه منه ، أو يشتري بعض الورثة
نصيبه ، فيدفعون له ثمن حصته من الميراث ، دون ظلم أو بخس.
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (220576)
.
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android